باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله، أو وافق عادة له. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم ). متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا ثلاثين يوما ). رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا ). رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. حفظ
القارئ : قال -رحمه الله تعالى- : " باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله، أو وافق عادة له :
عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم ) متفق عليه .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غَيابة فأكملوا ثلاثين يومًا ) رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا بقي نصف مِن شعبان فلا تصوموا ) رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال : ( مَن صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ) رواه أبو داود، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
قال المؤلف النووي -رحمه الله- في كتابه * رياض الصالحين * : " باب النهي عن تقدم رمضان بعد منتصف شعبان بصوم " :
ثم ذكر أحاديث -رحمه الله- :
منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( نهى أن يتقدم الرجل رمضان بصوم يومين أو يومين ، إلا لمن له عادة ) : مثل أن يكون من عادته أن يصوم يوم الاثنين ، فصادف يوم الاثنين قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس ، أو يكون من عادته أن يصوم أيام البيض ولم يتمكن أن يصوم اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ولم يتيسر إلا أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين ، فلا بأس .
وهذا يدل على أن المقصود بالنهي خوفا من أن يحتاط الإنسان لدخول رمضان فيقول : أصوم قبله بيوم أو يومين احتياطا ، فإن هذا الاحتياط لا وجه له ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) أي لرؤية الهلال ، ( فإن حال بينكم وبينه غيابة ) يعني : غيم أو قتر أو ما أشبه ذلك ( فأكملوا العدة ثلاثين يوما ) يعني عدة شعبان .
واختلف العلماء -رحمهم الله- في هذا النهي هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة ، والصحيح أنه نهي تحريم لاسيما اليوم الذي يشك فيه فإن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال : ( من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ) ، وعلى هذا فنقول : لا يجوز للإنسان أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين إلا من له عادة ، ولا يجوز أن يصوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في الليلة غيم أو قتر يمنع من رؤية الهلال مطلقا ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) .
وأما النهي عن الصوم بعد منتصف شعبان ، فإنه وإن قال الترمذي : " حسن صحيح " فإنه ضعيف قال الإمام أحمد : " إنه شاذ " ، إنه يخالف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تصوموا قبل رمضان بيوم أو يومين ) ، فإن مفهومه أنه يجوز أن يصوم قبل رمضان بثلاثة أيام وأربعة أيام وعشرة أيام ، وحتى لو صح الحديث فالنهي فيه ليس للتحريم وإنما هو للكراهة ، كما أخذ بذلك بعض أهل العلم -رحمهم الله- ، إلا من له عادة بصوم فإنه يصوم ولو بعد منتصف شعبان ، وعلى هذا يكون الصيام ثلاثة أقسام :
بعد النصف إلى الثامن والعشرين هذا مكروه ، إلا من اعتاد الصوم ، لكن هذا القول مبني على صحة الحديث ، والإمام أحمد لم يصححه وعلى هذا فلا كراهة .
الثاني : قبل رمضان بيوم أو يومين فهذا محرم إلا من له عادة .
والثالث : يوم الشك فهذا محرم مطلقا ، لا تصم يوم الشك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ، ولكن كما قلت : يظهر أن النهي لمن أراد أن يجعله من رمضان ، وأما من أراد التطوع به فإنه يحرم تحريم الذرائع ، يعني بمعنى أنه يُخشى أن الناس إذا رأوا هذا الرجل قد صام ظنوا أنه صام احتياطا وهذا لا يجوز أن يحتاط ، ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) ، والله الموفق .
عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم ) متفق عليه .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غَيابة فأكملوا ثلاثين يومًا ) رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا بقي نصف مِن شعبان فلا تصوموا ) رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال : ( مَن صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ) رواه أبو داود، والترمذي وقال : حديث حسن صحيح " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
قال المؤلف النووي -رحمه الله- في كتابه * رياض الصالحين * : " باب النهي عن تقدم رمضان بعد منتصف شعبان بصوم " :
ثم ذكر أحاديث -رحمه الله- :
منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( نهى أن يتقدم الرجل رمضان بصوم يومين أو يومين ، إلا لمن له عادة ) : مثل أن يكون من عادته أن يصوم يوم الاثنين ، فصادف يوم الاثنين قبل رمضان بيوم أو يومين فلا بأس ، أو يكون من عادته أن يصوم أيام البيض ولم يتمكن أن يصوم اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ولم يتيسر إلا أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين ، فلا بأس .
وهذا يدل على أن المقصود بالنهي خوفا من أن يحتاط الإنسان لدخول رمضان فيقول : أصوم قبله بيوم أو يومين احتياطا ، فإن هذا الاحتياط لا وجه له ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) أي لرؤية الهلال ، ( فإن حال بينكم وبينه غيابة ) يعني : غيم أو قتر أو ما أشبه ذلك ( فأكملوا العدة ثلاثين يوما ) يعني عدة شعبان .
واختلف العلماء -رحمهم الله- في هذا النهي هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة ، والصحيح أنه نهي تحريم لاسيما اليوم الذي يشك فيه فإن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال : ( من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ) ، وعلى هذا فنقول : لا يجوز للإنسان أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين إلا من له عادة ، ولا يجوز أن يصوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في الليلة غيم أو قتر يمنع من رؤية الهلال مطلقا ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) .
وأما النهي عن الصوم بعد منتصف شعبان ، فإنه وإن قال الترمذي : " حسن صحيح " فإنه ضعيف قال الإمام أحمد : " إنه شاذ " ، إنه يخالف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تصوموا قبل رمضان بيوم أو يومين ) ، فإن مفهومه أنه يجوز أن يصوم قبل رمضان بثلاثة أيام وأربعة أيام وعشرة أيام ، وحتى لو صح الحديث فالنهي فيه ليس للتحريم وإنما هو للكراهة ، كما أخذ بذلك بعض أهل العلم -رحمهم الله- ، إلا من له عادة بصوم فإنه يصوم ولو بعد منتصف شعبان ، وعلى هذا يكون الصيام ثلاثة أقسام :
بعد النصف إلى الثامن والعشرين هذا مكروه ، إلا من اعتاد الصوم ، لكن هذا القول مبني على صحة الحديث ، والإمام أحمد لم يصححه وعلى هذا فلا كراهة .
الثاني : قبل رمضان بيوم أو يومين فهذا محرم إلا من له عادة .
والثالث : يوم الشك فهذا محرم مطلقا ، لا تصم يوم الشك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ، ولكن كما قلت : يظهر أن النهي لمن أراد أن يجعله من رمضان ، وأما من أراد التطوع به فإنه يحرم تحريم الذرائع ، يعني بمعنى أنه يُخشى أن الناس إذا رأوا هذا الرجل قد صام ظنوا أنه صام احتياطا وهذا لا يجوز أن يحتاط ، ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) ، والله الموفق .