باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي ). رواه مسلم. حفظ
الشيخ : أما الحديث الباب الذي بعده فهو باب نهي من أراد يضحي أن يأخذ من شعره أو ظفره شيئا حتى يضحي وذكر فيه هذا الحديث أم سلمة رضي الله عنها وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا أهل هلال ذي الحجة ولأحدكم ذبح فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا ) يعني حتى يضحي فإذا دخل العشر عشر ذي الحجة وأنت تريد أن تضحي أضحية عن نفسك أو عن غيرك من مالك فلا تأخذ شيئا من شعرك لا من الإبط ولا من العانة ولا من الشارب ولا من الرأس حتى تضحي وكذلك لا تأخذن شيئا من الظفر وهو القدم أو ظفر اليد حتى تضحي وزاد غير مسلم ( ولا من بشرته ) يعني من جلده لا يأخذ شيئا حتى يضحي وذلك احتراما للأضحية ولأجل أن ينال غير المحرمين ينال غير المحرمين ما ناله المحرمون من احترام الشعور لأن الإنسان إذا حج أو اعتمر فإنه لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله فأراد الله عز وجل أن يجعل لعباده الذين لم يحجوا ويعتمروا نصيبا من شعائر النسك واالله أعلم