قراءة قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله : " ... وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة ) متفق عليه . وفي رواية لمسلم رضي الله عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفى الثمانية ) . وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل . رواه مسلم . وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها لإزاره فقال فلان اكسنيها ما أحسنها . فقال: ( نعم ) فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا فقال: إني والله ما سألته لألبسها إنما سألته لتكون كفني . قال سهل فكانت كفنه رواه البخاري ... " . حفظ
القارئ : نقل المؤلف -رحمه الله تعالى- : " عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة )، متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفى الثمانية ).
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ( بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجلٌ على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن كان معه فضل ظهر فليعُد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له، فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل )، رواه مسلم.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه: ( أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة، فقالت: نسجتها لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجًا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره فقال فلان: اكسنيها ما أحسنها! فقال: نعم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجًا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلاً، فقال: إني والله ما سألته لألبسها إنما سألته لتكون كفني ، قال سهل: فكانت كفنه )، رواه البخاري "
.