تتمة شرح حديث عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما، وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم، جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيده أن في رواية أبي داود: فسلم علينا. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام ). رواه أبو داود بإسناد جيد. ورواه الترمذي بنحوه. وقال : حديث حسن. حفظ
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كيفية السلام: " عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يومًا وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم، رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيده أن في رواية أبي داود فسلم علينا وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام ) رواه أبو داود بإسناد جيد، ورواه الترمذي بنحوه وقال: حديث حسن، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير ) متفق عليه، وفي رواية البخاري: ( والصغير على الكبير ) ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
هذه أحاديث في شيء من آداب السلام ذكرها النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين في آداب السلام سبق الكلام على بعضها، ومنه حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد في عصبة من النساء فألوى إليهن بالتسليم سلّم عليهن وأشار بيده، قال النووي: " وهو محمول على أنه جمع بين السلام والإشارة " وذلك لأن السلام بالإشارة فقط منهي عنه، السلام لابد بالقول السلام عليك إذا كان واحدا السلام عليكم إذا كان جماعة لكن إذا كان الإنسان بعيدًا أو أصم أو حوله ضجة أو ما أشبه ذلك فإنه يجمع بين الإشارة وبين القول، السلام عليكم مع الإشارة، وفي الحديث سلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النساء وذلك لأن المحذور منتفٍ غاية الانتفاء، وإلا فإن الرجل الأجنبي الذي ليس محرمًا للمرأة لا يسلم عليها لما في ذلك من الفتنة ولاسيما الشاب مع الشابة، فإنه لا يسلم الرجل على المرأة ولا المرأة على الرجل، لكن إذا كان الرجل معروفًا بالصلاح ومر على نساء مجتمعات كاللاتي يجتمعن في المسجد أو في درس أو ما أشبه ذلك، فلا بأس أن يسلم لأن المحذور منتفي، والمسجد كلٌ يدخل فيه ويخرج، لكن يمر الإنسان بالمرأة الشابة في السوق ويسلم عليها هذا فتنة فلا يسلم على المرأة، كذلك لو دخل بيته وفيه نساء قد زرن أهله فلا بأس أن يسلم لأن المحذور منتفي، وأما ما يخشى منه الفتنة فإن لدينا قاعدة شرعية وهي درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب كيفية السلام: " عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يومًا وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم، رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيده أن في رواية أبي داود فسلم علينا وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام ) رواه أبو داود بإسناد جيد، ورواه الترمذي بنحوه وقال: حديث حسن، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير ) متفق عليه، وفي رواية البخاري: ( والصغير على الكبير ) ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
هذه أحاديث في شيء من آداب السلام ذكرها النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين في آداب السلام سبق الكلام على بعضها، ومنه حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد في عصبة من النساء فألوى إليهن بالتسليم سلّم عليهن وأشار بيده، قال النووي: " وهو محمول على أنه جمع بين السلام والإشارة " وذلك لأن السلام بالإشارة فقط منهي عنه، السلام لابد بالقول السلام عليك إذا كان واحدا السلام عليكم إذا كان جماعة لكن إذا كان الإنسان بعيدًا أو أصم أو حوله ضجة أو ما أشبه ذلك فإنه يجمع بين الإشارة وبين القول، السلام عليكم مع الإشارة، وفي الحديث سلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النساء وذلك لأن المحذور منتفٍ غاية الانتفاء، وإلا فإن الرجل الأجنبي الذي ليس محرمًا للمرأة لا يسلم عليها لما في ذلك من الفتنة ولاسيما الشاب مع الشابة، فإنه لا يسلم الرجل على المرأة ولا المرأة على الرجل، لكن إذا كان الرجل معروفًا بالصلاح ومر على نساء مجتمعات كاللاتي يجتمعن في المسجد أو في درس أو ما أشبه ذلك، فلا بأس أن يسلم لأن المحذور منتفي، والمسجد كلٌ يدخل فيه ويخرج، لكن يمر الإنسان بالمرأة الشابة في السوق ويسلم عليها هذا فتنة فلا يسلم على المرأة، كذلك لو دخل بيته وفيه نساء قد زرن أهله فلا بأس أن يسلم لأن المحذور منتفي، وأما ما يخشى منه الفتنة فإن لدينا قاعدة شرعية وهي درء المفاسد أولى من جلب المصالح.