باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع: قال الله تعالى: (( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا )). عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت ). رواه مسلم. حفظ
الشيخ : أما الثاني وهو الطعن في النسب فمعناه التعيير في النسب أو أن ينفي نسبه فمثلا يقول في التعيير أنت من القبيلة الفلانية التي لا تدفع العدو ولا تحرم الفقير ويذكر فيها معايب
أو مثلا يقول أنت تدعي أنك من آل فلان ولست منهم أنت ما فيك خير هؤلاء القبيلة لو كنت منهم لكان فيك خير أو ما أشبه ذلك
ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ( اثنتان بالناس هما بهم كفر ) يعني خصلتان يفعلهما الناس وهما من خصال الكفر ( الطعن في النسب )
والثاني ( النياحة على الميت ) النياحة على الميت أن يبكي عليه النساء أو الرجال أيضا لكن النساء أكثر على شبه ما تنوح الحمامة يعني يأتين بالبكاء برنة معروفة هذا حرام وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة ومن النياحة ما يفعله بعض الناس اليوم يجتمعون في بيت الميت ويؤتى إليهم بالطعام أو يصنعون هم الطعام ويجتمعون عليه فإن هذا محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة وهؤلاء نواح لحديث جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال ( كنا نعد الاجتماع في بيت الميت وصنع الطعام من النياحة ) وهو صحابي جليل معروف فالصحابة يرون أن هذا من النياحة ولهذا ينهى أهل الميت إذا مات الميت أن يفتحوا أبوابهم للعزاء لأن ذلك منكر وبدعة فالصحابة ما كانوا يفعلون ذلك ثم هو فيه نوع من الاعتراض على قضاء الله وقدره والواجب على الإنسان الرضا والتسليم وأن يبقى بابه مغلقا ومن أراد أن يعزيه يجده في السوق أو المسجد إذا كان رجلا وأما النساء فلا حاجة إلى فتح الباب لهن واجتماعهن فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النياحة من الكفر ( اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت ) ولا يغرنك فعل الناس فإن الله يقول (( وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله )) وقال تعالى (( وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين )) فالمدار مهو على عمل الناس وأنها بعادة المدار على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وعمل الصحابة رضي الله عنهم ما منهم أحد فتح بابه للمعزين أبدا وما اجتمعوا على ذلك بل كانوا يعدون هذا من النياحة ويبتعدون عنه أشد البعد لأن النياحة كما سمعتم كفر يعني من خصال الكفر والثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن النائحة والمستمعة والله الموفق
أو مثلا يقول أنت تدعي أنك من آل فلان ولست منهم أنت ما فيك خير هؤلاء القبيلة لو كنت منهم لكان فيك خير أو ما أشبه ذلك
ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ( اثنتان بالناس هما بهم كفر ) يعني خصلتان يفعلهما الناس وهما من خصال الكفر ( الطعن في النسب )
والثاني ( النياحة على الميت ) النياحة على الميت أن يبكي عليه النساء أو الرجال أيضا لكن النساء أكثر على شبه ما تنوح الحمامة يعني يأتين بالبكاء برنة معروفة هذا حرام وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة ومن النياحة ما يفعله بعض الناس اليوم يجتمعون في بيت الميت ويؤتى إليهم بالطعام أو يصنعون هم الطعام ويجتمعون عليه فإن هذا محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة وهؤلاء نواح لحديث جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال ( كنا نعد الاجتماع في بيت الميت وصنع الطعام من النياحة ) وهو صحابي جليل معروف فالصحابة يرون أن هذا من النياحة ولهذا ينهى أهل الميت إذا مات الميت أن يفتحوا أبوابهم للعزاء لأن ذلك منكر وبدعة فالصحابة ما كانوا يفعلون ذلك ثم هو فيه نوع من الاعتراض على قضاء الله وقدره والواجب على الإنسان الرضا والتسليم وأن يبقى بابه مغلقا ومن أراد أن يعزيه يجده في السوق أو المسجد إذا كان رجلا وأما النساء فلا حاجة إلى فتح الباب لهن واجتماعهن فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النياحة من الكفر ( اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت ) ولا يغرنك فعل الناس فإن الله يقول (( وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله )) وقال تعالى (( وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين )) فالمدار مهو على عمل الناس وأنها بعادة المدار على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وعمل الصحابة رضي الله عنهم ما منهم أحد فتح بابه للمعزين أبدا وما اجتمعوا على ذلك بل كانوا يعدون هذا من النياحة ويبتعدون عنه أشد البعد لأن النياحة كما سمعتم كفر يعني من خصال الكفر والثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن النائحة والمستمعة والله الموفق