إعادة شرح حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبل إزاره، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اذهب فتوضأ ) فذهب فتوضأ، ثم جاء، فقال: ( اذهب فتوضأ ) فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه ؟ قال: ( إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل ). رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. حفظ
القارئ : " يصلي مسبل إزاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اذهب فتوضأ ) فذهب فتوضأ ثم جاء، فقال: ( اذهب فتوضأ ) فقال له رجل: يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: ( إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل ) رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن من جرّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه وأن الله لا ينظر إليه ولا يكلمه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، وأن ما أسفل من الكعبين ففي النار، وبيَّنا أن هذا من كبائر الذنوب وأنه لا يحل للإنسان أن يلبس ثيابًا نازلًا عن الكعب، وأما ما كان على حذاء الكعب يعني على وزن الكعب فلا بأس به، وكذلك ما ارتفع إلى نصف الساق فما بين نصف الساق إلى الكعب كله من الألبسة المرخّص فيها، والإنسان في حل وفي سعة إذا لبس إزارًا أو سروالًا أو قميصًا أو مشلحًا يكون فيما بين ذلك، وأما ما نزل عن الكعب فحرام بكل حال بل هو من كبائر الذنوب، ثم اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو صلى الإنسان وهو مسبل يعني قد نزّل ثوبه أو سرواله أو إزاره أو مشلحه الذي يستر يعني ليس رهيف مرة، فاختلف في هذا أهل العلم هل تصح صلاته أو لا تصح؟ فمن العلماء من قال: إنها لا تصح صلاته لأنه لبس ثوبًا محرمًّا، والله سبحانه وتعالى إنما أباح لنا أن نلبس ما أحل لنا فإن قوله: (( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد )) يعني: ثيابكم، يريد بها ما أباح لنا وما أحله لنا، وأما ما حرمه علينا فلسنا مأمورين به، بل نحن منهيون عنه، واستدل الذين يقولون بأن الله لا يقبل صلاته إذا أسبل بهذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا مسبلًا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( اذهب فتوضأ ) فذهب فتوضأ ثم رجع، فقال: ( اذهب فتوضأ ) ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ قال: " يا رسول الله إنك أمرته أن يتوضأ " قال: ( إن الله لا يقبل صلاة مسبل ) وهذا نص صريح في أن الله لا يقبل صلاة المسبل يعني فتكون فاسدة ويلزم بإعادتها، والمؤلف يقول: " رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم " ولكن هذا فيه نظر، فإن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصحيح من أقوال العلماء أن صلاة المسبل صحيحة ولكنه آثم، ومثل ذلك أيضًا من لبس ثوبًا محرّمًا عليه كثوب سرقه الإنسان فصلى به، أو ثوب فيه تصاوير فيه صليب مثلًا، أو فيه صور حيوان فكل هذا يحرم لبسه في الصلاة وخارج الصلاة، فإذا صلى فالصلاة صحيحة لكنه آثم بلبسه، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة لأن النهي هنا ليس نهيًا خاصًّا بالصلاة، يعني لبس الثوب المحرم عام في الصلاة وغيرها، فلا يختص بها فلا يبطلها هذا هي القاعدة التي أخذ بها جمهور العلماء رحمهم الله وهي القاعدة الصحيحة، وهذا الحديث لو صح لكان فاصلًا للنزاع، لكنه ضعيف.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن من جرّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه وأن الله لا ينظر إليه ولا يكلمه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، وأن ما أسفل من الكعبين ففي النار، وبيَّنا أن هذا من كبائر الذنوب وأنه لا يحل للإنسان أن يلبس ثيابًا نازلًا عن الكعب، وأما ما كان على حذاء الكعب يعني على وزن الكعب فلا بأس به، وكذلك ما ارتفع إلى نصف الساق فما بين نصف الساق إلى الكعب كله من الألبسة المرخّص فيها، والإنسان في حل وفي سعة إذا لبس إزارًا أو سروالًا أو قميصًا أو مشلحًا يكون فيما بين ذلك، وأما ما نزل عن الكعب فحرام بكل حال بل هو من كبائر الذنوب، ثم اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو صلى الإنسان وهو مسبل يعني قد نزّل ثوبه أو سرواله أو إزاره أو مشلحه الذي يستر يعني ليس رهيف مرة، فاختلف في هذا أهل العلم هل تصح صلاته أو لا تصح؟ فمن العلماء من قال: إنها لا تصح صلاته لأنه لبس ثوبًا محرمًّا، والله سبحانه وتعالى إنما أباح لنا أن نلبس ما أحل لنا فإن قوله: (( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد )) يعني: ثيابكم، يريد بها ما أباح لنا وما أحله لنا، وأما ما حرمه علينا فلسنا مأمورين به، بل نحن منهيون عنه، واستدل الذين يقولون بأن الله لا يقبل صلاته إذا أسبل بهذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا مسبلًا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( اذهب فتوضأ ) فذهب فتوضأ ثم رجع، فقال: ( اذهب فتوضأ ) ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ قال: " يا رسول الله إنك أمرته أن يتوضأ " قال: ( إن الله لا يقبل صلاة مسبل ) وهذا نص صريح في أن الله لا يقبل صلاة المسبل يعني فتكون فاسدة ويلزم بإعادتها، والمؤلف يقول: " رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم " ولكن هذا فيه نظر، فإن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصحيح من أقوال العلماء أن صلاة المسبل صحيحة ولكنه آثم، ومثل ذلك أيضًا من لبس ثوبًا محرّمًا عليه كثوب سرقه الإنسان فصلى به، أو ثوب فيه تصاوير فيه صليب مثلًا، أو فيه صور حيوان فكل هذا يحرم لبسه في الصلاة وخارج الصلاة، فإذا صلى فالصلاة صحيحة لكنه آثم بلبسه، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة لأن النهي هنا ليس نهيًا خاصًّا بالصلاة، يعني لبس الثوب المحرم عام في الصلاة وغيرها، فلا يختص بها فلا يبطلها هذا هي القاعدة التي أخذ بها جمهور العلماء رحمهم الله وهي القاعدة الصحيحة، وهذا الحديث لو صح لكان فاصلًا للنزاع، لكنه ضعيف.