تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله : " ... وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع ... وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر الحمر وعن القسي وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج ) . متفق عليه . وفي رواية ( وإنشاد الضالة ) ... " . حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
هذا الحديث حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه ، تقدم الكلام على بعضه وذكرنا أن منه خمس جمل سبقت في الحديثين الذين قبله ، وأن الجملة السادسة نصر المظلوم وتكلمنا عليه .
والسابعة : ( إبرار القسم ) : أو إبرار المقسم ، يعني : إذا أقسم عليك أخوك بشيء فبرَّه ، وافقه على ما حلف عليه، فإذا حلف قال : والله لتفعلن كذا وكذا ، فإن مِن حقه عليك أن تَبرَّ بيمينه وأن توافقه ، إلا إذا كان في ذلك ضرر عليك ، مثل لو حلف عليك أن تخبره عما في بيتك من الأشياء التي لا تحب أن يطلع عليه أحد فلا تخبره لأنه معتدي ، لكونه يطلب منك أن تبين له ما كان سراً عندك، وإذا كان معتدياً فإن المعتدي جزاؤه أن يُترك ولا يوافق على اعتدائه .
لكن إذا لم يكن عدوان وحلف عليك فإنَّ من حقه أن تَبرَّ بيمينه، وتعطيه ما حلف عليه، إلا إذا كان مَعصية، فإذا كان معصيةً فلا تُجبه، مثل لو أقسم عليك أن تعطيه دراهم يشتري بها دخان، فهذا لا يلزمك، بل ولا يجوز لك أن توافقه، لأنك تعينه على الإثم والعدوان، أو كان في ذلك ضرر عليك كما مثلنا ، حلف عليك أن تخبره بما في سر البيت من الأمور التي لا تحب أن يطلع عليها أحد ، أو حلف عليك بشيء يضرك ، مثل أن يقول ، يحلف عليك بشيء يضرك إذا وافقته عليه، مثل أن يقول أبوك مثلاً : والله لا تحجُ البيت، والحج واجب عليك، فإنك لا تطيعه، لأن في هذا تركاً للواجب، ( ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) ، أو حلف عليك أن لا تزور أمك وقد طلقها، وصار بينه وبينها مشاكل فكرهها، فقال لك : والله لا تذهب إلى أمك ، فهذا لا تطيعه ، وذلك لأنه آثم بكونه يحول بينك وبين صلة الرحم، وصلة الرحم واجبة، وبر الوالدين واجب فلا تطعه.
ومن ذلك أيضاً إذا حلف أن لا تزور أحداً من إخوانك أو أعمامك أو أقاربك فلا تطعه، ولا تبر بيمينه ولو كان أباك، لأن صلة الرحم واجبة، ولا يحل له هو أن يحلف مثل هذا الحلف، وصلة الرحم إذا قام بها الإنسان فإن الله تعالى يصله، ( فقد تعهد الله للرحم أن يصل من وصلها، وأن يقطع من قطعها ) ، فإذا انتفت الموانع فإن الأولى أن تبرّ بيمينه .
وها هنا مسألة وهي : أنه ربما يحلف هو وتحلف أنت، هذا يقع كثيراً في الضيف إذا نزل عليك، قال: والله ما تذبح لي، فتحلف أنت وتقول: والله لأذبح لك ، فهنا من الذي يبرّ الأول أم الثاني؟ الأول ، نبر الأول ، لأن حقه سابق ، ونقول للثاني صاحب البيت الذي حلف أن يذبح، نقول : لا تذبح وكفر عن يمينك لأن الأول أحق بالبر وأسبق .
وهنا مسألة يحب أن يتفطن لها أيضاً في هذا الأمر، وهو : أن بعض السفهاء إذا نزل به ضيف، طلق الضيف أن لا يذبح له، قال: عليّ الطلاق من امرأتي أو من نسائي إن كان له أكثر من امرأة أن لا تذبح لي، فيقول صاحب البيت : وأنا عليّ الطلاق أن أذبح لك، وهذا غلط، قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) ، أما الطلاق ، ما ذنب المرأة حتى تطلقها؟! وهو من الخطأ العظيم.
