قراءة قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله : " باب حق الجار والوصية به . قال الله تعالى (( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم )) .
وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ) .متفق عليه . وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك ) رواه مسلم وفي رواية له عن أبي ذر قال ( إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف ) . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه ) متفق عليه وفي رواية لمسلم ( لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه البوائق الغوائل والشرور ) . وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة ) متفق عليه .
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ) ثم يقول أبو هريرة مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم متفق عليه ... ". حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- : " باب حق الجار والوصية به " :
الجار: هو الملاصق لك في بيتك والقريب من دارك ، وقد وردت بعض الآثار بما يدل على أن الجار أربعون داراً من كل جانب، ولا شك أن الملاصق للبيت لا شك أنه جار، وأما ما وراء ذلك فإن صحَّت الأخبار بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالحق ما جاءت به، وإلا فإنه يُرجع في ذلك إلى العرف، فما عدّه الناس جوارًا فهو جوار.
ثم ذكر المؤلف -رحمه الله- الآية ، آية النساء: (( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئاً )) إلى قوله تعالى: (( وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ )) :
الجار ذي القربى: يعني الجار القريب.
والجار الجنب: يعني الجار البعيد الأجنبي منك.
قال أهل العلم: والجيران ثلاثة:
جار قريب مسلم فله حق الجوار، والقرابة، والإسلام.
وجار مسلم غير قريب، فله حق الجوار، والإسلام.
وجارٌ كافر فله حق الجوار، وإن كان قريباً فله حق القرابة أيضاً.
فهؤلاء الجيران لهم حقوق: حقوق واجبة، وحقوق يجب تركها.
ثم ذكر المؤلف ثلاثة أحاديث بل أربعة أحاديث أو خمسة، عن ابن عمر، وعن أبي ذر وعن أبي هريرة، أما حديث ابن عمر ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سَيورِّثه ) : أي : سينزل الوحي بتوريثه، وليس المعنى أن جبريل يشرع توريثه، لأن جبريل ليس له حق في ذلك، لكن المعنى أنه سينزل الوحي الذي يأتي به جبريل بتوريث الجار، وذلك من شدة إيصاءِ جبريل به النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم.
وأما حديث أبي ذر ففيه أن الإنسان ينبغي له إذا وسّع الله عليه برزق، أن يصيب منه جارُه بعض الشيء بالمعروف، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ( إذا طبخت مرقة فاكثر ماءها، وتعاهد جيرانك ) أكثر ماءها : يعني زدها في الماء لتكثر وتوزع على جيرانك منها.
والمرقة عادة تكون من اللحم أو من غيره مما يؤتدم به، وهكذا أيضاً إذا كان عندك طعام غير المرق، أو شراب كفضل اللبن مثلاً، وفضل الرُطب وما أشبهه ينبغي لك أن تعاهد جيرانك به، لأن لهم حقاً عليك.
وأما أحاديث أبي هريرة ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ثلاث مرات فقال: ( والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن قالوا: مَن يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جارُه بوائقَه ) : يعني غدره وخيانته وظلمه وعدوانه، فالذي لا يأمن جارُه من ذلك ليس بمؤمن، وإذا كان يفعل ذلك ويوقعه فعلاً فهو أشد.
وفي هذا دليل على تحريم العدوان على الجار، سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل، أما بالقول : فأن يسمع منه ما يُزعجه ويُقلقه، كالذين يفتحون الراديو أو التلفزيون أو غيرهما مما يُسمع فيزعج الجيران، فإن هذا لا يحل له، حتى لو فتحه على كتاب الله وهو مما يُزعج الجيران بصوته فإنه معتد عليهم، ولا يحل له أن يفعل ذلك.
وأما ، فيكون بإلقاء الكناسة .
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- : " باب حق الجار والوصية به " :
الجار: هو الملاصق لك في بيتك والقريب من دارك ، وقد وردت بعض الآثار بما يدل على أن الجار أربعون داراً من كل جانب، ولا شك أن الملاصق للبيت لا شك أنه جار، وأما ما وراء ذلك فإن صحَّت الأخبار بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالحق ما جاءت به، وإلا فإنه يُرجع في ذلك إلى العرف، فما عدّه الناس جوارًا فهو جوار.
ثم ذكر المؤلف -رحمه الله- الآية ، آية النساء: (( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيئاً )) إلى قوله تعالى: (( وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ )) :
الجار ذي القربى: يعني الجار القريب.
والجار الجنب: يعني الجار البعيد الأجنبي منك.
قال أهل العلم: والجيران ثلاثة:
جار قريب مسلم فله حق الجوار، والقرابة، والإسلام.
وجار مسلم غير قريب، فله حق الجوار، والإسلام.
وجارٌ كافر فله حق الجوار، وإن كان قريباً فله حق القرابة أيضاً.
فهؤلاء الجيران لهم حقوق: حقوق واجبة، وحقوق يجب تركها.
ثم ذكر المؤلف ثلاثة أحاديث بل أربعة أحاديث أو خمسة، عن ابن عمر، وعن أبي ذر وعن أبي هريرة، أما حديث ابن عمر ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سَيورِّثه ) : أي : سينزل الوحي بتوريثه، وليس المعنى أن جبريل يشرع توريثه، لأن جبريل ليس له حق في ذلك، لكن المعنى أنه سينزل الوحي الذي يأتي به جبريل بتوريث الجار، وذلك من شدة إيصاءِ جبريل به النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم.
وأما حديث أبي ذر ففيه أن الإنسان ينبغي له إذا وسّع الله عليه برزق، أن يصيب منه جارُه بعض الشيء بالمعروف، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ( إذا طبخت مرقة فاكثر ماءها، وتعاهد جيرانك ) أكثر ماءها : يعني زدها في الماء لتكثر وتوزع على جيرانك منها.
والمرقة عادة تكون من اللحم أو من غيره مما يؤتدم به، وهكذا أيضاً إذا كان عندك طعام غير المرق، أو شراب كفضل اللبن مثلاً، وفضل الرُطب وما أشبهه ينبغي لك أن تعاهد جيرانك به، لأن لهم حقاً عليك.
وأما أحاديث أبي هريرة ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ثلاث مرات فقال: ( والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن قالوا: مَن يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جارُه بوائقَه ) : يعني غدره وخيانته وظلمه وعدوانه، فالذي لا يأمن جارُه من ذلك ليس بمؤمن، وإذا كان يفعل ذلك ويوقعه فعلاً فهو أشد.
وفي هذا دليل على تحريم العدوان على الجار، سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل، أما بالقول : فأن يسمع منه ما يُزعجه ويُقلقه، كالذين يفتحون الراديو أو التلفزيون أو غيرهما مما يُسمع فيزعج الجيران، فإن هذا لا يحل له، حتى لو فتحه على كتاب الله وهو مما يُزعج الجيران بصوته فإنه معتد عليهم، ولا يحل له أن يفعل ذلك.
وأما ، فيكون بإلقاء الكناسة .