تتمة شرح حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( اجتنبوا السبع الموبقات ) قالوا: يا رسول الله وما هن ؟ قال: ( الشرك بالله، والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ). متفق عليه. حفظ
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في " باب تغليظ تحريم الربا
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله وما هُنَّ قال: الشرك بالله، والسحرُ، وقتلُ النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكلُ الربا، وأكلُ مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ) متفقٌ عليه "
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
قال المؤلف رحمه الله فيما نقله من حديث أبي هريرة في باب تغليظ تحريم الربا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( اجتنبوا السبع الموبقات) فأبهمها ( اجتنبوا السبع الموبقات ) ولم يبينها لأول مرة من اجل أن يتشوق الناس إليها حتى ترد على أذهانهم وهم مستعدون لها ولهذا ( قالوا ما هن يا رسول الله قال الشرك بالله ) وقد سبق لنا أن الإشراك بالله أنواع
الثاني ( السحرُ ) والسحر عبارة عن عقد ورقى يعني قراءات مطلسمة فيها أسماء الشياطين وعفاريت الجن ينفث بها الساحر فيؤذي المسحور بمرض أو موت أو صرف أو عطف صرف يعني يصرفه عما يريد عطف يعني يعطفه على ما يريد كما قال تعالى (( فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه )) وهو من كبائر الذنوب والساحر يجب أن يقتل حدا سواء تاب أم لم يتب وذلك لعظم مضرته على الناس وشدة جرأته والعياذ بالله ولهذا جاء في الحديث ( حد الساحر ضربه بالسيف ) وفي رواية ( ضربة بالسيف ) ثم إن السحر منه ما يكون كفرا وهو أن يستعين بالشياطين والجن وهذا كفر لقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة (( واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر )) وهذا نص صريح بأن السحر كفر إذا كان متلقن من الشياطين لأن الشياطين لا يمكن أن تخدم الإنسان إلا بشيء يكون شركا وقد سحر النبي عليه الصلاة والسلام سحره يهودي خبيث يقال له لبيد ابن الأعصم ( وضع له سحرا في بئر في بئر أريس في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر ) يعني النخلة الفحل لثمرته جف يسمى الكافور أو الكفرة هذا الخبيث وضع السحر للرسول عليه الصلاة والسلام في مشط مشط اللي يمشط به عادة مشاطة يعني ما سقط من الشعر عند المشط فوضعه في هذه البئر لكن لم يؤثر على النبي عليه الصلاة والسلام في أمر يتعلق بالرسالة أبدا لكن ( صار يخيل إليه أنه أتى أهله أو أنه فعل الشيء ولم يفعله حتى أنزل الله عز وجل سورتي قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس فرقاه بهما جبريل فشفي بإذن الله ثم استخرج السحر من هذه البئر وفله وأبطله )
وهذا دليل على خبث اليهود وأنهم من أشد الناس عداوة بل قال الله تعالى (( لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا )) من؟ (( اليهود والذين أشركوا )) فبدأ باليهود قبل المشركين فهم أشد الناس عداوة للمسلمين ولهذا سحروا النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الله ولله الحمد أبطل سحرهم فصار السحر ينقسم إلى قسمين:
كفر وهو الاستعانة بالأرواح الشيطانية
وغير كفر وهو أن يكون بالعقد والأدوية وما أشبه ذلك والأعشاب وما أشبه ذلك
أما حكم الساحر فإنه يجب أن يقتل بكل حال إن كان كافرا فلردته وإن كان سحره دون الكفر فلأذيته قال تعالى (( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو أرجلهم من خلاف أوينفوا من الأرض )) الإشراك بالله والسحر
(وقتلُ النفس التي حرم الله إلا بالحق ) والنفس التي حرم الله قتلها أربعة أربعة نفوس أربع نفوس المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن هذه الأربع أربع نفوس محترمة لا يجوز قتلها أما المسلم فظاهر
