باب تحريم لبس الرجل ثوبا مزعفرا. عن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: ( أمك أمرتك بهذا ؟) قلت: أغسلهما ؟ قال: ( بل أحرقهما ). وفي رواية، فقال: ( إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه مسلم ). حفظ
الشيخ : أو الفضة في غير ذلك ، فهذا موضع خلاف بين العلماء :
جمهور العلماء يقولون : " لا يجوز أن يستعمل أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كما أنه لا يجوز في الأكل والشرب " ، فلا يجوز أن تجعلهما مستودعاً للدواء أو مستودعاً للدراهم أو للدنانير أو ما أشبه ذلك ، ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب فيهما ) ، وما سوى ذلك فهو مثله .
ومن العلماء من أباح ذلك وقال : إننا نقتصر على ما جاء به النص والباقي ليس حراما ، لأن الأصل الحل ، ولهذا كانت أم سلمة رضي الله عنها وهي ممن روى حديث النهي عن الأكل والشرب في آنية الفضة : " كانت عندها جلجل من فضة -يعني مثل وعاء البيبسي وشبهه- جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم يَستشفي الناس بها " ، إذا مرض الإنسان أتوا إليها وجعلت في هذا الجلجل ماء وراجته في الشعر وشربه المريض فيشفى بإذن الله ، فهي رضي الله عنها تستعمل الفضة في غير الأكل والشرب ، وهذا أقرب إلى الصواب : أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب جائز ، لكن الورع تركه احتياطاً لموافقة جمهور العلماء ، والله الموفق.
القارئ : قال -رحمه الله تعالى- : " باب تحريم لبس الرجل ثوباً مزعفراً :
عن أنس رضي الله عنه قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل ) متفق عليه .
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : ( رأى النبيُ صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوبين معصفرين فقال : أُمك أمرتك بهذا ؟ قلت: أَغسلهما ؟ قال: بل أَحرقهما ) .
وفي رواية : ( فقال : إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ) رواه مسلم .
باب النهي عن صمت يوم إلى الليل :
عن علي رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يُتمَ بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل ) رواه أبو داود بإسناد حسن.
قال الخطابي في تفسير هذا الحديث : كان مِن نسك الجاهلية الصُمات، فنهوا في الإسلام عن ذلك، وأمروا بالذكر والحديث بالخير.
وعن قيس بن أبي حازم قال : ( دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها: زينب، فرآها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم ؟ فقالوا: حجت مصمتة، فقال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية فتكلمت ) رواه البخاري " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
ذكر المؤلف -رحمه الله- في كتابه *رياض الصالحين* بابين :
الباب الأول : " نهي الرجل أن يلبس الثوب المزعفر " : المعصفر يعني الذي صبغ بالعصفر ، وهو نوع من النبات يشبه الزعفران ، وذكر فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين أو ثوبا معصفرا فقال أمك أمرتك بهذا ؟ ) : يعني ينكر عليه ، فدل ذلك على أنه يُكره أو يحرم على الرجل أن يلبس مثل هذه الثياب الصفراء التي تميل إلى الحمرة قليلاً .
وكذلك الثوب الأحمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسه ، وأخبر أن هذا من لباس الكفار ، وإذا كان لباس الكفار فإنا قد نهينا أن نتشبه بهم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) .
جمهور العلماء يقولون : " لا يجوز أن يستعمل أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كما أنه لا يجوز في الأكل والشرب " ، فلا يجوز أن تجعلهما مستودعاً للدواء أو مستودعاً للدراهم أو للدنانير أو ما أشبه ذلك ، ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب فيهما ) ، وما سوى ذلك فهو مثله .
ومن العلماء من أباح ذلك وقال : إننا نقتصر على ما جاء به النص والباقي ليس حراما ، لأن الأصل الحل ، ولهذا كانت أم سلمة رضي الله عنها وهي ممن روى حديث النهي عن الأكل والشرب في آنية الفضة : " كانت عندها جلجل من فضة -يعني مثل وعاء البيبسي وشبهه- جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم يَستشفي الناس بها " ، إذا مرض الإنسان أتوا إليها وجعلت في هذا الجلجل ماء وراجته في الشعر وشربه المريض فيشفى بإذن الله ، فهي رضي الله عنها تستعمل الفضة في غير الأكل والشرب ، وهذا أقرب إلى الصواب : أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب جائز ، لكن الورع تركه احتياطاً لموافقة جمهور العلماء ، والله الموفق.
القارئ : قال -رحمه الله تعالى- : " باب تحريم لبس الرجل ثوباً مزعفراً :
عن أنس رضي الله عنه قال : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل ) متفق عليه .
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : ( رأى النبيُ صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوبين معصفرين فقال : أُمك أمرتك بهذا ؟ قلت: أَغسلهما ؟ قال: بل أَحرقهما ) .
وفي رواية : ( فقال : إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها ) رواه مسلم .
باب النهي عن صمت يوم إلى الليل :
عن علي رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يُتمَ بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل ) رواه أبو داود بإسناد حسن.
قال الخطابي في تفسير هذا الحديث : كان مِن نسك الجاهلية الصُمات، فنهوا في الإسلام عن ذلك، وأمروا بالذكر والحديث بالخير.
وعن قيس بن أبي حازم قال : ( دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها: زينب، فرآها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم ؟ فقالوا: حجت مصمتة، فقال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية فتكلمت ) رواه البخاري " .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
ذكر المؤلف -رحمه الله- في كتابه *رياض الصالحين* بابين :
الباب الأول : " نهي الرجل أن يلبس الثوب المزعفر " : المعصفر يعني الذي صبغ بالعصفر ، وهو نوع من النبات يشبه الزعفران ، وذكر فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين أو ثوبا معصفرا فقال أمك أمرتك بهذا ؟ ) : يعني ينكر عليه ، فدل ذلك على أنه يُكره أو يحرم على الرجل أن يلبس مثل هذه الثياب الصفراء التي تميل إلى الحمرة قليلاً .
وكذلك الثوب الأحمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسه ، وأخبر أن هذا من لباس الكفار ، وإذا كان لباس الكفار فإنا قد نهينا أن نتشبه بهم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) .