تتمة شرح قول قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله : " ... وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( حق المسلم على المسلم خمس: ... ، وعيادة المريض ... ) ... " . حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
تقدم الكلام على ذكر الحق الأول المذكور في هذا الحديث ، حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام ) ، والحديث الآخر ست : ( إذا لقيته فسلم عليه ) ، وبينا أحكام السلام ابتداءً ورداً .
أما الحق الثاني : فهو عيادة المرض : المريض إذا مُرض وانقطع في بيته فإن له حقاً على إخوانه المسلمين أن يعودوه ويُذكِّروه ما ينبغي أن يذكروه به، من التوبة، والوصية، وكثرة الذكر، والاستغفار، وقراءة القرآن، وغير ذلك من الأعمال الصالحة، وكذلك يدعون له بالشفاء، مثل أن يقولوا : لا بأس طهور إن شاء الله ، وما أشبه ذلك.
وعيادة المريض فرض كفاية، لابد أن يعود المسلمون أخاهم، وإذا عاده واحد منهم حصلت به الكفاية، وقد تكون فرض عين إذا كان المريض من الأقارب، وعُدَّت عيادته من الصلة، فإن صلة الأرحام واجبة، فتكون فرض عين.
واعلم أن العلماء -رحمهم الله- ذكروا لعيادة المريض آداباً منها : ألا يكثر محادثته ، وكيف أنت وكيف حالك وكيف نومك وكيف أكلك وما أشبه ذلك، إلا إذا كان يأنس بهذا ويُسر به، أما إذا كان يتضجر -لأن بعض المرضى يتضجر ولا يحب أن يكثر أحد الكلام معه- فإنك لا تتبع معه الكلام ، ولا تضجره بالمساءلات.
كذلك قالوا : ينبغي أن لا يكثر البقاء عنده، المقام عنده ويطيل، لأنه قد يكون له حاجة مع أهله أو في نفسه، ولا يحب أن يطيل الجلوس عنده أحد، إلا إذا علمت أنه يستأنس بهذا ويفرح، فإنك تنظر ما فيه المصلحة.
قالوا : وينبغي أيضاً أن لا يزوره في الأوقات التي يكون الغالب فيها النوم والراحة كالقيلولة والليل وما أشبه هذا، لأن ذلك يضجره وينكد عليه، بل يكون بكرة وعشياً حسب ما تقتضيه الحال.
قالوا : ولا ينبغي أيضاً أن يكثر من عيادته، بحيث يأتيه صباحاً ومساءً، إلا إذا اقتضت الحاجة ذلك.
والحاصل : أن العائد للمريض ينبغي أن يراعى المصلحة في كل ما يقول مع المريض ، وفي كل ما يترك ، ثم إنه إذا كان المرض مما يُعلم أن له دواء معيناً فينبغي أن تذكر له هذا الدواء ، لأن الدواء مباح ، بل هو سنة إذا رُجي نفعه وغلب على الظن ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( تداووا ولا تداووا بحرام ) .
وكذلك ينبغي أن يسأله كيف يصلي ؟ لأن كثيراً من المرضى يجهل هل يصلي بالماء أو بالتيمم ؟ وهل يصلى كل صلاة في وقتها أو يجمع؟ لأن هذا أمر مهم قد يخفى على بعض المرضى.
حتى إن بعض المرضى يظنون أنه إذا جاز لهم الجمع جاز لهم القصر وهم في بلادهم، وهذه من الأشياء التي يجب التنبه لها، نعم إذا كان المريض مسافراً في مستشفى في غير بلده ، فله أن يقصر ويجمع ، أما إذا كان في بلده فلا يقصر، لكن إن شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فله الجمع ولو كان في بلده، لكنه جمع بلا قصر ، لأن الجمع والقصر لا يتلازمان ، قد يشرع القصر دون الجمع ، وقد يشرع الجمع دون القصر، وقد يشرعان جميعاً ، فالمسافر الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها بحيث يكون قد جدّ بِه السير يُشرع له الجمع والقصر ، والمسافر المقيم يُشرع له القصر دون الجمع، وإن جمع فلا بأس ، والمقيم الذي يشق عليه الصلاة في كل وقت يشرع له الجمع دون القصر، والله الموفق .
