باب تحريم سب المسلم بغير حق: قال الله تعالى: (( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا )). عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. متفق عليه. حفظ
القارئ : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
قال رحمه الله تعالى " باب تحريم سب المسلم بغير حق قال الله تعالى (( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا )) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) متفق عليه "
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين " باب تحريم سباب المسلم بغير حق "
سبه يعني عيبه ووصفه بما يكره لكن في حضوره أما إذا كان في غيبته فهو غيبة ثم ذكر المؤلف رحمه الله قول الله تعالى (( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا )) الذين مبتدأ فقد احتملوا خبر المبتدأ المعنى أن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب المؤمن والمؤمنة الذين أوذيا أو اللذان أوذيا فقد احتملوا بهتانا أي كذبا وإثما مبينا أي عقوبة والعياذ بالله وهذا يشمل كل أذية سواء كانت بالقول أو بالفعل وكلما كان الإنسان أحق بالإكرام كانت أذيته أعظم وأكبر إثما فأذية القريب ليست كأذية البعيد وأذية الجار ليست كأذية غير الجار وأذية من له حق عليك ليست كأذية من لا حق له عليك المهم أن الأذية يتفاوت إثمها وجرمها بحسب المؤذى والعجب أن كثيرا من المسلمين اليوم يؤذون جيرانهم بالمضايقات والاطلاع على عوراتهم وغير ذلك وهذا من أعظم ما يكون من الإثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ( والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ثلاث مرات قالوا من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه ) يعني ظلمه وغشمه
وقوله تعالى (( بغير ما اكتسبوا )) يفهم منها أنه إذا أوذي المؤمن بما اكتسب فليس في ذلك بأس يعني لو آذيت إنسانا ردا على فعل له آذاك فآذيته فلا بأس أو أوذي الإنسان لإقامة حد لله عز وجل أو أوذي لأداء حق عليه أبى أن يقوم به فلا بأس بل قد أمر الله تعالى بالذين يأتيان الفاحشة فقال (( واللذان يأتيانها منكم فآذوهما )) فأمر بإيذائهما فإن تابا وأعرضا وأصلحا فأعرضوا عنهم وهذا قبل أن يشرع قتل الفاعل والمفعول به في اللواط كان اللوطي في الأول لا يجلد ولا يقتل لكن يؤذى حتى يتوب ثم أمر الله تعالى بقتل الفاعل والمفعول به على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأجمع الصحابة على ذلك
ثم ذكر المؤلف حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ( سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر ) وهذا يدل على أن الفسق أهون من الكفر لأنه جعل السب فسوقا وجعل القتل كفرا المقاتلة جعلها كفرا فعلى هذا إذا سب المسلم أخاه صار هذا الساب فاسقا لا تقبل شهادته ولا يجعل له ولاية ولا على بنته ما يزوج ولا ابنته لأنه صار فاسقا ولا يصح أن يكون إماما للمسلمين ولا يصح أن يكون مؤذنا هكذا قال كثير من العلماء رحمهم الله وفي بعض مسائل هذا خلاف الحديث لكن المهم أن من سب أخاه فإنه يفسق أما من قاتله فإنه يكفر إن استحل المقاتلة بغير حق فهو كافرا كفرا مخرجا عن الملة وإن لم يستحلها ولكن لهوى في نفسه فإنه يكون كافرا لكنه كفر لا يخرج من الملة والدليل على ذلك قول الله تعالى (( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم )) فجعل الله الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة المصلحة وهذا يدل على أنهما لا يخرجان من الإيمان لكنه كفر دون كفر والله الموفق
قال رحمه الله تعالى " باب تحريم سب المسلم بغير حق قال الله تعالى (( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا )) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) متفق عليه "
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين " باب تحريم سباب المسلم بغير حق "
سبه يعني عيبه ووصفه بما يكره لكن في حضوره أما إذا كان في غيبته فهو غيبة ثم ذكر المؤلف رحمه الله قول الله تعالى (( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا )) الذين مبتدأ فقد احتملوا خبر المبتدأ المعنى أن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب المؤمن والمؤمنة الذين أوذيا أو اللذان أوذيا فقد احتملوا بهتانا أي كذبا وإثما مبينا أي عقوبة والعياذ بالله وهذا يشمل كل أذية سواء كانت بالقول أو بالفعل وكلما كان الإنسان أحق بالإكرام كانت أذيته أعظم وأكبر إثما فأذية القريب ليست كأذية البعيد وأذية الجار ليست كأذية غير الجار وأذية من له حق عليك ليست كأذية من لا حق له عليك المهم أن الأذية يتفاوت إثمها وجرمها بحسب المؤذى والعجب أن كثيرا من المسلمين اليوم يؤذون جيرانهم بالمضايقات والاطلاع على عوراتهم وغير ذلك وهذا من أعظم ما يكون من الإثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ( والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ثلاث مرات قالوا من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه ) يعني ظلمه وغشمه
وقوله تعالى (( بغير ما اكتسبوا )) يفهم منها أنه إذا أوذي المؤمن بما اكتسب فليس في ذلك بأس يعني لو آذيت إنسانا ردا على فعل له آذاك فآذيته فلا بأس أو أوذي الإنسان لإقامة حد لله عز وجل أو أوذي لأداء حق عليه أبى أن يقوم به فلا بأس بل قد أمر الله تعالى بالذين يأتيان الفاحشة فقال (( واللذان يأتيانها منكم فآذوهما )) فأمر بإيذائهما فإن تابا وأعرضا وأصلحا فأعرضوا عنهم وهذا قبل أن يشرع قتل الفاعل والمفعول به في اللواط كان اللوطي في الأول لا يجلد ولا يقتل لكن يؤذى حتى يتوب ثم أمر الله تعالى بقتل الفاعل والمفعول به على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأجمع الصحابة على ذلك
ثم ذكر المؤلف حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ( سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر ) وهذا يدل على أن الفسق أهون من الكفر لأنه جعل السب فسوقا وجعل القتل كفرا المقاتلة جعلها كفرا فعلى هذا إذا سب المسلم أخاه صار هذا الساب فاسقا لا تقبل شهادته ولا يجعل له ولاية ولا على بنته ما يزوج ولا ابنته لأنه صار فاسقا ولا يصح أن يكون إماما للمسلمين ولا يصح أن يكون مؤذنا هكذا قال كثير من العلماء رحمهم الله وفي بعض مسائل هذا خلاف الحديث لكن المهم أن من سب أخاه فإنه يفسق أما من قاتله فإنه يكفر إن استحل المقاتلة بغير حق فهو كافرا كفرا مخرجا عن الملة وإن لم يستحلها ولكن لهوى في نفسه فإنه يكون كافرا لكنه كفر لا يخرج من الملة والدليل على ذلك قول الله تعالى (( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم )) فجعل الله الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة المصلحة وهذا يدل على أنهما لا يخرجان من الإيمان لكنه كفر دون كفر والله الموفق