شرح حديث عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي وحلوان الكاهن. متفق عليه. حفظ
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
نقل المؤلف رحمه الله تعال في سياق الأحاديث في " باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين
عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي وحُلوان الكاهن ) متفقٌ عليه "

الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
هذا الحديث آخر حديث في هذا الباب
" باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين ونحوهم " وهو ( أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ) أما الكلب فمعروف واقتناؤه حرام لا يجوز للإنسان أن يقتني الكلب ويجعله عنده في بيته سواء بيت الطين أوالمسلح أو الشعر إلا في ثلاث حالات كلب الحرث يعني الزرع وكلب الماشية يعني الغنم إنسان عنده غنم أو إبل أو بقر يتخذ الكلب ليحرسها والثالث كلب الصيد يصيد عليه الإنسان لأن الكلب إذا تعلم وصاد شيئا فإنه حلال فلو كان عند الإنسان كلب معلم وأرسله على أرنب مثلا مثلا ثم صادها وقتلها فهي حلال لأن الله تبارك وتعالى قال (( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم )) وقال (( طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم )) كذلك أيضا يقول (( ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب )) فهذه الثلاثة كلب الحرث والماشية والصيد هذه يجوز للإنسان أن يقتنيها وما عدا ذلك فاقتناؤه حرام والكلب أخبث الحيوانات في النجاسة لأن نجاسته مغلظة إذا شرب في الإناء يجب أن يغل الإناء سبع مرات واحدة منها بالتراب والأولى أفضل أن تكون أن يكون التراب مع الأولى هو الأحسن والأولى
فإذا كان عند الإنسان كلب ولو كلب صيد أو ماشية أو زرع فإنه يحرم عليه بيعه وثمنه عليه حرام ولكن إذا انتهى منه فإنه يعطيه أحدا يحتاج له ولا يحل له ان يبيعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب
الثاني حلوان الكاهن الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل فيقول سيحدث كذا سيكون كذا سواء كان عاما أو خاصا بأن يقول لشخص معين سيصيبك كذا وكذا في يوم كذا وكذا الكهان كانوا في الجاهلية يأتي إليهم الناس فيأخذون عليهم أجرا أجرا كثيرا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن لأن الكهانة حرام وما كان حراما فالتعويض عليه حرام
الثالث مهر البغي ومهر البغي يعني أجرة الزانية والعياذ بالله تكون امرأة تزني فيأتي إليها الأرجاس والأنجاس من بني آدم فيستأجرونها لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل ويعطونها عن ذلك عوضا هذا أيضا نهى عن الرسول عليه الصلاة والسلام لأن هذا العوض يكون في مقابلة حرام وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه وحرم أجرته
فإذا قال قائل لو أن الكاهن تاب إلى الله وقد كسب مالا من زيد وعمرو وخالد وبكر هل يرده عليهم نقول لا لا يرده عليهم لأنهم قد أخذوا عوضا فلا يجمع لهم بين العوض والمعوض ولكن يتصدق به تخلصا منه أو يجعله في بيت المال إن كان هناك بيت مال وكذلك يقال فيمن باع كلبا سواء كلب صيد أو حرث أو ماشية وأخذ ثمنه ثم هداه الله وتاب نقول لا ترد هذا الثمن إلى هذا الذي أخذ الكلب فتجمع له بين العوض والمعوض ولكن تصدق به تخلصا منه أو اجعله في بيت المال وكذلك يقال في مهر البغي إذا تابت المرأة إلى الله ورجعت هل ترد ما أخذت من الزاني عليه أو لا لا ترده عليه بل تجعله في بيت المال أو تصدق به أو تنفقه في أي سبيل من سبل الخير والله الموفق
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
قال رحمه الله تعالى " باب النهي عن التطير عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال كلمة طيبة ) متفق عليه "