شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله : " ... عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصا فقد لغا ) رواه مسلم .
حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم استمع فأنصت فإنه يغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وفضل ثلاثة أيام، ومن مَسَّ الحصا فقد لَغَا ) هذا فيه دليل على أن الحضور إلى الجمعة بعد أن يحسن الإنسان وضوءه ثم يستمع إلى الخطيب وهو يخطب وينصت فإنه يغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وفضل ثلاثة أيام، وهذا عمل يسير ليس فيه مشقة على الإنسان أن يتوضأ ويحضر إلى الجمعة وينصت لخطبة الإمام حتى يفرغ، وقوله في هذا الحديث: ( من توضأ ) لا يعارض ما ثبت في * الصحيحين * وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) فإن هذا الحديث الثاني فيه زيادة على الحديث الأول فيؤخذ بها، كما أنه أيضًا أصح منه فإنه أخرجه الأئمة السبعة وهذا لم يخرجه إلا مسلم، فيجب أولًا على من أراد حضور الجمعة أن يغتسل وجوبًا، فإن لم يفعل كان آثمًا، ولكن الجمعة تصح، لأن هذا الغسل ليس عن جنابة حتى نقول إن الجمعة لا تصح، بل هو غسل واجب كغيره من الواجبات إذا تركه الإنسان أثم وإن فعله أثيب، ويدل على أنه ليس شرطًا لصحة الصلاة وإنما هو واجب ( أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان دخل ذات يوم وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة فقال له أمير المؤمنين عمر يسأله لماذا تأخر؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم أتيت ) يعني: كأنه شغل رضي الله عنه ولم يتمكن من الحضور مبكرًا، قال: ( ما زدت على أن توضأت ثم أتيت، فقال عمر وهو على المنبر والناس يسمعون قال لأمير المؤمنين عثمان: والوضوء أيضًا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل؟ ) يعني: كيف تقتصر على الوضوء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل ) فأمر بالاغتسال لمن أتى الجمعة، ولكن لم يقل له اذهب فاغتسل، لأنه لو ذهب واغتسل فربما تفوته الجمعة التي من أجلها وجب الغسل، فيضيع الأصل إلى الفرع، فالحاصل أن هذا الحديث وإن كان لا يدل على وجوب الاغتسال لكن فيه أحاديث أخرى تدل على وجوب الاغتسال، وفي هذا الحديث دليل على فضيلة الاستماع إلى الخطبة والإنصات، الاستماع أن يرعها سمعه، والإنصات ألا يتكلم، هذا الفرق بينهما، فيستمع ويتابع بسمعه كلام الخطيب، ولا يتكلم، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارًا، الحمار أبلد الحيوانات يحمل أسفارًا يعني كتبًا، هل ينتفع الحمار إذا حمل الكتب بالكتب؟ لا، إذًا هذا الذي حضر لم ينتفع بالخطبة لأنه تكلم، قال: ( والذي يقول له أنصت ) يسكته ( فقد لَغا ) ومعنى لغا: فاته أجر الجمعة، فالمسألة خطيرة، ولهذا قال هنا: ( ومن مس الحصا فقد لغا ) أيُّ حصا هذا؟ كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد يفرش بالحصباء الحصا الصغار كبر العدس أو أكبر قليلًا أو أقل يفرش بها بدل عن الرمل وبدل عن الفرش التي نفرشها الآن، فكان بعض الناس ربما يعبث بالحصا يحركها بيده أو يمسحها بيده أو ما أشبه ذلك، فقال: ( من مسَّ الحصا فقد لَغا ) لأن مس الحصا ينهيه عن استماع الخطبة ( ومن لَغا فلا جمعة له ) يعني: حرم أجر ثواب الجمعة الذي فضلت به هذه الأمة على غيرها، وإذا كان هذا في مس الحصا فكذلك أيضًا الذي يعبث بغير مس الحصا، مثل الذي يعبث بتحريك القلم أو الساعة أو ما أشبه ذلك أو المروحة أيضًا يهف هكذا إلا لحاجة، أو الذي يعبث بالسواك أيضًا يتسوك والإمام يخطب إلا لحاجة، مثل لو جاءه النوم والنعاس وصار يتسوك ليطرد النعاس عنه فهذا لا بأس به، لأنه لمصلحة استماع الخطبة، وقد سئلنا عن الرجل يكتب ما يستمعه في الخطبة لأن بعض الناس ينسى نساء فيقول: أنا كلما مرت علي جملة مفيدة أكتبها هل يجوز أو لا؟ فالظاهر أنه لا يجوز، الظاهر أنه لا يجوز، لأن هذا إذا اشتغل بالكتابة تلهى عما يأتي بعدها، لأن الإنسان ليس له قلبان، فإذا جعل يشتغل بالكتابة تلهى عما يقوله الخطيب أثناء كتابته لما سبق، ولكن الحمد لله الآن قد جعل الله للناس ما يريحهم جاءت هذه المسجلات تحضر المسجل وتسجل الخطبة براحة وتستمعها في بيتك أو في سيارتك على راحتك.