باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن، فله قيراطان ) قيل: وما القيراطان ؟ قال: ( مثل الجبلين العظيمين ). متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن، فإنه يرجع بقيراط ). رواه البخاري. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. حفظ
القارئ : الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
قال رحمه الله تعالى: " باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان ) قيل: وما القيراطان؟ قال: ( مثل الجبلين العظيمين ) متفق عليه، وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من اتبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط ) رواه البخاري، وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: " باب تشييع الجنازة والصلاة عليها ودفنها " يعني استحباب ذلك " وكراهة ذلك للنساء " الجنازة بالفتح اسم للميت، والجنازة بالكسر اسم للنعش الذي عليه الميت، ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة الأول والثاني وحديث أم عطية، وليعلم أن تشييع الجنائز من حقوق المسلمين على إخوانهم أن يشيعوا جنائزهم وأن يخرجوا مع الجنازة، قال العلماء: وإذا خرج مع الجنازة فينبغي أن يكون متخشعًا متفكرًا في مآله، وأنه كما هو الآن يتبع جنازة هذا الرجل فسوف يأتي اليوم الذي يتبعه الناس فيه جنازته، فكما حمل هذا هو أيضًا سيحمل
" كل ابن أنثى وإن طالت سلامته *** يومًا على آلة حدباء محمول "
فأنت فكر في أمرك وأنه مهما طالت بك الدنيا فسوف تحمل كما حمل هذا وتشيع كما شيّع هذا، ولهذا قالوا: لا ينبغي لتابع الجنازة أن يتحدث في شيء من أمور الدنيا بل يفكر في نفسه، وإذا كان معه أحد يكلمه فليذكره بمآل كل حي حتى يكون تشييع الجنازة تشييعًا وعبرة أي قضاء لحق المسلم وعبرة للمشيع، ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة وفيه أن من تبع الجنازة من بيتها حتى يصلى عليها ثم تدفن فله قيراطان، فسئل عن القيراطين؟ قال: ( مثل الجبلين العظيمين ) في رواية لمسلم: ( أصغرهما مثل جبل أحد ) ولما حدّث ابن عمر بهذا الحديث قال: " لقد فرطنا في قراريط كثيرة " يعني ما كنا نخرج مع الجنائز وفرطنا في هذه القراريط الكثيرة، ثم صار رضي الله عنه يخرج مع الجنائز، فإذا شهدتها حتى يصلى عليها فلك قيراط، وإن استمررت معها حتى تدفن فلك قيراطان، لكن في رواية البخاري اشترط أن يكون ذلك إيمانًا واحتسابًا يعني إيمانًا بالله وتصديقًا بوعده واحتسابًا لثوابه، وليس قصدك المجاملة لأهل الميت لأن المجاملة لأهل الميت ثواب عاجل في الدنيا فقط، وقد يؤجر الإنسان على مجاملة إخوانه، لكن الأجر الذي هو قيراطان لمن تبعها إيمانًا واحتسابًا، إيمانًا بالله وثقة بوعده واحتسابًا لثوابه، أما النساء فقالت أم عطية رضي الله عنها: " نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا " نهينا إذا قالته صحابية أو قاله صحابي فالمعنى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي له الأمر والنهي، فإذا قال الصحابي نهينا أو قالت الصحابية نهينا فالمعنى نهانا رسول الله، " نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا " أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن اتباع النساء للجنائز مكروه، لأنها قالت نهينا ولم يعزم علينا، وقال بعض العلماء بل اتباع النساء للجنائز محرم لثبوت النهي، وقول أم عطية " ولم يعزم علينا " هذا تفقه منها رضي الله عنها، ولا ندري هل الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي نهاهم ولم يعزم عليهم أو هي فهمت أنه لم يعزم على النساء بترك اتباع الجنائز، والصحيح أن اتباع المرأة للجنازة حرام وأنه لا يجوز للمرأة أن تتبع الجنازة، لأنها إذا تبعتها فالمرأة لا شك أنها ضعيفة ربما تصيح وتولول وتضرب الخد وتنتف الشعر وتمزق الثوب لا تصبر المرأة، المرأة لا تصبر وأيضًا ربما يحصل اختلاط بين الرجال والنساء في تشييع الجنازة فيحصل بهذا فتنة وتزول الحكمة من اتباع الجنائز بحيث يكون الرجال أو الأراذل من الرجال ليس لهم هم إلا ملاحقة هؤلاء النساء أو التمتع بالنظر إليهن، فالواجب منع النساء من اتباع الجنائز وهو لا يوجد والحمد لله في بلادنا لكن الكلام على الحكم الشرعي، فالصحيح أن اتباع المرأة للجنائز حرام ولا يجوز، كما أن زيارة المرأة للمقابر حرام لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسُّرج، والله الموفق. نعم؟
