باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم، أو مخدة، أو دينار، أو وسادة وغير ذلك، وتحريم اتخاذ الصورة في حائط وستر وعمامة وثوب ونحوها، والأمر بإتلاف الصور. حفظ
القارئ : قال رحمه الله تعالى : " باب تحريم تصوير الحيوان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم ) متفق عليه
باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وعمامة وثوب ونحوها والأمر بإتلاف الصورة .
نقل رحمه الله تعالى : عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم ) متفق عليه
وعن عائشة رضي الله عنها قالت ( قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله قالت فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين ) متفق عليه
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم ) قال ابن عباس فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه متفق عليه "
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين " باب ما جاء في المصورين " يعني من الوعيد الشديد وذكر رحمه الله حديث ابن عمر وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم والتصوير ينقسم إلى قسمين: قسم متفق على تحريمه وهو أن يصور ما فيه روح على وجه التمثال من خشب أو حجر أو طين أو جبص أو ما أشبه ذلك فهذا إذا صوره على صورة حيوان إنسان أو أسد أو أرنب أو قرد أو غير ذلك فهذا حرام بالاتفاق وفاعله ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ويعذب يوم القيامة فيقال له أحيي ما خلقت وفي حديث ابن عباس قال ( كل مصور في النار فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا روح فيه )
والقسم الثاني تصوير ما لا روح فيه مثل الأشجار والشمس والقمر والنجوم والأنهار والجبال وما أشبهها هذه جائزة لكن ما كان ينمو كالنبات فمن العلماء من لم يجزه كمجاهد رحمه الله من التابعين المشهورين قال " كل ما ينمو فإنه لا يجوز أن يصور ولو كان لا روح له " لأنه في الحديث الصحيح أن الله قال ( فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أو ليخلقوا ذرة ) ولكن الذي عليه جمهور العلماء أن الذي لا روح فيه لا بأس أن يصوره سواء كان مما ينمو كالأشجار أو مما لا ينمو كالشمس والقمر والبحار وما أشبهها
القسم الثالث تصوير ما فيه روح لكن بالتلوين بالتلوين والرسم فهذا قد اختلف فيه العلماء فمنهم من يقول إنه جائز لما رواه البخاري لحديث زيد ابن خالد أظن قال ( إلا رقما في ثوب ) فاستثنى الرقم لأن الرقم لا يماثل ما خلق الله عز وجل إذ أن ما خلق االله عز وجل شيء جسم جسم ملموس وأما هذا فهو مجرد رقم وتلوين فيجوز ولو باليد ولكن جمهور العلماء على أنه لا يجوز وهو الصحيح أنه لا يجوز التصوير لا بالتمثال ولا بالرقم ما دام المصور من الأشياء التي فيها الروح
ولم يحدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما حدث في زماننا هذا من الصور الفوتوغرافية وهل تدخل في النهي أو لا تدخل وإذا تأملت النص وجدت أنها لا تدخل لأن الذي يصور صورة فوتوغرافية لا يصور في الواقع غاية ما هنالك أنه يلقي هذا الضوء الشديد على جسم أمامه فيلتقط صورته بلحظة والمصور لا بد أن يعاني من التصوير ويخطط العين الأنف الفم الراس الأذن وما أشبه ذلك فلا بد أن يكون منه عمل أما هذا فإنها بلحظة تلتقطها وكأنها تنقل الصورة التي صورها الله لتجعلها في هذا الكرت وهذا القول هو الراجح وعلماء العصر مختلفون في هذا هل يدخل هذا في اللعن والنهي أو لا والصحيح أنه لا يدخل لأنه لا علاج من المرء فيه وليس بمصور لو أنه أراد أن يصور