القارئ : نقل المؤلف -رحمه الله تعالى- : " ( عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز ) " .
تقدم الكلام على ذكر الحق الأول المذكور في هذا الحديث ، حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام ) ، والحديث الآخر ست : ( إذا لقيته فسلم عليه ) ، وبينا أحكام السلام ابتداءً ورداً .
أما الحق الثاني : فهو عيادة المرض : المريض إذا مُرض وانقطع في بيته فإن له حقاً على إخوانه المسلمين أن يعودوه ويُذكِّروه ما ينبغي أن يذكروه به، من التوبة، والوصية، وكثرة الذكر، والاستغفار، وقراءة القرآن، وغير ذلك من الأعمال الصالحة، وكذلك يدعون له بالشفاء، مثل أن يقولوا : لا بأس طهور إن شاء الله ، وما أشبه ذلك.
وعيادة المريض فرض كفاية، لابد أن يعود المسلمون أخاهم، وإذا عاده واحد منهم حصلت به الكفاية، وقد تكون فرض عين إذا كان المريض من الأقارب، وعُدَّت عيادته من الصلة، فإن صلة الأرحام واجبة، فتكون فرض عين.
واعلم أن العلماء -رحمهم الله- ذكروا لعيادة المريض آداباً منها : ألا يكثر محادثته ، وكيف أنت وكيف حالك وكيف نومك وكيف أكلك وما أشبه ذلك، إلا إذا كان يأنس بهذا ويُسر به، أما إذا كان يتضجر -لأن بعض المرضى يتضجر ولا يحب أن يكثر أحد الكلام معه- فإنك لا تتبع معه الكلام ، ولا تضجره بالمساءلات.
كذلك قالوا : ينبغي أن لا يكثر البقاء عنده، المقام عنده ويطيل، لأنه قد يكون له حاجة مع أهله أو في نفسه، ولا يحب أن يطيل الجلوس عنده أحد، إلا إذا علمت أنه يستأنس بهذا ويفرح، فإنك تنظر ما فيه المصلحة.
قالوا : وينبغي أيضاً أن لا يزوره في الأوقات التي يكون الغالب فيها النوم والراحة كالقيلولة والليل وما أشبه هذا، لأن ذلك يضجره وينكد عليه، بل يكون بكرة وعشياً حسب ما تقتضيه الحال.
قالوا : ولا ينبغي أيضاً أن يكثر من عيادته، بحيث يأتيه صباحاً ومساءً، إلا إذا اقتضت الحاجة ذلك.
والحاصل : أن العائد للمريض ينبغي أن يراعى المصلحة في كل ما يقول مع المريض ، وفي كل ما يترك ، ثم إنه إذا كان المرض مما يُعلم أن له دواء معيناً فينبغي أن تذكر له هذا الدواء ، لأن الدواء مباح ، بل هو سنة إذا رُجي نفعه وغلب على الظن ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ( تداووا ولا تداووا بحرام ) .
وكذلك ينبغي أن يسأله كيف يصلي ؟ لأن كثيراً من المرضى يجهل هل يصلي بالماء أو بالتيمم ؟ وهل يصلى كل صلاة في وقتها أو يجمع؟ لأن هذا أمر مهم قد يخفى على بعض المرضى.
حتى إن بعض المرضى يظنون أنه إذا جاز لهم الجمع جاز لهم القصر وهم في بلادهم، وهذه من الأشياء التي يجب التنبه لها، نعم إذا كان المريض مسافراً في مستشفى في غير بلده ، فله أن يقصر ويجمع ، أما إذا كان في بلده فلا يقصر، لكن إن شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فله الجمع ولو كان في بلده، لكنه جمع بلا قصر ، لأن الجمع والقصر لا يتلازمان ، قد يشرع القصر دون الجمع ، وقد يشرع الجمع دون القصر، وقد يشرعان جميعاً ، فالمسافر الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها بحيث يكون قد جدّ بِه السير يُشرع له الجمع والقصر ، والمسافر المقيم يُشرع له القصر دون الجمع، وإن جمع فلا بأس ، والمقيم الذي يشق عليه الصلاة في كل وقت يشرع له الجمع دون القصر، والله الموفق .
القارئ : نقل المؤلف -رحمه الله تعالى- : " ( عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز ) " .