شرح حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج - أو لا جناح - فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه ) . رواه أبو داود بإسناد صحيح.وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء، فقال: ( يا عبد الله، ارفع إزارك ) فرفعته ثم قال: ( زد )، فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين ؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن، قال: ( يرخين شبرا ). قالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: ( فيرخينه ذراعا لا يزدن ). رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. حفظ
القارئ : بسم الله الرحمن .
الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة: " عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه ) رواه أبو داود بإسناد صحيح، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء فقال: ( يا عبد الله ارفع إزارك ) فرفعته، ثم قال: ( زد ) فزدت، فما زلت أتحراها بعد، فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين، رواه مسلم، وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: ( يرخين شبرًا ) قالت: إذن تنكشف أقدامهن، قال: ( فيرخينه ذراعًا لا يزدن ) رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
هذه أحاديث ثلاثة ساقها النووي رحمه الله في رياض الصالحين في آداب اللباس، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( أزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا جناح أو قال لا حرج فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جرّ إزاره بطرًا لم ينظر الله إليه ) فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الطول طول القميص إلى أربعة أقسام، القسم الأول: السنة إلى نصف الساق، والقسم الثاني: الرخصة وهو ما نزل من نصف الساق إلى الكعب، والقسم الثالث: كبيرة من كبائر الذنوب وهو ما نزل عن الكعبين، ولكنه لم يكن بطرًا، والرابع: ما نزل من جرّ ثوبه خيلاء أو بطرًا وهو أشد من الذي قبله، فصارت الأقسام أربعة، قسم هو السنة، وقسم جائز، وقسم محرم بل من كبائر الذنوب لكنه دون الذي أسفل منه، والقسم الرابع: من جره خيلاء فإن الله تعالى لا ينظر إليه، وفي هذا دليل على أن من أنزل ثوبه إزارًا أو قميصًا أو سروالًا أو مشلحًا إلى أسفل من الكعبين فإنه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، سواء فعل ذلك خيلاء أو لغير الخيلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرّق في هذا الحديث بين ما كان خيلاء وما لم يكن كذلك، فالذي جعله خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة، وإذا ضممنا هذا الحديث إلى حديث أبي ذر السابق قلنا لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم، وأما ما دون الكعبين فإنه يعاقب عليه بالنار فقط، ولكن لا تحصل له العقوبات الأربع وهي أن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، ثم ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يرفع إزاره فرفعه، ثم قال: زد، ثم قال: زد، حتى قال رجل: إلى أين يا رسول الله؟ قال: ( إلى نصف الساق ) يعني الزيادة إلى فوق لا تتجاوز نصف الساق من فوق، لكنها من نصف الساق إلى الكعب كل هذا جائز وكلما ارتفع إلى نصف الساق فهو أفضل، وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخّص للنساء أن يرخين ذيولهن يعني أسفل ثيابهن إلى شبر، فقالت: إذن تنكشف أقدامهن، فقال عليه الصلاة والسلام: ( إلى ذراع لا يزدن على ذلك ) لأن المرأة قدمها عورة إذا برز للناس ورأوه فإن ذلك قد يكون به فتنة، فإذا نزّلت ثوبها وجعلت تمشي انسترت، وفي هذا دليل على وجوب تغطية الوجه لأنه إذا كانت القدم يجب سترها، مع أن الفتنة فيها أقل من الفتنة بالوجه فستر الوجه من باب أولى، ولا يمكن للشريعة التي نزلت من لدن حكيم خبير أن تقول للنساء يغطين أقدامهن ولا يغطين وجوههن لأن هذا تناقض، بل هذا إعطاء للحكم في شيء وحجب الحكم عن شيء أولى منه، وهذا لا يتصور في الشريعة العادلة التي هي الميزان، ولهذا أبعد الصواب من قال من العلماء إنه يجب أن تُستَر القدمان ولا يجب أن يستر الوجه والعينان هذا لا يمكن أبدًا، والصواب الذي لا شك عندنا فيه أنه لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها إلا لزوجها أو محارمها، والله أعلم.
الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة: " عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه ) رواه أبو داود بإسناد صحيح، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء فقال: ( يا عبد الله ارفع إزارك ) فرفعته، ثم قال: ( زد ) فزدت، فما زلت أتحراها بعد، فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين، رواه مسلم، وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: ( يرخين شبرًا ) قالت: إذن تنكشف أقدامهن، قال: ( فيرخينه ذراعًا لا يزدن ) رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
هذه أحاديث ثلاثة ساقها النووي رحمه الله في رياض الصالحين في آداب اللباس، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( أزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا جناح أو قال لا حرج فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جرّ إزاره بطرًا لم ينظر الله إليه ) فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الطول طول القميص إلى أربعة أقسام، القسم الأول: السنة إلى نصف الساق، والقسم الثاني: الرخصة وهو ما نزل من نصف الساق إلى الكعب، والقسم الثالث: كبيرة من كبائر الذنوب وهو ما نزل عن الكعبين، ولكنه لم يكن بطرًا، والرابع: ما نزل من جرّ ثوبه خيلاء أو بطرًا وهو أشد من الذي قبله، فصارت الأقسام أربعة، قسم هو السنة، وقسم جائز، وقسم محرم بل من كبائر الذنوب لكنه دون الذي أسفل منه، والقسم الرابع: من جره خيلاء فإن الله تعالى لا ينظر إليه، وفي هذا دليل على أن من أنزل ثوبه إزارًا أو قميصًا أو سروالًا أو مشلحًا إلى أسفل من الكعبين فإنه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، سواء فعل ذلك خيلاء أو لغير الخيلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرّق في هذا الحديث بين ما كان خيلاء وما لم يكن كذلك، فالذي جعله خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة، وإذا ضممنا هذا الحديث إلى حديث أبي ذر السابق قلنا لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم، وأما ما دون الكعبين فإنه يعاقب عليه بالنار فقط، ولكن لا تحصل له العقوبات الأربع وهي أن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، ثم ذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يرفع إزاره فرفعه، ثم قال: زد، ثم قال: زد، حتى قال رجل: إلى أين يا رسول الله؟ قال: ( إلى نصف الساق ) يعني الزيادة إلى فوق لا تتجاوز نصف الساق من فوق، لكنها من نصف الساق إلى الكعب كل هذا جائز وكلما ارتفع إلى نصف الساق فهو أفضل، وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخّص للنساء أن يرخين ذيولهن يعني أسفل ثيابهن إلى شبر، فقالت: إذن تنكشف أقدامهن، فقال عليه الصلاة والسلام: ( إلى ذراع لا يزدن على ذلك ) لأن المرأة قدمها عورة إذا برز للناس ورأوه فإن ذلك قد يكون به فتنة، فإذا نزّلت ثوبها وجعلت تمشي انسترت، وفي هذا دليل على وجوب تغطية الوجه لأنه إذا كانت القدم يجب سترها، مع أن الفتنة فيها أقل من الفتنة بالوجه فستر الوجه من باب أولى، ولا يمكن للشريعة التي نزلت من لدن حكيم خبير أن تقول للنساء يغطين أقدامهن ولا يغطين وجوههن لأن هذا تناقض، بل هذا إعطاء للحكم في شيء وحجب الحكم عن شيء أولى منه، وهذا لا يتصور في الشريعة العادلة التي هي الميزان، ولهذا أبعد الصواب من قال من العلماء إنه يجب أن تُستَر القدمان ولا يجب أن يستر الوجه والعينان هذا لا يمكن أبدًا، والصواب الذي لا شك عندنا فيه أنه لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها إلا لزوجها أو محارمها، والله أعلم.