فهمنا من حديث سلمان الفارسي لما دخل على أم الدرداء وكلمها أنه يجوز الكلام مع المرأة الأجنبية والخلوة بها فهل هذا الفهم صحيح .؟ وهل المؤاخاة خاصة بعصر الرسول صلى الله عليه وسلم أم في سائر العصور .؟ حفظ
السائل : يسأل أخ فيقول فهمنا من رواية سلمان وأبي الدرداء حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهما جواز جلوس وتحدث أحدهما مع زوجة الآخر فيغيابه وما شابه ذلك فهل لنا أن نعرف كافة الجوانب والشروط وما يحق وما لا يحق وما يترتب على المؤاخاة وهل المؤاخاة جائزة وممكنة في كل العصور والظروف أم أنها كانت خاصية للرسول صلى الله عليه وسلم .
الشيخ : لاشك عند أهل العلم أن المؤاخاة التي جاء ذكرها في حديث أبي الدرداء وسلمان حكم مضى وانقضى ولا يعود إلى آخر الزمان، ولذلك فالأحكام التي كانت مرتبة على مثل هذه المؤاخاة قد أيضا زالت وانتهت ولذلك فلا يجوز للمسلم اليوم أن يدخل دار أخيه المسلم في الله ما دام لا يكون زوج المرأة في الدار أو على الأقل لا يكون فيها من يعتبر للزوجة محرما، فلا يجوز أن يدخل ذلك أو ان يخالطها لقوله عليه السلام في الحديث الصحيح ( ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما )، وجاء في حديث آخر في نحو هذا المعنى زيادة ( قالوا : يا رسول الله أريت الحمو ؟ قال الحمو الموت )، أي هو سبب الموت أي و الحمو قبل كل شيء اختلف في تفسيره والصواب أن المقصود به أقارب الزوج الأخ والخال والعم ونحو ذلك ، وقد قيل في تفسيره قول غريب جدا مباين للنصوص الشرعية أنه هو أب الزوج ،وأب الزوج كما تعلمون هو محرم بل من أوائل المحارم بالنسبة للزوجة ، فلا يجوز تفسير الحمو بالحديث بأب الزوج، وإنما هم أقارب الزوج ممن ليسو محارم للزوجة فلا يجوز اليوم للمسلم أن يخلو بزوجة أخيه بالدين وبالإسلام لنهي الرسول عليه السلام في أحاديث كثيرة عن الخلوة هذه، إلا إذا كان هناك محرم وإلا إذا كان الذين اختلوا بامرأة رجالا صالحين وليس عددا واحدا بل ثلاثة فأكثر فلا مانع مثل هذه الخلوة بامرأة لبعد الظن بأن يقع شيء من المفسدة بسبب اختلائهم بها. نعم .