باب العفو عن لغو اليمين : قال الله تعالى: (( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم )). عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية: (( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم )) في قول الرجل: لا والله، وبلى والله. رواه البخاري. حفظ
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :
قال -رحمه الله تعالى- : " باب العفو عن لغو اليمين :
قال الله تعالى : (( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقَّدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة * فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم )) .
عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( أُنزلت هذه الآية : (( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم )) في قول الرجل: لا والله، وبلى والله ) رواه البخاري " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
قال المؤلف -رحمه الله- في كتابه *رياض الصالحين* : " باب العفو عن لغو اليمين " : لغو اليمين : هي اليمين التي يقولها الإنسان على لسانه لا يقصدها بقلبه ، وقد عفا الله تعالى عن ذلك لأنه يحصل كثيرا أن يقول الإنسان : لا والله ما أنا برايح لا والله ما ما أنا بجاي ، لا والله ما أنا بفاعل وما أشبه ذلك ، فلما كثر هذا في ألسن الناس عفا الله عنه ، قال الله تعالى : (( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ )) : فسرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنه قول الرجل : لا والله وبلى والله في عرض الحديث ولا قصد اليمين ، هذا لا يؤاخذ به، ولا يأثم به ولا يحنث فيه ولا تجب فيه الكفارة . أما إذا عقد الإنسان اليمين عقداً جازما قال : والله لا أفعل كذا أو والله لأفعلن كذا ولم يفعل لزمته الكفارة ، وهي : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم : بدأ الله تعالى بالإطعام ، لأنه أهون الثلاثة قال : (( فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة )) : فإن لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة لا يفطر بينها ، وهذا من سعة رحمة الله عز وجل : أن هذه الأيمان التي تتكرر على الألسن ولا يقصدها الحالف ليس فيها إثم وليس فيها كفارة ، لأن ذلك يقع كثيراً .
ولكن مع ذلك يقول الله عز وجل : (( واحفظوا أيمانكم )) يعني : لا تكثروا من الأيمان ، ولا تتركوا الكفارة إذا حنثتم فيها ، بل احفظوها لأن اليمين أمرها عظيم ، ولهذا سمى الله تعالى مخالفتها حنثاً ، بل سماها النبي صلى الله عليه وسلم حنثاً ، لأنه لولا رحمة الله لكان الإنسان إذا حلف لزمه أن يوفي ، ولكن من نعمة الله أن الله يسر أن الإنسان له أن يخالف ما حلف عليه إذا لم يكن إثما ، والله الموفق.
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :
قال -رحمه الله تعالى- : " باب العفو عن لغو اليمين :
قال الله تعالى : (( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقَّدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة * فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم )) .
عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( أُنزلت هذه الآية : (( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم )) في قول الرجل: لا والله، وبلى والله ) رواه البخاري " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
قال المؤلف -رحمه الله- في كتابه *رياض الصالحين* : " باب العفو عن لغو اليمين " : لغو اليمين : هي اليمين التي يقولها الإنسان على لسانه لا يقصدها بقلبه ، وقد عفا الله تعالى عن ذلك لأنه يحصل كثيرا أن يقول الإنسان : لا والله ما أنا برايح لا والله ما ما أنا بجاي ، لا والله ما أنا بفاعل وما أشبه ذلك ، فلما كثر هذا في ألسن الناس عفا الله عنه ، قال الله تعالى : (( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ )) : فسرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأنه قول الرجل : لا والله وبلى والله في عرض الحديث ولا قصد اليمين ، هذا لا يؤاخذ به، ولا يأثم به ولا يحنث فيه ولا تجب فيه الكفارة . أما إذا عقد الإنسان اليمين عقداً جازما قال : والله لا أفعل كذا أو والله لأفعلن كذا ولم يفعل لزمته الكفارة ، وهي : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم : بدأ الله تعالى بالإطعام ، لأنه أهون الثلاثة قال : (( فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة )) : فإن لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة لا يفطر بينها ، وهذا من سعة رحمة الله عز وجل : أن هذه الأيمان التي تتكرر على الألسن ولا يقصدها الحالف ليس فيها إثم وليس فيها كفارة ، لأن ذلك يقع كثيراً .
ولكن مع ذلك يقول الله عز وجل : (( واحفظوا أيمانكم )) يعني : لا تكثروا من الأيمان ، ولا تتركوا الكفارة إذا حنثتم فيها ، بل احفظوها لأن اليمين أمرها عظيم ، ولهذا سمى الله تعالى مخالفتها حنثاً ، بل سماها النبي صلى الله عليه وسلم حنثاً ، لأنه لولا رحمة الله لكان الإنسان إذا حلف لزمه أن يوفي ، ولكن من نعمة الله أن الله يسر أن الإنسان له أن يخالف ما حلف عليه إذا لم يكن إثما ، والله الموفق.