تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله : " ... وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك ) رواه مسلم . وعن أبي عبد الله ويقال له أبي عبد الرحمن ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله ) رواه مسلم . وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: هل لي في بني أبي سليمة أجر أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا ولا هكذا إنما هم بني فقال ( نعم لك أجر ما أنفقت عليهم ) . متفق عليه . وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ( وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك ) متفق عليه . وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة ) . متفق عليه . وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ) حديث صحيح رواه أبو داود وغيره ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال ( كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته ) . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا ) متفق عليه . وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ) رواه البخاري ... " . حفظ
الشيخ : يتصدق على مسكين أو ما أشبه ذلك ويدع الواجب لأهله، يتصدق على مسكين أو نحوه ويدع الواجب لنفسه كقضاء الدين مثلاً، تجده مديناً يطالبه صاحب الدين بدينه وهو لا يُوفي، ويذهب يتصدق على المساكين، وربما يذهب للعمرة أو لحج التطوع وما أشبه ذلك ويدع الواجب، وهذا خلاف الشرع، وخلاف الحكمة، فهو سفه في العقل، وضلالٌ في الشرع.
والواجب أن تبدأ بالواجب، الواجب الذي هو محتم عليك يجب أن تبدأ به، ثم بعد ذلك بما أردت من التطوع بشرط ألا تكون مُسرفاً ولا مُقتِّراً، فتخرج عن سبيل الاعتدال، لقول الله تعالى في وصف عباد الرحمن : (( وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً )) : يعني لا إقتار ولا إسراف، بل قَوام، ولم يقل بين ذلك فقط، بل بين ذلك قواماً، قد يكون الأفضل أن تزيد أو أن تنقص أو بين ذلك بالوسط.
على كل حال هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يجب على الإنسان أن ينفق على مَن عليه نفقته، وأن إنفاقه على مَن عليه نفقته أفضل من الإنفاق على الغير.
وفي هذه الأحاديث أيضاً التهديد والوعيد على من ضيع عمن يملك قوتَه، وهو شامل للإنسان وغير الإنسان، فالإنسان يملك الأرقاء مثلاً، ويملك المواشي من إبل أو بقر أو غنم ، فهو آثم إذا ضيع من يلزمه قوته من آدميين أو غير آدميين، ( كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته )، واللفظ الثاني في غير مسلم : ( كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت ) : وفي هذا دليل على وجوب رعاية مَن ألزمك الله بالإنفاق عليه وأنه لا يحل لك التقصير في شيء، والله الموفق.
والواجب أن تبدأ بالواجب، الواجب الذي هو محتم عليك يجب أن تبدأ به، ثم بعد ذلك بما أردت من التطوع بشرط ألا تكون مُسرفاً ولا مُقتِّراً، فتخرج عن سبيل الاعتدال، لقول الله تعالى في وصف عباد الرحمن : (( وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً )) : يعني لا إقتار ولا إسراف، بل قَوام، ولم يقل بين ذلك فقط، بل بين ذلك قواماً، قد يكون الأفضل أن تزيد أو أن تنقص أو بين ذلك بالوسط.
على كل حال هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يجب على الإنسان أن ينفق على مَن عليه نفقته، وأن إنفاقه على مَن عليه نفقته أفضل من الإنفاق على الغير.
وفي هذه الأحاديث أيضاً التهديد والوعيد على من ضيع عمن يملك قوتَه، وهو شامل للإنسان وغير الإنسان، فالإنسان يملك الأرقاء مثلاً، ويملك المواشي من إبل أو بقر أو غنم ، فهو آثم إذا ضيع من يلزمه قوته من آدميين أو غير آدميين، ( كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته )، واللفظ الثاني في غير مسلم : ( كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت ) : وفي هذا دليل على وجوب رعاية مَن ألزمك الله بالإنفاق عليه وأنه لا يحل لك التقصير في شيء، والله الموفق.