باب تحريم سفر المرأة وحدها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها ). متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) فقال له رجل: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ؟ قال: ( انطلق فحج مع امرأتك ). متفق عليه. حفظ
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :
قال -رحمه الله تعالى- : " باب تحريم سفر المرأة وحدها :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها ) متفق عليه .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، فقال له رجل : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتُتبت في غزوة كذا وكذا ؟ قال : انطلق فحج مع امرأتك ) متفق عليه " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- في كتابه * رياض الصالحين : " باب تحريم سفر المرأة وحدها " : يعني بلا محرم ، وذلك أن المرأة ناقصة العقل والدين قريبة التصور ، كل إنسان يخدعها ، وكل إنسان يزل بها ، وهي فتنة ، فتنة الرجال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إنما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء ) ، وقال : ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ) : فلهذا تمنع المرأة من السفر بلا محرم ، واختلف العلماء فيما إذا كان السفر قصيرًا هل تُمنع منه أو لا ؟ فمن العلماء من قال : إنها تمنع حتى من السفر القصير ، ومنهم من قال : لا تمنع إلا من السفر الطويل ، والصحيح أنها تمنع مما يسميه الناس سفرًا ، فكل ما يطلق عليه اسم سفر فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم خوفاً عليها من الفتنة والشر والبلاء ، ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس رضي الله عنهم فيما يدل على ذلك : أنه يحرم أن تسافر المرأة بلا محرم ، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين المرأة الشابة والكبيرة والحسناء والقبيحة ، ومن معها نساء ومن لا نساء معها ، ومن هي آمنة ومَن هي غير آمنة ، الحديث عام ، وإذا قُدر أن يوجد في سفر من الأسفار السلامة يقيناً فإن ذلك لا يوجد في كل سفر، ولما كانت المسألة خطيرة منعت المرأة منعًا باتًا من السفر بلا محرم ، وقد تهاون بعض الناس اليوم في السفر بلا محرم ، ولاسيما في سفر الطائرة ، وكذلك النقل الجماعي وهذا غلط وتهاون بطاعة الله ورسوله ، فلا يحل للمرأة أن تسافر بلا محرم ولو في الطائرة ، حتى لو كان محرمها سيشيعها إلى أن تركب في الطائرة ، ومحرمها الثاني يقابلها في البلد الآخر فإن ذلك لا يجوز ، لأننا مهما قدرنا من السلامة فإنه من يركب إلى جنب هذه المرأة ؟! لأن النساء الآن في الطائرة لا يفرق بينهن وبين الرجال ، تجد المرأة إلى جانب الرجل ، لهذا نقول : إنه يحرم على المرأة أن تسافر بلا محرم في الطائرة أو في السيارة أو على الجمل أو على الحمار أو على الأرجل ، كل ذلك حرام ، والمحرم : هو من تحرم عليه تحريما مؤبدًا بنسب أو مصاهرة أو رضاع ، هذا المحرم : من تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب أو مصاهرة أو رضاع ، وقد ذكر الله تعالى ذلك في القرآن الكريم فقال : (( حرِّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت )) :هؤلاء سبع من النسب ، (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة )) : هذه من الرضاعة ، وكذلك العمة من الرضاعة والخالة من الرضاعة ، كلها محارم ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) .
أما المصاهرة فأبو الزوج وجده مِن قِبَل الأب أو الأم محرم للزوجة ، وابن الزوج وابن بنت الزوج وإن نزل كذلك أيضًا من محارم الزوجة ، فلو أن جد الزوج سافر بامرأة ابنه فإن ذلك لا بأس به لأنه محرم ولو أن ابن الزوج النازل سافر بزوجة أبيه فلا بأس لأنها محرم له ، وأما ما يظنه بعض العوام من أن الإنسان إذا أنقذ امرأة من هلاك صار محرمًا لها فهذا ليس له أصل ، يعني يقول بعض الناس : إذا غرقت امرأة ثم جاء إنسان وأنقذها ، أو شبت حريق في البيت فجاء إنسان فأنقذها يدعي بعض العوام أنه يصير محرما لها وهذا ليس له أصل ، غير صحيح ، المحارم سبع بالنسب وسبع بالرضاع وأربع بالمصاهرة ، أما الزوج فمعلوم أنه محرم ، لأنه زوج ، والله الموفق .
