شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله : " ... عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ) فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم ... " . حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا وفي يده خاتم من ذهب، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم من يده وطرحه في الأرض وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل: خذ بخاتمك انتفع به، قال: والله لا آخذ خاتمًا طرحه النبي صلى الله عليه وسلم ) أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن فيه تغيير المنكر باليد، فإن لباس الرجل الذهب محرم ومنكر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذهب والحرير ( أحل لإناث أمتي وحرم على ذكورها ) فلا يجوز للرجل أن يلبس خاتمًا من ذهب، ولا أن يلبس قلادة من ذهب، ولا أن يلبس ثيابًا فيها أزرة من ذهب ولا غير ذلك، يجب أن يتجنب الذهب كله وذلك لأن الذهب إنما يلبسه من يحتاج إلى الزينة والتجمل كالمرأة تتجمل لزوجها حتى يرغب فيها، قال الله عز وجل: (( أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ )) يعني النساء، النساء ينشأن في الحلية ويربين عليها وهي في الخصام غير مبينة عييّة لا تفصح، على كل حال الذهب يحتاج إليه النساء للتجمل للأزواج، والرجل ليس بحاجة إلى ذلك، الرجل يتجمل له ولا يتجمل لغيره، اللهم إلا الرجل فيما بينه وبين زوجته كل يتجمل للآخر بما في ذلك من الإلفة، ولكن مهما كان فإن الرجل لا يجوز أن يلبس الذهب بأي حال من الأحوال.