السائل : هل تزور المرأة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
قال رحمه الله تعالى: " باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان ) قيل: وما القيراطان؟ قال: ( مثل الجبلين العظيمين ) متفق عليه، وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من اتبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط ) رواه البخاري، وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: " باب تشييع الجنازة والصلاة عليها ودفنها " يعني استحباب ذلك " وكراهة ذلك للنساء " الجنازة بالفتح اسم للميت، والجنازة بالكسر اسم للنعش الذي عليه الميت، ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة الأول والثاني وحديث أم عطية، وليعلم أن تشييع الجنائز من حقوق المسلمين على إخوانهم أن يشيعوا جنائزهم وأن يخرجوا مع الجنازة، قال العلماء: وإذا خرج مع الجنازة فينبغي أن يكون متخشعًا متفكرًا في مآله، وأنه كما هو الآن يتبع جنازة هذا الرجل فسوف يأتي اليوم الذي يتبعه الناس فيه جنازته، فكما حمل هذا هو أيضًا سيحمل
" كل ابن أنثى وإن طالت سلامته *** يومًا على آلة حدباء محمول "
فأنت فكر في أمرك وأنه مهما طالت بك الدنيا فسوف تحمل كما حمل هذا وتشيع كما شيّع هذا، ولهذا قالوا: لا ينبغي لتابع الجنازة أن يتحدث في شيء من أمور الدنيا بل يفكر في نفسه، وإذا كان معه أحد يكلمه فليذكره بمآل كل حي حتى يكون تشييع الجنازة تشييعًا وعبرة أي قضاء لحق المسلم وعبرة للمشيع، ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة وفيه أن من تبع الجنازة من بيتها حتى يصلى عليها ثم تدفن فله قيراطان، فسئل عن القيراطين؟ قال: ( مثل الجبلين العظيمين ) في رواية لمسلم: ( أصغرهما مثل جبل أحد ) ولما حدّث ابن عمر بهذا الحديث قال: " لقد فرطنا في قراريط كثيرة " يعني ما كنا نخرج مع الجنائز وفرطنا في هذه القراريط الكثيرة، ثم صار رضي الله عنه يخرج مع الجنائز، فإذا شهدتها حتى يصلى عليها فلك قيراط، وإن استمررت معها حتى تدفن فلك قيراطان، لكن في رواية البخاري اشترط أن يكون ذلك إيمانًا واحتسابًا يعني إيمانًا بالله وتصديقًا بوعده واحتسابًا لثوابه، وليس قصدك المجاملة لأهل الميت لأن المجاملة لأهل الميت ثواب عاجل في الدنيا فقط، وقد يؤجر الإنسان على مجاملة إخوانه، لكن الأجر الذي هو قيراطان لمن تبعها إيمانًا واحتسابًا، إيمانًا بالله وثقة بوعده واحتسابًا لثوابه، أما النساء فقالت أم عطية رضي الله عنها: " نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا " نهينا إذا قالته صحابية أو قاله صحابي فالمعنى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي له الأمر والنهي، فإذا قال الصحابي نهينا أو قالت الصحابية نهينا فالمعنى نهانا رسول الله، " نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا " أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن اتباع النساء للجنائز مكروه، لأنها قالت نهينا ولم يعزم علينا، وقال بعض العلماء بل اتباع النساء للجنائز محرم لثبوت النهي، وقول أم عطية " ولم يعزم علينا " هذا تفقه منها رضي الله عنها، ولا ندري هل الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي نهاهم ولم يعزم عليهم أو هي فهمت أنه لم يعزم على النساء بترك اتباع الجنائز، والصحيح أن اتباع المرأة للجنازة حرام وأنه لا يجوز للمرأة أن تتبع الجنازة، لأنها إذا تبعتها فالمرأة لا شك أنها ضعيفة ربما تصيح وتولول وتضرب الخد وتنتف الشعر وتمزق الثوب لا تصبر المرأة، المرأة لا تصبر وأيضًا ربما يحصل اختلاط بين الرجال والنساء في تشييع الجنازة فيحصل بهذا فتنة وتزول الحكمة من اتباع الجنائز بحيث يكون الرجال أو الأراذل من الرجال ليس لهم هم إلا ملاحقة هؤلاء النساء أو التمتع بالنظر إليهن، فالواجب منع النساء من اتباع الجنائز وهو لا يوجد والحمد لله في بلادنا لكن الكلام على الحكم الشرعي، فالصحيح أن اتباع المرأة للجنائز حرام ولا يجوز، كما أن زيارة المرأة للمقابر حرام لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسُّرج، والله الموفق. نعم؟
السائل : هل تزور المرأة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