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :
قال -رحمه الله تعالى- : " باب تحريم سفر المرأة وحدها :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها ) متفق عليه .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، فقال له رجل : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتُتبت في غزوة كذا وكذا ؟ قال : انطلق فحج مع امرأتك ) متفق عليه " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- في كتابه * رياض الصالحين : " باب تحريم سفر المرأة وحدها " : يعني بلا محرم ، وذلك أن المرأة ناقصة العقل والدين قريبة التصور ، كل إنسان يخدعها ، وكل إنسان يزل بها ، وهي فتنة ، فتنة الرجال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إنما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء ) ، وقال : ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ) : فلهذا تمنع المرأة من السفر بلا محرم ، واختلف العلماء فيما إذا كان السفر قصيرًا هل تُمنع منه أو لا ؟ فمن العلماء من قال : إنها تمنع حتى من السفر القصير ، ومنهم من قال : لا تمنع إلا من السفر الطويل ، والصحيح أنها تمنع مما يسميه الناس سفرًا ، فكل ما يطلق عليه اسم سفر فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم خوفاً عليها من الفتنة والشر والبلاء ، ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس رضي الله عنهم فيما يدل على ذلك : أنه يحرم أن تسافر المرأة بلا محرم ، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين المرأة الشابة والكبيرة والحسناء والقبيحة ، ومن معها نساء ومن لا نساء معها ، ومن هي آمنة ومَن هي غير آمنة ، الحديث عام ، وإذا قُدر أن يوجد في سفر من الأسفار السلامة يقيناً فإن ذلك لا يوجد في كل سفر، ولما كانت المسألة خطيرة منعت المرأة منعًا باتًا من السفر بلا محرم ، وقد تهاون بعض الناس اليوم في السفر بلا محرم ، ولاسيما في سفر الطائرة ، وكذلك النقل الجماعي وهذا غلط وتهاون بطاعة الله ورسوله ، فلا يحل للمرأة أن تسافر بلا محرم ولو في الطائرة ، حتى لو كان محرمها سيشيعها إلى أن تركب في الطائرة ، ومحرمها الثاني يقابلها في البلد الآخر فإن ذلك لا يجوز ، لأننا مهما قدرنا من السلامة فإنه من يركب إلى جنب هذه المرأة ؟! لأن النساء الآن في الطائرة لا يفرق بينهن وبين الرجال ، تجد المرأة إلى جانب الرجل ، لهذا نقول : إنه يحرم على المرأة أن تسافر بلا محرم في الطائرة أو في السيارة أو على الجمل أو على الحمار أو على الأرجل ، كل ذلك حرام ، والمحرم : هو من تحرم عليه تحريما مؤبدًا بنسب أو مصاهرة أو رضاع ، هذا المحرم : من تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب أو مصاهرة أو رضاع ، وقد ذكر الله تعالى ذلك في القرآن الكريم فقال : (( حرِّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت )) :هؤلاء سبع من النسب ، (( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة )) : هذه من الرضاعة ، وكذلك العمة من الرضاعة والخالة من الرضاعة ، كلها محارم ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) .
أما المصاهرة فأبو الزوج وجده مِن قِبَل الأب أو الأم محرم للزوجة ، وابن الزوج وابن بنت الزوج وإن نزل كذلك أيضًا من محارم الزوجة ، فلو أن جد الزوج سافر بامرأة ابنه فإن ذلك لا بأس به لأنه محرم ولو أن ابن الزوج النازل سافر بزوجة أبيه فلا بأس لأنها محرم له ، وأما ما يظنه بعض العوام من أن الإنسان إذا أنقذ امرأة من هلاك صار محرمًا لها فهذا ليس له أصل ، يعني يقول بعض الناس : إذا غرقت امرأة ثم جاء إنسان وأنقذها ، أو شبت حريق في البيت فجاء إنسان فأنقذها يدعي بعض العوام أنه يصير محرما لها وهذا ليس له أصل ، غير صحيح ، المحارم سبع بالنسب وسبع بالرضاع وأربع بالمصاهرة ، أما الزوج فمعلوم أنه محرم ، لأنه زوج ، والله الموفق .