باب جواز لبس الحرير لمن به حكة. عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله، صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة بهما. متفق عليه. حفظ
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
قال رحمه الله تعالى: " باب جواز لبس الحرير لمن به حكة، عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما، متفق عليه، باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها، عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تركبوا الخز ولا النمار ) حديث حسن رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن، وعن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح، وفي رواية للترمذي: نهى عن جلود السباع أن تفترش، باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدًا أو نعلًا أو نحوه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبًا سماه باسمه عمامة أو قميصًا أو رداءً يقول: ( اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له ) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
هذه الأحاديث بل هذه الأبواب آخر كتاب اللباس الذي ذكره النووي رحمه الله في رياض الصالحين، فالباب الأول في هذا الدرس جواز لبس الحرير لمن به حكة، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن لبس الحرير، نهى الرجال وقال: ( إنما يلبسه من لا خلاق له ) وقال: ( من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ) لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنه لا بأس به، مثل أن يكون في الإنسان حكة يعني حساسية واحتاج إلى لبس الحرير فإنه يلبسه ويكون مما يلي الجسد، لأن الحرير ليّن وناعم وبارد يناسب الحكة فيطفئها، ولهذا رخّص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير أن يلبسا الحرير من حكة كانت بهما، كذلك أيضًا إذا كان الحرير أربعة أصابع فأقل، يعني عرضه أربعة أصابع فأقل فإنه لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخّص في ذلك، يعني مثلًا لو كان إنسان عنده جبة وفي فتحتها خيوط من الحرير أو تطريز من الحرير لا يتجاوز أربعة أصابع فإن ذلك لا بأس به، وكذلك إذا كان الثوب مختلطًا بين الحرير والقطن أو بين الحرير والصوف، وكان الأكثر الصوف والقطن يعني أكثر من الحرير فإنه لا بأس به، فهذه ثلاثة أمور، الأمر الرابع: إذا كان في الحرب يعني التقى الصفان بين المسلمين والكفار فلا بأس أن يلبس الإنسان ثياب الحرير لأن ذلك يغيظ الكفار، وكل شيء يغيظ الكفار فإنه مطلوب، فهذه أربعة أشياء تستثنى، الأول: ماهو؟ إذا كان لحاجة كالحكة ويكون مما يلي الجسد والحكمة في ذلك واضحة، الثاني: إذا كان أربعة أصابع فأقل، والثالث: إذا كان مختلطًا والأكثر ظهورًا سوى الحرير، والرابع: في الحرب من أجل إغاظة الكفار، فهذه المواضع الأربعة لا بأس فيها من الحرير.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
قال رحمه الله تعالى: " باب جواز لبس الحرير لمن به حكة، عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما، متفق عليه، باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها، عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تركبوا الخز ولا النمار ) حديث حسن رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن، وعن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح، وفي رواية للترمذي: نهى عن جلود السباع أن تفترش، باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدًا أو نعلًا أو نحوه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبًا سماه باسمه عمامة أو قميصًا أو رداءً يقول: ( اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له ) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
هذه الأحاديث بل هذه الأبواب آخر كتاب اللباس الذي ذكره النووي رحمه الله في رياض الصالحين، فالباب الأول في هذا الدرس جواز لبس الحرير لمن به حكة، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن لبس الحرير، نهى الرجال وقال: ( إنما يلبسه من لا خلاق له ) وقال: ( من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ) لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنه لا بأس به، مثل أن يكون في الإنسان حكة يعني حساسية واحتاج إلى لبس الحرير فإنه يلبسه ويكون مما يلي الجسد، لأن الحرير ليّن وناعم وبارد يناسب الحكة فيطفئها، ولهذا رخّص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير أن يلبسا الحرير من حكة كانت بهما، كذلك أيضًا إذا كان الحرير أربعة أصابع فأقل، يعني عرضه أربعة أصابع فأقل فإنه لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخّص في ذلك، يعني مثلًا لو كان إنسان عنده جبة وفي فتحتها خيوط من الحرير أو تطريز من الحرير لا يتجاوز أربعة أصابع فإن ذلك لا بأس به، وكذلك إذا كان الثوب مختلطًا بين الحرير والقطن أو بين الحرير والصوف، وكان الأكثر الصوف والقطن يعني أكثر من الحرير فإنه لا بأس به، فهذه ثلاثة أمور، الأمر الرابع: إذا كان في الحرب يعني التقى الصفان بين المسلمين والكفار فلا بأس أن يلبس الإنسان ثياب الحرير لأن ذلك يغيظ الكفار، وكل شيء يغيظ الكفار فإنه مطلوب، فهذه أربعة أشياء تستثنى، الأول: ماهو؟ إذا كان لحاجة كالحكة ويكون مما يلي الجسد والحكمة في ذلك واضحة، الثاني: إذا كان أربعة أصابع فأقل، والثالث: إذا كان مختلطًا والأكثر ظهورًا سوى الحرير، والرابع: في الحرب من أجل إغاظة الكفار، فهذه المواضع الأربعة لا بأس فيها من الحرير.