لبقي في هذه الصورة مدة ربع ساعة وأكثر لكن هذا بلحظة ونظيره تماما أن الإنسان لو كتب رسالة إلى أخيه ثم جاء هذا المكتوب إليه وأدخلها في آلة التصوير وخرجت صورة الكتاب فهل هذا الذي صورها هل هو رسم الكلمات والحروف لا وإنما الصورة بما فيها من الضوء العظيم حسب صناعتها طبعت هذا ولا أحد من الناس يقول إن هذه الحروف التي انطبعت في هذه الورقة إنها كتابة الذي صور بالآلة أبدا ولهذا يصور الإنسان هذا في الظلمة ويصوره الأعمى أيضا الأعمى إذا قلت افعل في الآلة كذا وكذا صور الكتاب فمن تأمل النص وتأمل الحكمة من ذلك عرف أن المراد من أراد أن يضاهي خلق الله ويبدع في تصويره وتخطيطه وكأنه خالق هذا الذي يشمله النهي واللعن أما هذا فهو التقاط صورة فقط
ولكن يبقى النظر ما هو الغرض الذي من أجله صورت هذه الصورة يعني إذا فهمنا أنها مباحة وأنها لا تدخل في التصوير يبقى أن ننظر فيها كما ننظر في أي مباح من المباحات لأي غرض صنعت أو لأي غرض صورت لأن المباح يختلف حكمه بحسب ما قصد به ولهذا لو أراد الإنسان أن يسافر في رمضان من أجل أن يفطر قلنا حرام عليك مع أن السفر بالأصل مباح حلال ولو أراد الإنسان أن يشتري بندقية ليقتل بها مسلما أو يعتدي على مال مسلم قلنا هذا البيع على هذا حرام مع أن البيع في الأصل مباح فينظر إلى هذا التصوير ماذا قصد به قد يقصد الإنسان بهذا التصوير قصدا سيئا يصور امرأة ليتمتع بالنظر إليها وهي ليست زوجته كل ما مضى زمن أخرجها من مخباته أو مما يسمونه ألبوم وجعل ينظر إليها يتلذذ بذلك هذا حرام لا إشكال فيه يصور أمرد جميل أمرد جميلا من أجل أن يتمتع بالرؤية إليه زمنا بعد زمن هذا أيضا حرام يصور عظماء من الأمراء أو السلاطين أو العلماء من أجل أن يعظمهم ويعلقهم عنده في البيت تعظيما لهم هذا أيضا حرام يصور عبادا قانتين لله من أجل أن يجعلهم في بيته تبركا بهم هذا أيضا حرام ولا يجوز يصور للذكرى هذا أيضا حرام ولا يجوز لأنه إضاعة وقت وأي فائدة لك أن تذكر هذا المصور مرة حينا بعد حين وأشد من ذلك أن بعض الناس يموت له الميت وللميت تابعية صورة فيبقيها عنده وهذا لا يجوز إذا مات الميت فأحرق صورته لأجل أن لا تذهب تتذكر هذا الميت كلما أردت أن تتذكره فيتجدد الحزن وربما تعتقد فيه اعتقادا باطلا فبمجرد ما يموت تحرق لا فائدة منه اللهم إلا أن يكون الإنسان يخشى أن يحتاج إليها في إثبات معاشات تقاعد عند الدولة أو ما أشبه ذلك فهذا يكون معذورا أما إذا لم يكن هناك سبب فالواجب إحراقها وأما إذا قصد بالتصوير الفوتوغرافي إذا قصد به إثبات الشخصية أو إثبات وقائع من الواقع لغرض صحيح فهذا لا بأس به مثل أن تندب لجنة لعمل ما ندبتها الحكومة وأرادوا أن يثبتوا أنهم قاموا بهذا العمل فصوروا عملهم فهذا لا بأس به لأن فيه غرض صحيح لمصلحة وكذلك لو أراد إنسان شهد مشهدا يحب أن الناس يطلعون عليه استعطافا واستدرارا لأموالهم كالنظر مثلا إلى قوم جياع عراة مجروحين من الأعداء وما اشبه ذلك ليعرضهم على الناس يستعطفهم عليه هذا أيضا غرض صحيح لا بأس به
وخلاصة القول أن التصوير باليد ولو كان بالتلوين والتنقيط حرام على القول الراجح وأما التصوير بالآلة الفوتوغرافية فليس بتصوير أصلا حتى نقول إنه داخل ونحن يجب علينا أن نتأمل أولا بدلالة النص ثم بالحكم الذي يقتضيه النص وإذا تأملنا وجدنا أن هذا ليس بتصوير ولا يدخل في النهي ولا باللعن ولكن يبقى مباحا ثم ينظر فيه في الغرض الذي من أجله صور إن كان غرضا مباحا فالتصوير مباح وإن كان غرضا محرما فهو محرم ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على ذلك
السائل : ...
باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف وعمامة وثوب ونحوها والأمر بإتلاف الصورة .
نقل رحمه الله تعالى : عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم ) متفق عليه
وعن عائشة رضي الله عنها قالت ( قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله قالت فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين ) متفق عليه
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم ) قال ابن عباس فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه متفق عليه "
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين " باب ما جاء في المصورين " يعني من الوعيد الشديد وذكر رحمه الله حديث ابن عمر وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم والتصوير ينقسم إلى قسمين: قسم متفق على تحريمه وهو أن يصور ما فيه روح على وجه التمثال من خشب أو حجر أو طين أو جبص أو ما أشبه ذلك فهذا إذا صوره على صورة حيوان إنسان أو أسد أو أرنب أو قرد أو غير ذلك فهذا حرام بالاتفاق وفاعله ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ويعذب يوم القيامة فيقال له أحيي ما خلقت وفي حديث ابن عباس قال ( كل مصور في النار فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا روح فيه )
والقسم الثاني تصوير ما لا روح فيه مثل الأشجار والشمس والقمر والنجوم والأنهار والجبال وما أشبهها هذه جائزة لكن ما كان ينمو كالنبات فمن العلماء من لم يجزه كمجاهد رحمه الله من التابعين المشهورين قال " كل ما ينمو فإنه لا يجوز أن يصور ولو كان لا روح له " لأنه في الحديث الصحيح أن الله قال ( فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أو ليخلقوا ذرة ) ولكن الذي عليه جمهور العلماء أن الذي لا روح فيه لا بأس أن يصوره سواء كان مما ينمو كالأشجار أو مما لا ينمو كالشمس والقمر والبحار وما أشبهها
القسم الثالث تصوير ما فيه روح لكن بالتلوين بالتلوين والرسم فهذا قد اختلف فيه العلماء فمنهم من يقول إنه جائز لما رواه البخاري لحديث زيد ابن خالد أظن قال ( إلا رقما في ثوب ) فاستثنى الرقم لأن الرقم لا يماثل ما خلق الله عز وجل إذ أن ما خلق االله عز وجل شيء جسم جسم ملموس وأما هذا فهو مجرد رقم وتلوين فيجوز ولو باليد ولكن جمهور العلماء على أنه لا يجوز وهو الصحيح أنه لا يجوز التصوير لا بالتمثال ولا بالرقم ما دام المصور من الأشياء التي فيها الروح
ولم يحدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما حدث في زماننا هذا من الصور الفوتوغرافية وهل تدخل في النهي أو لا تدخل وإذا تأملت النص وجدت أنها لا تدخل لأن الذي يصور صورة فوتوغرافية لا يصور في الواقع غاية ما هنالك أنه يلقي هذا الضوء الشديد على جسم أمامه فيلتقط صورته بلحظة والمصور لا بد أن يعاني من التصوير ويخطط العين الأنف الفم الراس الأذن وما أشبه ذلك فلا بد أن يكون منه عمل أما هذا فإنها بلحظة تلتقطها وكأنها تنقل الصورة التي صورها الله لتجعلها في هذا الكرت وهذا القول هو الراجح وعلماء العصر مختلفون في هذا هل يدخل هذا في اللعن والنهي أو لا والصحيح أنه لا يدخل لأنه لا علاج من المرء فيه وليس بمصور لو أنه أراد أن يصور لبقي في هذه الصورة مدة ربع ساعة وأكثر لكن هذا بلحظة ونظيره تماما أن الإنسان لو كتب رسالة إلى أخيه ثم جاء هذا المكتوب إليه وأدخلها في آلة التصوير