رجل اشترك مع آخر فقال له شريكه : أُعْطِيك ( 15% ) ربحاً أو خسارة . فما حكم هذه المعاملة .؟ حفظ
السائل : رجل اشترك مع آخر في شركة معه ألف دينار ، شريكه قال له أعطيك مثلا خمسة عشرة بالمائة ربحا أو خسارة بالنسبة لهذا المال ، فهل على هذه الصورة شيء من حيث الحكم ؟
الشيخ : يعني أحدهما يضارب بالمال والآخر ببدنه ؟
السائل : قد يكون أو لا يكون ، يعني صورتين ما في تحديد وإنما التحديد أو السؤال على تحديد نسبة الربح أو الخسارة عشرين بالمائة ما جاءت نسبة من المال كله ، أو من مجموع المال لكن الشريك الآخر قال أنا أعطيك خمس عشرة بالمائة أو عشرين بالمائة ربحا أو خسارة .
الشيخ : كيف صار شريكا ، لأني رأيت قضية دين ما شراكة .
السائل : لا ، هو ما داين لأنه يريد يخسر معه إذا صار خسارة .
الشيخ : أنا الذي أريد أفهمه يعني مضاربة ؟
السائل : السؤال الذي ورد قد يكون هكذا ، وقد يكون هكذا يجوز الصورتين .
الشيخ : لا ، قد يكون هكذا وقد لا يكون ما يكون؟ نريد نعرف الصورة حتى نجاوب عنها ، أنا فهمت أن هذه إما مضاربة وإما مداينة ، إذا كانت مضاربة فهذا يخسر إذا خسروا هذا ، يخسر من ماله وذاك يخسر من ايش ؟من تعبه ،وإذا ربحوا يربح الاثنان بما اتفقا عليه .
السائل : شيخنا سؤالي حول قضية التحديد يعني يجوز الخسارة صارت أكثر من عشرين بالمائة .
الشيخ : آه، أولا تذكر نسبة الربح ونسبة خسارة .
السائل : نسبة محددة هذا الإشكال الذي ورد في ذهني ؟
الشيخ : مقابل ماذا ؟ نرى نوع المعاملة ، يعني من أي نوع نريد ندخل هذه المعاملة هل هو باب القرض ، هل هو باب المضاربة هل هو باب المشاركة .
السائل : باب المشاركة .
الشيخ : إذن هذا يشارك بماله ... .
السائل : وهذا يشارك بماله يعني صاحب المال الذي أتى بالشريك حدد له هذا الربح أو الخسارة بعشرين بالمائة ربحا وخسارة .
الشيخ : طيب وذاك .
السائل : طبعا ، يريد يصير معه نفس الشيء ، فقط لم يشترط على نفسه أن يحدد النسبة ؟
السائل : شيخنا تسمح لي ، يعني بمعنى لو جاءه واحد قال للآخر نريد نتشارك معك ببضاعة بألف دينار ، ولكن إذا ربحت بها مربحا كبيرا ، أريد عشرين بالمائة ويمكن الثاني يربح مائة بالمائة ... الثاني وبالعكس ممكن يجيء يخسر مائة في المائة لكن هذا يتحمل عشرين بالمائة من الخسارة .
السائل : نعم ، هكذا الصورة يعني .
الشيخ : هكذا الصورة يعني حتى نستطيع أن نجاوب نريد نعرف مثلا ، أنا وإياك أنا أعطيتك ألف دينار ، وضعت ألف دينار من عندك ؟
السائل : لا ما وضعت .
الشيخ : واشتريت بضاعة ؟
السائل : ... .
الشيخ : طول بالك قليلا إذا ما فعلت ؟ سيتغير الجواب ، انتظر حتى ننتهي من تصوره هو ، ما صار ؟
السائل : ... .
الشيخ : معليش أنا حطيت ألف وأنت ما حطيت ؟
السائل : كذلك ألف شيخنا ؟
الشيخ : طيب شرينا بهذين الألفين اشترينا بضاعة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ما جعلت انت لك وما جعلت انت لي ؟
السائل : أنا قلت إذا أنت ربحت مائة بالمائة أنا أريد منك فقط عشرين بالمائة ؟
الشيخ : أنا إذا ربحت ؟
السائل : نعم .
الشيخ : لماذا ؟ لماذا ما أنت إذا ربحت ؟
السائل : لأنه يتاجر فيها .
الشيخ : ها ... .
السائل : أي نعم .
الشيخ : ... إذن هنا نريد نعرف أنه في أصبح أحد الشركين رأس ماله التعب والعمل صح وإلا لا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : فأنا كنت متصورا أنه أنا أقدر أضع مائة دينار ، لكن ما أقدر أعمل ، لكن هو يقدر يحط مائة دينار ، ويقدر يعمل فهو حولها عليّ الآن أنه أنا أريد أضع ألف وأريد أشتغل ، طيب ما تريد مني أنت ؟
السائل : إذا كان أنت ربحت مثلا بالألف دينار كذلك ألف فأنا أريد منك فقط عشرين بالمائة ، يعني مائتين دينار ،و إذا كان الألف دينار خسرت بس الألف فأنا أريد منك تخصم عليّ فقط عشرين بالمائة ، وتعطينا ثمانمائة دينار .
الشيخ : أي نعم ، وإذا خسر المال كله ؟
السائل : أريد تجيء لي بثمانين بالمائة ، لأنه أنا العشرين بالمائة ... .
الشيخ : هو نفسه ؟
السائل : نعم .
الشيخ : يعني الظاهر أنه لا يجوز ؟ فكيف شريك مضارب بالمال ومضارب بجهده ، إذا خسر يريد يعوض الشريك الثاني الذي يضارب بالمال دون الجهد من أين سيحضر له التعويض هذا ؟ هذا ربا .
السائل : هذا هو .
السائل : والله ربا .
الشيخ : هو جاء بصورة ، ما يهمنا بقي ما السؤال الله يرحمه السؤال ، أنت حافظ السؤال يا أستاذ ؟
السائل : ... .
الشيخ : أنا أسألك سؤالا ، أنا أسألك سؤالا أنت حافظ السؤال ؟
السائل : ... يبدوا في شركة مصغرة ، وتشتغل وجاء أحد الناس يريد أن يشغل ألف دينار ، فصاحب الألف دينار قال لصاحب الشركة المصغرة ، أنا معي ألف دينار ، أريد أشغلهم ، فاشترط عليه أنه أنت تربح عشرين بالمائة وإذا خسرت تخسر عشرين بالمائة هذا الذي يبدوا ؟ وإلا فيه شيء آخر يا شيخ علي ؟
الشيخ : هذه هي ؟
الحلبي : هو الإشكال في قضية تحديد النسبة في موسم الشنطات صورة قال أحمد الآن موسم الشنطات معاي أنا مثلا مائتان دينار ، وأريد أبيع شنطات فما يكفي المبلغ ، أريد كذلك أربح دينار ، أعطني ألف دينار قال له فقط أنا أريد أربح عشرين بالمائة أو أخسر عشرين بالمائة ، فمشي البيع ؟
الشيخ : ما يجوز التحديد هذا ، ما يجوز التحديد مطلقا .