وأما الذمي فهو الذي يكون بيننا وفي بلدنا ومن أهل الكتاب أو غيرهم يبذل الجزية لنا ونحميه مما يؤذيه ونحترمه وإن كان على غير الإسلام
وأما المعاهد فهو الذي بيننا وبينهم عهد وإن كانوا في بلادهم كما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في صلح الحديبية فإذا كان من المعاهدين حرم عليك أن تقتله وهو نفس معصومة
وأما المستأمن فهو الذي يدخل إلى بلادنا بأمان نعطيه أمانا إما لكونه تاجرا يجلب تجارته ويشتري أو لأنه يريد أن يبحث عن الإسلام ويعرف ويعرف الإسلام كما قال تعالى (( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لايعلمون ))
أما الحربي الذي بيننا وبينه حرب وليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة ولا أمان فهذا يحل قتله لأنه ليس بيننا وبينه عهد لأنه محارب لنا لو تمكن منا لقتل من يقتل من المسلمين فهذا لا عهد له ولا ذمة
وقوله عليه الصلاة والسلام ( التي حرم الله إلا بالحق ) يعني أن النفوس المحترمة قد يكون من الحق أن تقتل وهي محترمة مسلم أو ذمي أو معاهد أو مستأمن تقتل مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( لا يحل دم امرء مسلم إلا بإحدى بثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ) فإذا زنى الإنسان وهو ثيب قد تزوج بنكاح صحيح وجامع زوجته ثم زنى بعد ذلك فإنه يرجم بالحجارة يوقف ويجتمع الناس إليه ويأخذون حجارة دون البيضة لا تكون كبيرة تقضي عليه بسرعة ولا صغيرة تشق عليه ثم يرجمونه ويتقون المقاتل يرجمونه على الظهر على البطن على الكتف على الفخذ حتى يموت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالغامدية ومازن وغيرهم ماعز ابن مالك ماعز بن مالك وليس مازنا ماعز بن مالك
الثاني النفس بالنفس إذا قتل الإنسان شخصا عمدا وتمت شروط القصاص فإنه يقتل ولو كان مسلما النفس بالنفس
والثالث التارك لدينه المفارق للجماعة قيل إن هذا المرتد يعني بعد أن كان مسلما ترك الدين والعياذ بالله وفارق جماعة المسلمين فهذا يقتل ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الحديث
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في " باب تغليظ تحريم الربا
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله وما هُنَّ قال: الشرك بالله، والسحرُ، وقتلُ النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكلُ الربا، وأكلُ مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ) متفقٌ عليه "
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
قال المؤلف رحمه الله فيما نقله من حديث أبي هريرة في باب تغليظ تحريم الربا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( اجتنبوا السبع الموبقات) فأبهمها ( اجتنبوا السبع الموبقات ) ولم يبينها لأول مرة من اجل أن يتشوق الناس إليها حتى ترد على أذهانهم وهم مستعدون لها ولهذا ( قالوا ما هن يا رسول الله قال الشرك بالله ) وقد سبق لنا أن الإشراك بالله أنواع
الثاني ( السحرُ ) والسحر عبارة عن عقد ورقى يعني قراءات مطلسمة فيها أسماء الشياطين وعفاريت الجن ينفث بها الساحر فيؤذي المسحور بمرض أو موت أو صرف أو عطف صرف يعني يصرفه عما يريد عطف يعني يعطفه على ما يريد كما قال تعالى (( فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه )) وهو من كبائر الذنوب والساحر يجب أن يقتل حدا سواء تاب أم لم يتب وذلك لعظم مضرته على الناس وشدة جرأته والعياذ بالله ولهذا جاء في الحديث ( حد الساحر ضربه بالسيف ) وفي رواية ( ضربة بالسيف ) ثم إن السحر منه ما يكون كفرا وهو أن يستعين بالشياطين والجن وهذا كفر لقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة (( واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر )) وهذا نص صريح بأن السحر كفر إذا كان متلقن من الشياطين لأن الشياطين لا يمكن أن تخدم الإنسان إلا بشيء يكون شركا وقد سحر النبي