باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح ). متفق عليه. وفي رواية: ( حتى ترجع ). حفظ
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال -رحمه الله تعالى- : " باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح ) متفق عليه.
وفي رواية : ( حتى ترجع ) .
باب تحريم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه :
عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ) متفق عليه "
.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
هذان البابان ذكرهما النووي -رحمه الله- في كتابه *رياض الصالحين* : في بيان ما يجب على المسلم لأخيه :
والله سبحانه وتعالى أوصى بالجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب ، والصاحب بالجنب : قيل إنه الزوج ، وقيل الصاحب بالجنب يعني في السفر ، فذكر الحديث الأول : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح أو قال حتى ترجع ) : وذلك أن الواجب عليها إذا دعاها الرجل إلى حاجته أن تجيبه ، إلا إذا كان هناك عذر شرعي كما لو كانت مريضة لا تستطيع معاشرته إياها ، أو كان عليها عذر يمنعها من الحضور إلى فراشه ، فهذا لا بأس ، وإلا فإنه يجب عليها أن تحضر ، وأن تجيبه ، وإذا كان هذا في حق الزوج على الزوجة فكذلك ينبغي للزوج إذا رأى من أهله أنهم يريدون التمتع ، فإنه ينبغي أن يجيبهم ، ليعاشرها كما تعاشره ، فإن الله تعالى قال : (( وعاشروهن بالمعروف )) .