باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء. عن أسماء بنت يزيد الأنصاري رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. رواه أبو داود, والترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) فقال أبو بكر: يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إنك لست ممن يفعله خيلاء ). رواه البخاري، وروى مسلم بعضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا ). متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ) رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم ) قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا ! من هم يا رسول الله ؟ قال: ( المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ) رواه مسلم. وفي رواية له: المسبل إزاره. حفظ
الشيخ : وفي هذه الأحاديث أيضًا دليل على أن كم القميص يكون إلى الرسغ.