استدل أبو البركان بن تيمية بحديث جابر بن سمرة التي سؤل فيه لما سؤل عن الوضوء من لحم الغنم قال عليه الصلاة والسلام قال إن شئت قال إنه استدل أنه يستحب الوضوء مما مست النار لأنه لو لم يكن الوضوء مشروعا ما وكل الأمر إلى مشيئته ولكان الوضوء حينئذ إسرافا ما تعليقكم عليه ؟ حفظ