باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها ). متفق عليه. حفظ
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :
قال -رحمه الله تعالى- : " باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه :
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تباشر المرأةُ المرأةَ فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها ) متفق عليه ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
قال المؤلف -رحمه الله- : " باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا لأمر شرعي كنكاحها " : يعني أنه لا يجوز لإنسان أن يصف امرأة لرجل فيقول : صفتها كذا كالطول والحسن والبياض وما أشبه ذلك ، إلا إذا كان هناك موجب شرعي ، مثل أن يكون هذا الرجل يريد أن يتزوجها فيصفها له أخوها مثلاً من أجل أن يقدم أو يترك ، لأن هذا لا بأس به .
كما أنه يجوز للخاطب إذا خطب امرأة أن ينظر إليها من أجل أن يكون هذا أدعى لقبوله أو رفضه ، ولهذا : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصف المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها ) ، وهذا كما أنه محرم فهو من جهة الزوجة ضرر عليها ، وذلك لأنه إذا وصفت المرأة لزوجها فربما يرغب فيها ويتزوجها عليها ، ويقع بينهما مشاكل كما هي العادة.
ولا يعني هذا أن الإنسان يدع التعدد ، تعدد الزوجات خوفاً من ذلك ، لا، لأن التعدد مشروع إذا قدر الإنسان على ذلك في بدنه وماله وعدله ، فإنه يشرع له أن يكثر الزوجات ليكثر النسل ، وتكثر الأمة الإسلامية ، لكن إذا كان يخشى ألا يعدل فقد قال الله تعالى : (( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا )) .
والحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يصف المرأة لرجل أجنبي منها إلا إذا كان هناك موجب شرعي .
ومن ذلك ما يفعله بعض السفهاء بحيث يفتخر عند أصحابه وزملائه يقول : امرأتي جميلة ، يعني يفتخر بجمال زوجته ، امرأتي جميلة ووجها كذا وعينها كذا وفمها كذا وما أشبه ذلك ، فإن هذا من المحرم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والله الموفق.
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :
قال -رحمه الله تعالى- : " باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه :
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تباشر المرأةُ المرأةَ فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها ) متفق عليه ".
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
قال المؤلف -رحمه الله- : " باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا لأمر شرعي كنكاحها " : يعني أنه لا يجوز لإنسان أن يصف امرأة لرجل فيقول : صفتها كذا كالطول والحسن والبياض وما أشبه ذلك ، إلا إذا كان هناك موجب شرعي ، مثل أن يكون هذا الرجل يريد أن يتزوجها فيصفها له أخوها مثلاً من أجل أن يقدم أو يترك ، لأن هذا لا بأس به .
كما أنه يجوز للخاطب إذا خطب امرأة أن ينظر إليها من أجل أن يكون هذا أدعى لقبوله أو رفضه ، ولهذا : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصف المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها ) ، وهذا كما أنه محرم فهو من جهة الزوجة ضرر عليها ، وذلك لأنه إذا وصفت المرأة لزوجها فربما يرغب فيها ويتزوجها عليها ، ويقع بينهما مشاكل كما هي العادة.
ولا يعني هذا أن الإنسان يدع التعدد ، تعدد الزوجات خوفاً من ذلك ، لا، لأن التعدد مشروع إذا قدر الإنسان على ذلك في بدنه وماله وعدله ، فإنه يشرع له أن يكثر الزوجات ليكثر النسل ، وتكثر الأمة الإسلامية ، لكن إذا كان يخشى ألا يعدل فقد قال الله تعالى : (( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا )) .
والحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يصف المرأة لرجل أجنبي منها إلا إذا كان هناك موجب شرعي .
ومن ذلك ما يفعله بعض السفهاء بحيث يفتخر عند أصحابه وزملائه يقول : امرأتي جميلة ، يعني يفتخر بجمال زوجته ، امرأتي جميلة ووجها كذا وعينها كذا وفمها كذا وما أشبه ذلك ، فإن هذا من المحرم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والله الموفق.