تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله : " ... وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع ... وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر الحمر وعن القسي وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج ) متفق عليه وفي رواية ( وإنشاد الضالة ) ... " . حفظ
الشيخ : وسواء كان الشارب رجلاً أم امرأة ، لأن تحريم الأواني من الذهب والفضة شامل للرجال والنساء، ولا فرق بين الفضة الخالصة وبين المموه بالفضة، كل ذلك حرام.
وأما آنية الذهب فهي أشدُ وأشد، وقد ثبت النهي عهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) .
أما المياثر الحُمْر: فهي مثل المخدة، يُجعل في حشوها قطن، ويُجعل عليه -أي علي هذا القطن- يجعل عليه خرقة من الحرير، وتربط في سرج الفرس أو في كور البعير من أجل أن يجلس عليها الراكب فيستريح.
وكذلك القِسِّي وغيرها، فإنها كلها من أنواع الحرير، وهي حرامٌ علي الرجال لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير، ولا أن يجلس عليه، ولا أن يفترشه، ولا أن يلتحفه.
وأما المرأة فيجوز لها لبس الحرير لأنها محتاجة إلى الزينة والتجمل كما قال الله تعالى : (( أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ )) يعني : أوَ مَن يربى في الحلية وهو في الخصام غير مبين كمن ليس كذلك وهم الرجال، الرجال لا يربون في الحلية ولا ينشؤون فيها لأنهم مستغنون برجولتهم عن التزين والتجمل بهذه الأشياء.
وأما افتراش المرأة للحرير والتحافها به وجلوسها عليه، فقد اختلف فيه العلماء : منهم من منع وحرَّم واستدل بعموم هذا الحديث : ( أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهي عن المياثر الحُمر وشبهها ) ، وقال : إن المرأة يباح لها أن تلبس الحرير لاحتياجها إليه، أما أن تفترشه فلا حاجة لها إلى أن تفترش الحرير، وهذا القول أقرب من القول بالحل مطلقاً ، أي بحلّ الحرير للنساء مطلقاً ، لأن الحكم يدور مع علته وجود وعدماً، والله الموفق .
القارئ : نقل المؤلف -رحمه الله تعالى- : " عن البراء بن عازب رضي الله عنهما ، قال : ( أَمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بسبعٍ ونهانا عن سبع ، أمرنا بعيادة المريض ، واتباع الجنازة ، وتشميت العاطِس ، وإبرار المقسم ، ونصر المظلوم ، وإجابة الداعي ، وإفشاء السلام ، ونهانا عن خواتيم ، أو تختمٍ بالذهب ، وعن شرب بالفضة ، وعن المياثر الحمر ، وعن القَسِّي ، وعن لبس الحرير ، والإستبرق ، والديباج ) ، متفق عليه .
وفي رواية : ( وإنشاد الضالة في السبع الأوَل ) "
.