هذا الحديث حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه ، تقدم الكلام على بعضه وذكرنا أن منه خمس جمل سبقت في الحديثين الذين قبله ، وأن الجملة السادسة نصر المظلوم وتكلمنا عليه .
والسابعة : ( إبرار القسم ) : أو إبرار المقسم ، يعني : إذا أقسم عليك أخوك بشيء فبرَّه ، وافقه على ما حلف عليه، فإذا حلف قال : والله لتفعلن كذا وكذا ، فإن مِن حقه عليك أن تَبرَّ بيمينه وأن توافقه ، إلا إذا كان في ذلك ضرر عليك ، مثل لو حلف عليك أن تخبره عما في بيتك من الأشياء التي لا تحب أن يطلع عليه أحد فلا تخبره لأنه معتدي ، لكونه يطلب منك أن تبين له ما كان سراً عندك، وإذا كان معتدياً فإن المعتدي جزاؤه أن يُترك ولا يوافق على اعتدائه .
لكن إذا لم يكن عدوان وحلف عليك فإنَّ من حقه أن تَبرَّ بيمينه، وتعطيه ما حلف عليه، إلا إذا كان مَعصية، فإذا كان معصيةً فلا تُجبه، مثل لو أقسم عليك أن تعطيه دراهم يشتري بها دخان، فهذا لا يلزمك، بل ولا يجوز لك أن توافقه، لأنك تعينه على الإثم والعدوان، أو كان في ذلك ضرر عليك كما مثلنا ، حلف عليك أن تخبره بما في سر البيت من الأمور التي لا تحب أن يطلع عليها أحد ، أو حلف عليك بشيء يضرك ، مثل أن يقول ، يحلف عليك بشيء يضرك إذا وافقته عليه، مثل أن يقول أبوك مثلاً : والله لا تحجُ البيت، والحج واجب عليك، فإنك لا تطيعه، لأن في هذا تركاً للواجب، ( ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) ، أو حلف عليك أن لا تزور أمك وقد طلقها، وصار بينه وبينها مشاكل فكرهها، فقال لك : والله لا تذهب إلى أمك ، فهذا لا تطيعه ، وذلك لأنه آثم بكونه يحول بينك وبين صلة الرحم، وصلة الرحم واجبة، وبر الوالدين واجب فلا تطعه.
ومن ذلك أيضاً إذا حلف أن لا تزور أحداً من إخوانك أو أعمامك أو أقاربك فلا تطعه، ولا تبر بيمينه ولو كان أباك، لأن صلة الرحم واجبة، ولا يحل له هو أن يحلف مثل هذا الحلف، وصلة الرحم إذا قام بها الإنسان فإن الله تعالى يصله، ( فقد تعهد الله للرحم أن يصل من وصلها، وأن يقطع من قطعها ) ، فإذا انتفت الموانع فإن الأولى أن تبرّ بيمينه .
وها هنا مسألة وهي : أنه ربما يحلف هو وتحلف أنت، هذا يقع كثيراً في الضيف إذا نزل عليك، قال: والله ما تذبح لي، فتحلف أنت وتقول: والله لأذبح لك ، فهنا من الذي يبرّ الأول أم الثاني؟ الأول ، نبر الأول ، لأن حقه سابق ، ونقول للثاني صاحب البيت الذي حلف أن يذبح، نقول : لا تذبح وكفر عن يمينك لأن الأول أحق بالبر وأسبق .
وهنا مسألة يحب أن يتفطن لها أيضاً في هذا الأمر، وهو : أن بعض السفهاء إذا نزل به ضيف، طلق الضيف أن لا يذبح له، قال: عليّ الطلاق من امرأتي أو من نسائي إن كان له أكثر من امرأة أن لا تذبح لي، فيقول صاحب البيت : وأنا عليّ الطلاق أن أذبح لك، وهذا غلط، قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) ، أما الطلاق ، ما ذنب المرأة حتى تطلقها؟! وهو من الخطأ العظيم.