" استدل به مالك في الرخصة في مثل رؤوس الإبر من البول وفيه نظر لأنه صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة لم يصل إلى بدنه منه شيء " ، لو أخذ مثل هذا هل يعفى عنه ؟ وتعليق الشيخ عليه حفظ