شرح حديث عن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال: نعم صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. رواه مسلم. حفظ
القارئ : نقل المؤلف -رحمه الله تعالى- في سياق الأحاديث في باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبةُ وغيرُها، والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أو الفصل بينهما بكلام :
" عن عمر بن عطاء : أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال : نعم ، صليت معه الجمعة في المقصورة ، فلما سلَّم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال : لا تعد لما فعلت .
( إذا صليت الجمعة فلا تَصِلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج ) رواه مسلم "
.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
هذا الحديث الذي ذكره -رحمه الله- في استحباب الفصل بين الفرض والسنة : حديث معاوية رضي الله عنه : أنه رأى رجلا صلى الجمعة ثم قام فصلى ، يعني سنة فدعاه معاوية وأخبره : ( أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرَ ألا توصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم ) : فمثلا إذا صليت الظهر ، الظهر لها راتبة بعدها ، وأردت أن تصلي الراتبة لا تصل في مكانك ، قم بمحل آخر ، أو اخرج إلى بيتك وهو أفضل ، أو على الأقل تكلم ، ( لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يخرج الإنسان أو يتكلم ) ، ولهذا قال العلماء : " يسن الفصل بين الفرض وسنته بكلام أو انتقال من موضعه " ، والحكمة من ذلك لئلا يوصل الفرض بالنفل ، بل يكون النفل وحده والفرض وحده حتى لا يختلط ، هكذا قال أهل العلم رحمهم الله ، والله الموفق .