قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " قوله صلى الله عليه وسلم ( أتصلي الصبح أربعا ) هو استفهام انكار ومعناه أنه لا يشرع بعد الإقامة للصبح إلا الفريضة فإذا صلى ركعتين نافلة بعد الإقامة ثم صلى معهم الفريضة صار في معنى من صلى الصبح أربعا لأنه صلى بعد الإقامة أربعا " . حفظ