باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة وجواز الكرع - وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد - وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم ؟ قال: ثمانين وزيادة. متفق عليه. هذه رواية البخاري. وفي رواية له ولمسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحزرت من توضأ ما بين السبعين إلى الثمانين. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار، ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا. رواه البخاري ). حفظ
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
قال رحمه الله تعالى: " باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه فتوضأ القوم كلهم، قالوا: كم كنتم؟ قال: ثمانين وزيادة، متفق عليه، هذه رواية البخاري، وفي رواية له ولمسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه، قال: أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه فحزرت من توضأ ما بين السبعين إلى الثمانين، وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ، رواه البخاري، وعن جابر رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا ) رواه البخاري، وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال: ( هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة ) متفق عليه، وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) متفق عليه، وفي رواية لمسلم: ( إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب ) وفي رواية له: ( من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارًا من جهنم ) ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
هذا الباب عقده المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب الأواني حكم الأواني واستعمالها في الشرب، وليعلم أن هناك قاعدة نافعة وهي أن الأصل في كل ما خلق الله في الأرض حلال، الأصل فيه الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا )) كل ما في الأرض فهو لنا من حيوان وأشجار وأحجار وكل شيء، كل الذي في الأرض حلال أحله الله لنا إلا ما قام الدليل على تحريمه، وبناء على هذه القاعدة العظيمة التي بينها الله لنا في كتابه فإن كل من ادعى أن هذا حرام فعليه الدليل، إذا قال مثلًا هذا الحيوان حرام نقول هات الدليل وإلا الأصل أنه حلال، إذا قال هذه الآنية حرام قلنا هات الدليل وإلا فالأصل أنها حلال، إذا قال هذا الشجر حرام قلنا هات الدليل وإلا فالأصل أنه حلال، لأن الذي يقول أنه حلال معه أصل من الله عز وجل (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا )) وقال عز وجل: (( وسخر لكم مافي السماوات ومافي الأرض جميعًا منه )) (( سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعًا منه ))، فهذا هو الأصل، ولهذا قال المؤلف رحمه الله باب جواز الشرب في الآنية من خشب أو حجر أو غير ذلك، إلا الذهب والفضة، فإن الذهب والفضة لا يجوز فيهما الأكل ولا الشرب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
قال رحمه الله تعالى: " باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه فتوضأ القوم كلهم، قالوا: كم كنتم؟ قال: ثمانين وزيادة، متفق عليه، هذه رواية البخاري، وفي رواية له ولمسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه، قال: أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه فحزرت من توضأ ما بين السبعين إلى الثمانين، وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ، رواه البخاري، وعن جابر رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا ) رواه البخاري، وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال: ( هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة ) متفق عليه، وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) متفق عليه، وفي رواية لمسلم: ( إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب ) وفي رواية له: ( من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارًا من جهنم ) ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
هذا الباب عقده المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب الأواني حكم الأواني واستعمالها في الشرب، وليعلم أن هناك قاعدة نافعة وهي أن الأصل في كل ما خلق الله في الأرض حلال، الأصل فيه الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا )) كل ما في الأرض فهو لنا من حيوان وأشجار وأحجار وكل شيء، كل الذي في الأرض حلال أحله الله لنا إلا ما قام الدليل على تحريمه، وبناء على هذه القاعدة العظيمة التي بينها الله لنا في كتابه فإن كل من ادعى أن هذا حرام فعليه الدليل، إذا قال مثلًا هذا الحيوان حرام نقول هات الدليل وإلا الأصل أنه حلال، إذا قال هذه الآنية حرام قلنا هات الدليل وإلا فالأصل أنها حلال، إذا قال هذا الشجر حرام قلنا هات الدليل وإلا فالأصل أنه حلال، لأن الذي يقول أنه حلال معه أصل من الله عز وجل (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا )) وقال عز وجل: (( وسخر لكم مافي السماوات ومافي الأرض جميعًا منه )) (( سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعًا منه ))، فهذا هو الأصل، ولهذا قال المؤلف رحمه الله باب جواز الشرب في الآنية من خشب أو حجر أو غير ذلك، إلا الذهب والفضة، فإن الذهب والفضة لا يجوز فيهما الأكل ولا الشرب.