عليه الصلاة والسلام سحره يهودي خبيث يقال له لبيد ابن الأعصم ( وضع له سحرا في بئر في بئر أريس في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر ) يعني النخلة الفحل لثمرته جف يسمى الكافور أو الكفرة هذا الخبيث وضع السحر للرسول عليه الصلاة والسلام في مشط مشط اللي يمشط به عادة مشاطة يعني ما سقط من الشعر عند المشط فوضعه في هذه البئر لكن لم يؤثر على النبي عليه الصلاة والسلام في أمر يتعلق بالرسالة أبدا لكن ( صار يخيل إليه أنه أتى أهله أو أنه فعل الشيء ولم يفعله حتى أنزل الله عز وجل سورتي قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس فرقاه بهما جبريل فشفي بإذن الله ثم استخرج السحر من هذه البئر وفله وأبطله )
وهذا دليل على خبث اليهود وأنهم من أشد الناس عداوة بل قال الله تعالى (( لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا )) من؟ (( اليهود والذين أشركوا )) فبدأ باليهود قبل المشركين فهم أشد الناس عداوة للمسلمين ولهذا سحروا النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الله ولله الحمد أبطل سحرهم فصار السحر ينقسم إلى قسمين:
كفر وهو الاستعانة بالأرواح الشيطانية
وغير كفر وهو أن يكون بالعقد والأدوية وما أشبه ذلك والأعشاب وما أشبه ذلك
أما حكم الساحر فإنه يجب أن يقتل بكل حال إن كان كافرا فلردته وإن كان سحره دون الكفر فلأذيته قال تعالى (( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو أرجلهم من خلاف أوينفوا من الأرض )) الإشراك بالله والسحر
(وقتلُ النفس التي حرم الله إلا بالحق ) والنفس التي حرم الله قتلها أربعة أربعة نفوس أربع نفوس المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن هذه الأربع أربع نفوس محترمة لا يجوز قتلها أما المسلم فظاهر
وأما الذمي فهو الذي يكون بيننا وفي بلدنا ومن أهل الكتاب أو غيرهم يبذل الجزية لنا ونحميه مما يؤذيه ونحترمه وإن كان على غير الإسلام
وأما المعاهد فهو الذي بيننا وبينهم عهد وإن كانوا في بلادهم كما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في صلح الحديبية فإذا كان من المعاهدين حرم عليك أن تقتله وهو نفس معصومة
وأما المستأمن فهو الذي يدخل إلى بلادنا بأمان نعطيه أمانا إما لكونه تاجرا يجلب تجارته ويشتري أو لأنه يريد أن يبحث عن الإسلام ويعرف ويعرف الإسلام كما قال تعالى (( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لايعلمون ))
أما الحربي الذي بيننا وبينه حرب وليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة ولا أمان فهذا يحل قتله لأنه ليس بيننا وبينه عهد لأنه محارب لنا لو تمكن منا لقتل من يقتل من المسلمين فهذا لا عهد له ولا ذمة
وقوله عليه الصلاة والسلام ( التي حرم الله إلا بالحق ) يعني أن النفوس المحترمة قد يكون من الحق أن تقتل وهي محترمة مسلم أو ذمي أو معاهد أو مستأمن تقتل مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( لا يحل دم امرء مسلم إلا بإحدى بثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ) فإذا زنى الإنسان وهو ثيب قد تزوج بنكاح صحيح وجامع زوجته ثم زنى بعد ذلك فإنه يرجم بالحجارة يوقف ويجتمع الناس إليه ويأخذون حجارة دون البيضة لا تكون كبيرة تقضي عليه بسرعة ولا صغيرة تشق عليه ثم يرجمونه ويتقون المقاتل يرجمونه على الظهر على البطن على الكتف على الفخذ حتى يموت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالغامدية ومازن وغيرهم ماعز ابن مالك ماعز بن مالك وليس مازنا ماعز بن مالك
الثاني النفس بالنفس إذا قتل الإنسان شخصا عمدا وتمت شروط القصاص فإنه يقتل ولو كان مسلما النفس بالنفس
والثالث التارك لدينه المفارق للجماعة قيل إن هذا المرتد يعني بعد أن كان مسلما ترك الدين والعياذ بالله وفارق جماعة المسلمين فهذا يقتل ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الحديث