شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله : " ... عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ) فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم ... " . حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا وفي يده خاتم من ذهب، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم طرحه ) يعني: طرحه في الأرض ( ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل للرجل: خذ خاتمك انتفع به، فقال: والله لا آخذ خاتمًا طرحه النبي صلى الله عليه وسلم ) وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما فيه التحذير حيث قال: ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ) في هذا الحديث دليل على إنكار المنكر باليد لمن قدر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غيره بيده حيث نزع الخاتم فطرحه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) ومعلوم أن هناك فرقًا بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين تغيير المنكر، لأن تغيير المنكر يكون من ذي سلطة قادرة مثل الأمير ومن جعل له تغييره، ومثل الرجل في أهل بيته والمرأة في بيتها وما أشبه ذلك، فهذا له السلطة أن يغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، أما الأمر فهو واجب بكل حال، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بكل حال لأنه ليس به تغيير بل فيه أمر بالخير ونهي عن الشر، وفيه أيضًا دعوة إلى الخير إلى المعروف وإلى ترك المنكر، فهذه ثلاث مراتب دعوة، وأمر ونهي، وتغيير، أما الدعوة فمثل أن يقوم الرجل خطيبًا في الناس يعظهم ويذكرهم ويدعوهم إلى الهدى، وأما الأمر فأن يأمر أمرًا موجهًا إلى شخص معين أو إلى طائفة معينة، يا فلان احرص على الصلاة اترك الكذب اترك الغيبة وما أشبه ذلك، وأما التغيير فأن يغير هذا الشيء يزيله من المنكر إلى المعروف، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخاتم الذي نزعه من صاحبه نزعًا وطرحه على الأرض طرحًا، وتدرك في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الشدة مع هذا الرجل، لأن نزعه من يده وطرحه بالأرض فيه نوع من الشدة، مع أنه عليه الصلاة والسلام من أرفق الناس بالناس وفيه وقائع كثيرة استعمل فيها اللين، مثل قصة الرجل الذي بال في المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى بوله ثم دعاه أخبره أن المساجد لا تصلح لهذا، ومثل حديث معاوية بن الحكم حينما تكلم في الصلاة، وحديث الرجل الذي جامع زوجته بنهار رمضان، كلهم استعمل معهم النبي صلى الله عليه وسلم اللين، لكن هذا استعمل فيه نوعًا من الشدة لأنه عالم بالحكم فيما يبدو، فلذلك استعمل معه الشدة، وفي هذا الحديث دليل على أن لباس الرجل للذهب من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه بالنار فقال: ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار ) وهو كذلك فمن لبس من الذكور ذهبًا من خاتم أو إزرار أو سلسلة أو خرص أو غيره فإنه فاعل لكبيرة، ويجب على ولاة الأمور أن يغيروا ذلك، وما أحسن أن يصادروا ما لبسه تعزيرًا له وتنكيلًا به حتى لا يعود وحتى لا يقتدي به أحد، وفي هذا الباب أعني باب استعمال الذهب والفضة نقول: استعمال الذهب والفضة إما أن يكون في أكل وشرب فهذا حرام على الرجال والنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) وقال في الذي يشرب في إناء الفضة: ( إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) ولا فرق في هذا بين الرجال والنساء، فكما أن الرجل يحرم عليه أن يأكل بالذهب أو بالفضة فكذلك المرأة، ولا فرق بين أن يكون إناء مما يوضع فيه الطعام كله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا وفي يده خاتم من ذهب، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم طرحه ) يعني: طرحه في الأرض ( ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل للرجل: خذ خاتمك انتفع به، فقال: والله لا آخذ خاتمًا طرحه النبي صلى الله عليه وسلم ) وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما فيه التحذير حيث قال: ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ) في هذا الحديث دليل على إنكار المنكر باليد لمن قدر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غيره بيده حيث نزع الخاتم فطرحه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) ومعلوم أن هناك فرقًا بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين تغيير المنكر، لأن تغيير المنكر يكون من ذي سلطة قادرة مثل الأمير ومن جعل له تغييره، ومثل الرجل في أهل بيته والمرأة في بيتها وما أشبه ذلك، فهذا له السلطة أن يغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، أما الأمر فهو واجب بكل حال، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بكل حال لأنه ليس به تغيير بل فيه أمر بالخير ونهي عن الشر، وفيه أيضًا دعوة إلى الخير إلى المعروف وإلى ترك المنكر، فهذه ثلاث مراتب دعوة، وأمر ونهي، وتغيير، أما الدعوة فمثل أن يقوم الرجل خطيبًا في الناس يعظهم ويذكرهم ويدعوهم إلى الهدى، وأما الأمر فأن يأمر أمرًا موجهًا إلى شخص معين أو إلى طائفة معينة، يا فلان احرص على الصلاة اترك الكذب اترك الغيبة وما أشبه ذلك، وأما التغيير فأن يغير هذا الشيء يزيله من المنكر إلى المعروف، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخاتم الذي نزعه من صاحبه نزعًا وطرحه على الأرض طرحًا، وتدرك في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الشدة مع هذا الرجل، لأن نزعه من يده وطرحه بالأرض فيه نوع من الشدة، مع أنه عليه الصلاة والسلام من أرفق الناس بالناس وفيه وقائع كثيرة استعمل فيها اللين، مثل قصة الرجل الذي بال في المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى بوله ثم دعاه أخبره أن المساجد لا تصلح لهذا، ومثل حديث معاوية بن الحكم حينما تكلم في الصلاة، وحديث الرجل الذي جامع زوجته بنهار رمضان، كلهم استعمل معهم النبي صلى الله عليه وسلم اللين، لكن هذا استعمل فيه نوعًا من الشدة لأنه عالم بالحكم فيما يبدو، فلذلك استعمل معه الشدة، وفي هذا الحديث دليل على أن لباس الرجل للذهب من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه بالنار فقال: ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار ) وهو كذلك فمن لبس من الذكور ذهبًا من خاتم أو إزرار أو سلسلة أو خرص أو غيره فإنه فاعل لكبيرة، ويجب على ولاة الأمور أن يغيروا ذلك، وما أحسن أن يصادروا ما لبسه تعزيرًا له وتنكيلًا به حتى لا يعود وحتى لا يقتدي به أحد، وفي هذا الباب أعني باب استعمال الذهب والفضة نقول: استعمال الذهب والفضة إما أن يكون في أكل وشرب فهذا حرام على الرجال والنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) وقال في الذي يشرب في إناء الفضة: ( إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) ولا فرق في هذا بين الرجال والنساء، فكما أن الرجل يحرم عليه أن يأكل بالذهب أو بالفضة فكذلك المرأة، ولا فرق بين أن يكون إناء مما يوضع فيه الطعام كله.