وخرجت صورة الكتاب فهل هذا الذي صورها هل هو رسم الكلمات والحروف لا وإنما الصورة بما فيها من الضوء العظيم حسب صناعتها طبعت هذا ولا أحد من الناس يقول إن هذه الحروف التي انطبعت في هذه الورقة إنها كتابة الذي صور بالآلة أبدا ولهذا يصور الإنسان هذا في الظلمة ويصوره الأعمى أيضا الأعمى إذا قلت افعل في الآلة كذا وكذا صور الكتاب فمن تأمل النص وتأمل الحكمة من ذلك عرف أن المراد من أراد أن يضاهي خلق الله ويبدع في تصويره وتخطيطه وكأنه خالق هذا الذي يشمله النهي واللعن أما هذا فهو التقاط صورة فقط
ولكن يبقى النظر ما هو الغرض الذي من أجله صورت هذه الصورة يعني إذا فهمنا أنها مباحة وأنها لا تدخل في التصوير يبقى أن ننظر فيها كما ننظر في أي مباح من المباحات لأي غرض صنعت أو لأي غرض صورت لأن المباح يختلف حكمه بحسب ما قصد به ولهذا لو أراد الإنسان أن يسافر في رمضان من أجل أن يفطر قلنا حرام عليك مع أن السفر بالأصل مباح حلال ولو أراد الإنسان أن يشتري بندقية ليقتل بها مسلما أو يعتدي على مال مسلم قلنا هذا البيع على هذا حرام مع أن البيع في الأصل مباح فينظر إلى هذا التصوير ماذا قصد به قد يقصد الإنسان بهذا التصوير قصدا سيئا يصور امرأة ليتمتع بالنظر إليها وهي ليست زوجته كل ما مضى زمن أخرجها من مخباته أو مما يسمونه ألبوم وجعل ينظر إليها يتلذذ بذلك هذا حرام لا إشكال فيه يصور أمرد جميل أمرد جميلا من أجل أن يتمتع بالرؤية إليه زمنا بعد زمن هذا أيضا حرام يصور عظماء من الأمراء أو السلاطين أو العلماء من أجل أن يعظمهم ويعلقهم عنده في البيت تعظيما لهم هذا أيضا حرام يصور عبادا قانتين لله من أجل أن يجعلهم في بيته تبركا بهم هذا أيضا حرام ولا يجوز يصور للذكرى هذا أيضا حرام ولا يجوز لأنه إضاعة وقت وأي فائدة لك أن تذكر هذا المصور مرة حينا بعد حين وأشد من ذلك أن بعض الناس يموت له الميت وللميت تابعية صورة فيبقيها عنده وهذا لا يجوز إذا مات الميت فأحرق صورته لأجل أن لا تذهب تتذكر هذا الميت كلما أردت أن تتذكره فيتجدد الحزن وربما تعتقد فيه اعتقادا باطلا فبمجرد ما يموت تحرق لا فائدة منه اللهم إلا أن يكون الإنسان يخشى أن يحتاج إليها في إثبات معاشات تقاعد عند الدولة أو ما أشبه ذلك فهذا يكون معذورا أما إذا لم يكن هناك سبب فالواجب إحراقها وأما إذا قصد بالتصوير الفوتوغرافي إذا قصد به إثبات الشخصية أو إثبات وقائع من الواقع لغرض صحيح فهذا لا بأس به مثل أن تندب لجنة لعمل ما ندبتها الحكومة وأرادوا أن يثبتوا أنهم قاموا بهذا العمل فصوروا عملهم فهذا لا بأس به لأن فيه غرض صحيح لمصلحة وكذلك لو أراد إنسان شهد مشهدا يحب أن الناس يطلعون عليه استعطافا واستدرارا لأموالهم كالنظر مثلا إلى قوم جياع عراة مجروحين من الأعداء وما اشبه ذلك ليعرضهم على الناس يستعطفهم عليه هذا أيضا غرض صحيح لا بأس به
وخلاصة القول أن التصوير باليد ولو كان بالتلوين والتنقيط حرام على القول الراجح وأما التصوير بالآلة الفوتوغرافية فليس بتصوير أصلا حتى نقول إنه داخل ونحن يجب علينا أن نتأمل أولا بدلالة النص ثم بالحكم الذي يقتضيه النص وإذا تأملنا وجدنا أن هذا ليس بتصوير ولا يدخل في النهي ولا باللعن ولكن يبقى مباحا ثم ينظر فيه في الغرض الذي من أجله صور إن كان غرضا مباحا فالتصوير مباح وإن كان غرضا محرما فهو محرم ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على ذلك
السائل : ...