فائدة : جواز المسح على العمامة سواء كانت بذؤابة أو بغير ذؤابة. حفظ
الشيخ : وفيه دليل على جواز لبس العمامة، وأن من الأفضل أن يجعل الإنسان لها ذؤابة، الذؤابة أن يرخي طرفيها من خلف كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعمامة التي ليس لها ذؤابة تسمى العمامة الصماء، لأنه ليس لها طرف مرخى وكلاهما جائز، وكلاهما أيضًا يجوز المسح عليه على القول الراجح، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، ففيه دليل على أن الأفضل أن يكفن الأموات في الثياب البيض، وهذا إن تيسر لكن لو فرض أنه لم يتيسر فيكفن الميت بمثل ما يلبسه الحي من أي لون كان، إلا الأحمر الخالص، وفيه دليل في حديث عائشة دليل على أن الميت لا يجعل عليه قميص ولا عمامة، وإنما توضع القطع واحدة فوق الأخرى ثم يوضع عليها الميت ثم تلف القطع العليا عليه ثم الوسطى ثم السفلى ثم تثنى من عند الرأس ومن عند الرجلين.