باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة . عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة ). رواه مسلم. حفظ
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين :
قال -رحمه الله تعالى- : " باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة :
عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة ) رواه مسلم .
باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة :
عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ) رواه مسلم .
وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يصومنَّ أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو بعده ) متفق عليه .
وعن محمد بن عباد قال : ( سألت جابراً رضي الله عنه : أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة ؟ قال: نعم ) متفق عليه .
وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، قال: أصمت أمس ؟ قالت: لا، قال: تريدين أن تصومي غدًا؟ قالت: لا، قال: فأفطري ) رواه البخاري "
.
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
قال المؤلف -رحمه الله- : " باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد أن تقام الفريضة " :
يعني أنه إذا أقيمت الصلاة فإنه لا يشرع المأموم في نافلة ، سواء كانت هذه النافلة تحية مسجد أو تطوعاً مطلقاً أو راتبة تلك الصلاة ، مثل أن تحضر لصلاة الفجر ، فتقام الصلاة ، فلا يجوز أن تصلي سنة الفجر ، لأنها أقيمت الصلاة ، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) ، فقوله: ( فلا صلاة ) : عام يشمل أي صلاة كانت ، حتى لو كان على الإنسان فريضة فائتة نسيها ولم يذكرها إلا حين أقيمت الصلاة فإنه لا يصليها ، ولكن يدخل مع الإمام بنية تلك الفريضة التي فاتته ، ولا ينفرد عن الناس ، فمثلاً إذا أقيمت لصلاة العصر ، ودخلت المسجد وأنت لم تصل الظهر فلا تصلي الظهر ، لأنه أقيمت الصلاة للعصر ، لكن ادخل معهم بنية الظهر ثم إذا فرغت من صلاتك فصل العصر ، ولكن إذا أقيمت وأنت قد شرعت في النافلة فهل تكملها أو تخرج منها ؟ في هذا للعلماء قولان :
القول الأول : أنه إذا أقيمت الصلاة وأنت قد شرعت في النافلة فاقطعها ولا تكملها مطلقا .
والقول الثاني : كملها ولو فاتتك ركعة أو ركعتان أو كل الصلاة إلا مقدار تكبيرة الإحرام قبل السلام .
والصحيح أن نقول : إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة فإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها ، وإن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة ، وهذا هو الصحيح الذي يمكن أن تجتمع فيه الأدلة .