باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه أو مع مدافعة الأخبثين، وهما البول والغائط. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان ). رواه مسلم. حفظ
الشيخ : ثم ذكر المؤلف الباب الثاني : في كراهة صلاة الإنسان بحضرة الطعام الذي يشتهيه ، أو حال مدافعة الأخبثين :
فعن عائشة رضي الله عنها : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا صلاة بحضرة طعام ، ولا وهو يدافعه الأخبثان ) : يعني إذا قُدم الطعام للإنسان وهو يشتهيه فإنه لا يصلي حتى يقضي حاجته منه ، حتى لو سمع الناس يصلون في المسجد فله أن يبقى ويأكل حتى يشبع ، " فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يسمع قراءة الإمام يصلي وهو يتعشى ولا يقوم حتى يفرغ " ، وذلك لأن الإنسان إذا دخل في الصلاة وهو مشغول القلب فإنه لا يطمئن في صلاته ، ولا يخشع فيها ، يكون قلبه عند طعامه ، والإنسان ينبغي له أن يصلي وقد فرغ من كل شيء ، (( فإذا فرغت فانصب * وإلى ربك فارغب )) ، ولكنه لا ينبغي أن يجعل ذلك عادة له ، بحيث لا يقدم عشاءه أو غداءه إلا عند إقامة الصلاة .
الثاني : ( لا صلاة وهو يدافعه الأخبثان ) : البول والغائط ، فإن هذا أيضا يذهب الخشوع ، لأنه لا يدري الإنسان أيدافع البول والغائط الذي حصره أم يقبل على صلاته ، ولأن حبس البول أو الغائط يضر البدن ، فإن الله سبحانه وتعالى جعل للبول والغائط أمكنة متى امتلأت فلا بد من إخراجها ، فكون الإنسان يحبس ذلك ضرر عليه .
فإذا قال قائل : لو ذهبت أقضي الحاجة فاتتني الصلاة مع الجماعة ؟ قلنا : لا بأس اذهب واقض حاجتك ولو فاتتك الصلاة .
ولو قال : إذا ضاق الوقت وهو حصران في بول أو غائط هل يقضي حاجته ثم يصلي ولو فات الوقت أو يصلي في الوقت ولو كان مشغول القلب ؟
ففي هذا خلاف بين العلماء ، ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- " إلى أنه يقضي حاجته ولو خرج الوقت ، لأن هذا ضرورة وفيه ضرر على بدنه لو حبسه " .
وقال أكثر العلماء : " لا يخرج الوقت من أجل ذلك بل يصلي ويخفف ولعله لا يتضرر بذلك " .
فعن عائشة رضي الله عنها : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا صلاة بحضرة طعام ، ولا وهو يدافعه الأخبثان ) : يعني إذا قُدم الطعام للإنسان وهو يشتهيه فإنه لا يصلي حتى يقضي حاجته منه ، حتى لو سمع الناس يصلون في المسجد فله أن يبقى ويأكل حتى يشبع ، " فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يسمع قراءة الإمام يصلي وهو يتعشى ولا يقوم حتى يفرغ " ، وذلك لأن الإنسان إذا دخل في الصلاة وهو مشغول القلب فإنه لا يطمئن في صلاته ، ولا يخشع فيها ، يكون قلبه عند طعامه ، والإنسان ينبغي له أن يصلي وقد فرغ من كل شيء ، (( فإذا فرغت فانصب * وإلى ربك فارغب )) ، ولكنه لا ينبغي أن يجعل ذلك عادة له ، بحيث لا يقدم عشاءه أو غداءه إلا عند إقامة الصلاة .
الثاني : ( لا صلاة وهو يدافعه الأخبثان ) : البول والغائط ، فإن هذا أيضا يذهب الخشوع ، لأنه لا يدري الإنسان أيدافع البول والغائط الذي حصره أم يقبل على صلاته ، ولأن حبس البول أو الغائط يضر البدن ، فإن الله سبحانه وتعالى جعل للبول والغائط أمكنة متى امتلأت فلا بد من إخراجها ، فكون الإنسان يحبس ذلك ضرر عليه .
فإذا قال قائل : لو ذهبت أقضي الحاجة فاتتني الصلاة مع الجماعة ؟ قلنا : لا بأس اذهب واقض حاجتك ولو فاتتك الصلاة .
ولو قال : إذا ضاق الوقت وهو حصران في بول أو غائط هل يقضي حاجته ثم يصلي ولو فات الوقت أو يصلي في الوقت ولو كان مشغول القلب ؟
ففي هذا خلاف بين العلماء ، ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- " إلى أنه يقضي حاجته ولو خرج الوقت ، لأن هذا ضرورة وفيه ضرر على بدنه لو حبسه " .
وقال أكثر العلماء : " لا يخرج الوقت من أجل ذلك بل يصلي ويخفف ولعله لا يتضرر بذلك " .