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم استمع فأنصت فإنه يغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وفضل ثلاثة أيام، ومن مَسَّ الحصا فقد لَغَا ) هذا فيه دليل على أن الحضور إلى الجمعة بعد أن يحسن الإنسان وضوءه ثم يستمع إلى الخطيب وهو يخطب وينصت فإنه يغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وفضل ثلاثة أيام، وهذا عمل يسير ليس فيه مشقة على الإنسان أن يتوضأ ويحضر إلى الجمعة وينصت لخطبة الإمام حتى يفرغ، وقوله في هذا الحديث: ( من توضأ ) لا يعارض ما ثبت في * الصحيحين * وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) فإن هذا الحديث الثاني فيه زيادة على الحديث الأول فيؤخذ بها، كما أنه أيضًا أصح منه فإنه أخرجه الأئمة السبعة وهذا لم يخرجه إلا مسلم، فيجب أولًا على من أراد حضور الجمعة أن يغتسل وجوبًا، فإن لم يفعل كان آثمًا، ولكن الجمعة تصح، لأن هذا الغسل ليس عن جنابة حتى نقول إن الجمعة لا تصح، بل هو غسل واجب كغيره من الواجبات إذا تركه الإنسان أثم وإن فعله أثيب، ويدل على أنه ليس شرطًا لصحة الصلاة وإنما هو واجب ( أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان دخل ذات يوم وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة فقال له أمير المؤمنين عمر يسأله لماذا تأخر؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم أتيت ) يعني: كأنه شغل رضي الله عنه ولم يتمكن من الحضور مبكرًا، قال: ( ما زدت على أن توضأت ثم أتيت، فقال عمر وهو على المنبر والناس يسمعون قال لأمير المؤمنين عثمان: والوضوء أيضًا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل؟ ) يعني: كيف تقتصر على الوضوء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل ) فأمر بالاغتسال لمن أتى الجمعة، ولكن لم يقل له اذهب فاغتسل، لأنه لو ذهب واغتسل فربما تفوته الجمعة التي من أجلها وجب الغسل، فيضيع الأصل إلى الفرع، فالحاصل أن هذا الحديث وإن كان لا يدل على وجوب الاغتسال لكن فيه أحاديث أخرى تدل على وجوب الاغتسال، وفي هذا الحديث دليل على فضيلة الاستماع إلى الخطبة والإنصات، الاستماع أن يرعها سمعه، والإنصات ألا يتكلم، هذا الفرق بينهما، فيستمع ويتابع بسمعه كلام الخطيب، ولا يتكلم، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارًا، الحمار أبلد الحيوانات يحمل أسفارًا يعني كتبًا، هل ينتفع الحمار إذا حمل الكتب بالكتب؟ لا، إذًا هذا الذي حضر لم ينتفع بالخطبة لأنه تكلم، قال: ( والذي يقول له أنصت ) يسكته ( فقد لَغا ) ومعنى لغا: فاته أجر الجمعة، فالمسألة خطيرة، ولهذا قال هنا: ( ومن مس الحصا فقد لغا ) أيُّ حصا هذا؟ كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد يفرش بالحصباء الحصا الصغار كبر العدس أو أكبر قليلًا أو أقل يفرش بها بدل عن الرمل وبدل عن الفرش التي نفرشها الآن، فكان بعض الناس ربما يعبث بالحصا يحركها بيده أو يمسحها بيده أو ما أشبه ذلك، فقال: ( من مسَّ الحصا فقد لَغا ) لأن مس الحصا ينهيه عن استماع الخطبة ( ومن لَغا فلا جمعة له ) يعني: حرم أجر ثواب الجمعة الذي فضلت به هذه الأمة على غيرها، وإذا كان هذا في مس الحصا فكذلك أيضًا الذي يعبث بغير مس الحصا، مثل الذي يعبث بتحريك القلم أو الساعة أو ما أشبه ذلك أو المروحة أيضًا يهف هكذا إلا لحاجة، أو الذي يعبث بالسواك أيضًا يتسوك والإمام يخطب إلا لحاجة، مثل لو جاءه النوم والنعاس وصار يتسوك ليطرد النعاس عنه فهذا لا بأس به، لأنه لمصلحة استماع الخطبة، وقد سئلنا عن الرجل يكتب ما يستمعه في الخطبة لأن بعض الناس ينسى نساء فيقول: أنا كلما مرت علي جملة مفيدة أكتبها هل يجوز أو لا؟ فالظاهر أنه لا يجوز، الظاهر أنه لا يجوز، لأن هذا إذا اشتغل بالكتابة تلهى عما يأتي بعدها، لأن الإنسان ليس له قلبان، فإذا جعل يشتغل بالكتابة تلهى عما يقوله الخطيب أثناء كتابته لما سبق، ولكن الحمد لله الآن قد جعل الله للناس ما يريحهم جاءت هذه المسجلات تحضر المسجل وتسجل الخطبة براحة وتستمعها في بيتك أو في سيارتك على راحتك.