شرح حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة؛ وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان ). متفق عليه. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته، ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( خمس صلوات في اليوم والليلة ) قال: هل علي غيرهن ؟ قال: ( لا، إلا أن تطوع ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( وصيام شهر رمضان ) قال: هل علي غيره ؟ قال: ( لا، إلا أن تطوع ) قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال: هل علي غيرها ؟ قال: ( لا، إلا أن تطوع ) فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أفلح إن صدق ). متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: ( ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ). متفق عليه. حفظ
القارئ : قال -رحمه الله تعالى- : " باب تأكيد وجوب الزكاة :
عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( بُني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان ) متفق عليه .
وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال : ( جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائرُ الرأس ، نسمع دوي صوته، ولا نفقه ما يقول، حتى دنا مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خمس صلوات في اليوم والليلة ، قال : هل علي غيرهن ؟ قال : لا، إلا أن تطَّوع .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وصيام شهر رمضان ، قال : هل علي غيره ؟ قال : لا، إلا أن تطَّوع .
قال : وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال : هل عليَّ غيرها ؟ قال : لا، إلا أن تطوع .
فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفلح إن صدق ) متفق عليه .
وعن ابن عباس رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا رضي الله عنه إلى اليمن فقال : ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ) متفق عليه " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
هذه الأحاديث الثلاثة ذكرها النووي -رحمه الله- في كتابه * رياض الصالحين * في باب وجوب الزكاة :
أما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( بني الإسلام على خمس ) فقد تقدم الكلام عليه مفصلا ولا حاجة إلى إعادته .
وأما حديث طلحة بن عبيد الله في قصة الرجل النجدي الذي جاء ثائر الرأس ، يسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول ، وسأل النبيَ صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام ، فذكر له خمس صلوات وصيام رمضان والزكاة ، ولم يذكر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله لعلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه قد فقهها وشهد بها ، لأنه جاء مسلما لكن يريد أن يستفصل عن تفاصيل بعض الأشياء .
وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الرجل لما ذكر خمس صلوات وصيام رمضان والزكاة قال : ( هل عليَّ غيرها ؟ قال : لا، إلا أن تطوع ) : فدل هذا على أن على أنه لا يجب في اليوم والليلة أكثر من خمس صلوات ، فالوتر ليس بواجب ، لكنه سنة مؤكدة ، وتحية المسجد ليست بواجبة لكنها سنة مؤكدة ، وصلاة العيدين ليست بواجبة لكنها سنة مؤكدة ، وكذلك أيضا ما اختلف فيه العلماء ، هكذا ذهب بعض أهل العلم ، وجعل هذا الحديث أصلا في عدم وجوب ما ذكر ، ولكن عند التأمل ليس فيه دليل لذلك ، يعني أنه لا يدل على عدم وجوب تحية المسجد ، وعلى عدم وجوب صلاة العيد وما أشبهها ، لأن هذه صلوات لها أسباب عارضة ، تجب بوجود أسبابها ، إلا أن القول الراجح أن تحية المسجد ليست بواجبة ، ولكنها سنة مؤكدة ، أما صلاة العيد فواجبة ، ( لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر حتى الحيض من النساء وذوات الخدور والعواتق أن يخرج ويصلين ، إلا أن الحيض يعتزلن المصلى ) .
وأما الوتر فنعم في الحديث دليل على أنه ليس بواجب ، لأن الوتر يتكرر يوميا ولو كان واجبا لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل ، فالصواب أن الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب ، لو تركه الإنسان لا يأثم ، لكن من داوم على تركه سقطت عدالته ، قال الإمام أحمد -رحمه الله- : " من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة " .
وأما صيام رمضان نعم فلا يجب أن يصوم غيره ، لا يجب ، مهو لا يسن لا يجب أن يصوم غيره ، اللهم إلا إن نذر فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) .
وأما الزكاة فلا يجب غيرها أيضا في المال إلا ما كان له سبب كالنفقة على الزوجة والأقارب وكضيافة الضيف وما شابه ذلك مما له سبب معين يجب بوجود السبب .
وأما قول النبي عليه الصلاة ، لما أدبر الرجل قال : ( والله لا أزيد على هذا ولا أنقص ) : عاهد الله عهدا بيمين ألا يزيد على هذا ولا ينقص ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أفلح إن صدق ، أفلح إن صدق ) : وهذا دليل على أن الإنسان إذا اقتصر على الواجب في الشرع فإنه مفلح ، ولكن لا يعني هذا أنه لا يُسن أن يأتي بالتطوع ، لأن التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة ، وكم من إنسان أدى الفريضة وفيها خلل وفيها خُروق وفيها خدوش تحتاج إلى تكميل وإلى رأب الصدع .
أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن فقد سبق الكلام عليه أيضًا فلا حاجة إلى إعادته .
لكن فيه أن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) : وهذا هو الشاهد لهذا الباب ، والله الموفق .
عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( بُني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان ) متفق عليه .
وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال : ( جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائرُ الرأس ، نسمع دوي صوته، ولا نفقه ما يقول، حتى دنا مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خمس صلوات في اليوم والليلة ، قال : هل علي غيرهن ؟ قال : لا، إلا أن تطَّوع .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وصيام شهر رمضان ، قال : هل علي غيره ؟ قال : لا، إلا أن تطَّوع .
قال : وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال : هل عليَّ غيرها ؟ قال : لا، إلا أن تطوع .
فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفلح إن صدق ) متفق عليه .
وعن ابن عباس رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا رضي الله عنه إلى اليمن فقال : ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ) متفق عليه " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
هذه الأحاديث الثلاثة ذكرها النووي -رحمه الله- في كتابه * رياض الصالحين * في باب وجوب الزكاة :
أما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( بني الإسلام على خمس ) فقد تقدم الكلام عليه مفصلا ولا حاجة إلى إعادته .
وأما حديث طلحة بن عبيد الله في قصة الرجل النجدي الذي جاء ثائر الرأس ، يسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول ، وسأل النبيَ صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام ، فذكر له خمس صلوات وصيام رمضان والزكاة ، ولم يذكر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله لعلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه قد فقهها وشهد بها ، لأنه جاء مسلما لكن يريد أن يستفصل عن تفاصيل بعض الأشياء .
وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا الرجل لما ذكر خمس صلوات وصيام رمضان والزكاة قال : ( هل عليَّ غيرها ؟ قال : لا، إلا أن تطوع ) : فدل هذا على أن على أنه لا يجب في اليوم والليلة أكثر من خمس صلوات ، فالوتر ليس بواجب ، لكنه سنة مؤكدة ، وتحية المسجد ليست بواجبة لكنها سنة مؤكدة ، وصلاة العيدين ليست بواجبة لكنها سنة مؤكدة ، وكذلك أيضا ما اختلف فيه العلماء ، هكذا ذهب بعض أهل العلم ، وجعل هذا الحديث أصلا في عدم وجوب ما ذكر ، ولكن عند التأمل ليس فيه دليل لذلك ، يعني أنه لا يدل على عدم وجوب تحية المسجد ، وعلى عدم وجوب صلاة العيد وما أشبهها ، لأن هذه صلوات لها أسباب عارضة ، تجب بوجود أسبابها ، إلا أن القول الراجح أن تحية المسجد ليست بواجبة ، ولكنها سنة مؤكدة ، أما صلاة العيد فواجبة ، ( لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر حتى الحيض من النساء وذوات الخدور والعواتق أن يخرج ويصلين ، إلا أن الحيض يعتزلن المصلى ) .
وأما الوتر فنعم في الحديث دليل على أنه ليس بواجب ، لأن الوتر يتكرر يوميا ولو كان واجبا لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل ، فالصواب أن الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب ، لو تركه الإنسان لا يأثم ، لكن من داوم على تركه سقطت عدالته ، قال الإمام أحمد -رحمه الله- : " من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة " .
وأما صيام رمضان نعم فلا يجب أن يصوم غيره ، لا يجب ، مهو لا يسن لا يجب أن يصوم غيره ، اللهم إلا إن نذر فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) .
وأما الزكاة فلا يجب غيرها أيضا في المال إلا ما كان له سبب كالنفقة على الزوجة والأقارب وكضيافة الضيف وما شابه ذلك مما له سبب معين يجب بوجود السبب .
وأما قول النبي عليه الصلاة ، لما أدبر الرجل قال : ( والله لا أزيد على هذا ولا أنقص ) : عاهد الله عهدا بيمين ألا يزيد على هذا ولا ينقص ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أفلح إن صدق ، أفلح إن صدق ) : وهذا دليل على أن الإنسان إذا اقتصر على الواجب في الشرع فإنه مفلح ، ولكن لا يعني هذا أنه لا يُسن أن يأتي بالتطوع ، لأن التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة ، وكم من إنسان أدى الفريضة وفيها خلل وفيها خُروق وفيها خدوش تحتاج إلى تكميل وإلى رأب الصدع .
أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن فقد سبق الكلام عليه أيضًا فلا حاجة إلى إعادته .
لكن فيه أن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) : وهذا هو الشاهد لهذا الباب ، والله الموفق .