باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن، وسلامهن بهذا الشرط. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة - وفي رواية: كانت لنا عجوز - تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر، وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة، وانصرفنا، نسلم عليها، فتقدمه إلينا. رواه البخاري. وعن أم هانيء فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل، وفاطمة تستره بثوب، فسلمت، وذكرت الحديث. رواه مسلم. حفظ
الشيخ : أما السلام على النساء فالسلام على المحارم من النساء والزوجات سنة، المحارم يعني التي لا يحل لك أن تتزوج بها يعني التي تكشف لك تسلم عليها ولا حرج في ذلك، تسلم على زوجتك على أختك على عمتك على بنت أخيك على بنت أختك ولا حرج في هذا، أما الأجانب فلا تسلم عليهن اللهم إلا العجائز الكبيرات إذا كنت آمنًا على نفسك من الفتنة، وأما إذا خفت الفتنة فلا تسلم، ولهذا جرت عادة الناس اليوم أن الإنسان لا يسلم على المرأة إذا لاقاها في السوق وهذا هو الصواب، ولكن لو تأتي إلى بيتك وتجد فيه نساء من معارفك وتسلم فلا بأس ولا حرج، بشرط أيضًا أمن الفتنة، وكذلك المرأة تسلم على الرجل بشرط أمن الفتنة، وذكر المؤلف رحمه الله حديث المرأة التي كانت تأخذ من أصول السلق، السلق نوع من الشجر وأصوله طيبة تصلح إدامًا فتأخذ من هذه الأصول وتلقيها في ماء وتغليها على النار وتكركر عليها حبات من شعير، فإذا خرج الصحابة من شاء منهم جاء إليها يسلم عليها ويأكل من هذا السلق ويفرحون به، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا أغنياء إلا بعد أن فتح الله عليهم، كما قال تعالى: (( ومغانم كثيرة يأخذونها )) وقال تعالى: (( وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجّل لكم هذه )) فكثرت الأموال بعد الفتوح، أما قبل ذلك فإن غالبية الصحابة فقراء كل شيء يكون عندهم كبيرًا، والله الموفق.
السائل : مصافحة المحارم؟