لو سأل سائل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( من توضأ فبها ونعمت ) هل الرسول صلى الله عليه وسلم يمدح من يترك واجبا فيقول له فبها ونعمت؟ حفظ
السائل : لو سأل سائل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( من توضأ فبها ونعمت ) هل الرسول صلى الله عليه وسلم يمدح من يترك واجبا فيقول له فبها ونعمت؟
الشيخ : لكن هو لم يقتصر لو قال ( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ) وبس يرد السؤال وأما وقد أتم ذلك بقوله ( ومن اغتسل فالغسل أفضل ) فحينئذ لا يرد السؤال على أنه ينبغي عليك أن لا تأخذ الجواب بما يفتح الطريق لإشكالك وسؤالك أن جوابي لم يكن مقتصرا فقط على أن الحديث هذا يدل على الفضيلة فقط فبينت أنه من الممكن أن يكون هذا في الطور الأول كما جاء حديث ( لو أنكم اغتسلم يوم الجمعة ) فلو أنكم اغتسلتم يوم الجمعة يساوي في الدلالة على فضيلة غسل الجمعة كظاهر هذا الحديث ( ومن اغتسل فالغسل أفضل ) لكن الأمر هل وقف أمر الرسول عليه السلام على الحض فقط الذي ينافي الاستحباب وينافي الوجوب في غسل الجمعة ام أكد ذلك فيما بعد في أحاديث عديدة من القسم الأول؟ الجواب نعم لذلك فنهاية المطاف أن الأحاديث التي تؤكد وجب غسل الجمعة من الناحية الفقهية هي أرجح كما هي كذلك من الناحية الحديثية ذكرنا آنفا وسؤالك هذا يذكرني بضرورة تنبيهكم إلى أصل من أصول علم الفقه الذي يساعد طالب العلم على فهم الأحكام الشرعية وبخاصة حينما تتعارض لديه الأحاديث النبوية من هذه القواعد الأصولية أنه يؤخذ دائما وأبدا بالزائد فالزائد من الأحكام الشرعية مثلا إذا جاء دليل يدل على جواز أمر ما ثم جاء دليل يدل على فضيلة واستحباب هذا الأمر فلا نبقى على ما دل عليه الدليل الأول من الجواز فقط بل نضم إليه ما دل عليه الدليل الآخر من الإستحباب ذلك لأن الإستحباب لا ينافي الجواز كذلك مما يدخل في القاعدة السابقة أنه يؤخذ بالزائد فالزائد إذا جاء حديث يبيح شيئا وجاء حديث آخر يحرمه وليس عندنا علم بتاريخ تقدم أحد النصين على الآخر فبأي المفهومين يؤخذ أبما دل عليه الحديث المبيح أو بما دل عليه الحديث المحرم؟ الجواب إذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر على المبيح مفهوم هذا الكلام؟ والسبب الذي جعل العلماء يتبنون هذه القاعدة هو أنه من المعلوم ضرورة شرعية أن الله عز وجل حينما بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة ما أنزل عليه الأحكام الشرعية كلها فقرة واحدة وإنما جاءت هذه الأحكام على التدرج وهذا أمر مقطوع به لدى الجميع إنما كانت دعوة الرسول عليه السلام واهتمامه الأول هو بتبليغ دعوة التوحيد إلى الناس أما الأحكام الشرعية فجاءت بالتدرج هنا الآن يرد سؤال أعتقد جوابه معلوم هذه الأشياء التي جاء تحريمها فيما بعد ما كان حكمها في أول الإسلام لا شك أن الجواب كان على الإباحة لأنه كما جاء في الحديث أذكره لما فيه من صلة بهذا البحث أولا وللتنبيه على ضعف إسناده ثانيا ألا وهو الحديث المعروف في الأربعين النووية " إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها " فما كان من الأحكام المسكوت عنها في أول الإسلام فهي مسكوت عنها والسكوت عن الشيء يعني جوازه فقبل تحريم الخمر مثلا ما كان حكم الخمر؟ طبعا لم يكن هناك نص اشربوا الخمر وهنيئا لكم بالخمر وإنما كان مسكوتا عنه ويوم دخل بعض الصحابة في الصلاة وهو سكران ترى هل شرب الخمر قبل الصلاة وهو قد بلّغ من الرسول عليه السلام بأنها محرمة؟ طبعا لا إذا ما كان حكم الخمر في هذه الحالة التي شربها هذا الصحابي وغيره كما في أحاديث كثيرة كانت على الأصل المسكوت عنه وهو الإباحة ثم جاء التحريم على التدرج المعروف ولا نطيل عليكم هكذا أيضا لما حرم الذهب قبل تحريم الذهب ما كان حكم الذهب قبل تحريم الحرير ما كان حكمه كل ذلك كان مسكوتا عنه فكانت على الإباحة فلما جاءت النصوص المحرمة لهذه الأشياء تبناها العلماء ومن هنا قالوا إذا تعارض نصان أحدهما مبيح والآخر حاظر محرم قدم الحاظر على المبيح كل هذا وذاك يدخل في قاعدة يدندن حولها كثيرا ابن حزم رحمه الله في كتابه " الإحكام في أصول الأحكام " وخاصة في مناقشته للمخالفين في كتابه الآخر " المحلى " فهو يقول يجب أن يؤخذ بالزائد فالزائد في الأحكام إذا كان الأصل في الأشياء الإباحة وهي قاعدة أيضا أصولية الأصل في الأشياء الإباحة فنحن نقول مثلا هل يجوز استعمال اللاقط للصوت نقول يجوز قد يتنطع بعضهم ما هو الدليل والأمر حادث نقول الأصل في الأشياء الإباحة فإذا جاء نهي وقفنا عنده ولم نتجاوزه هكذا يؤخذ بالزائد فالزائد في الأحكام إذا عرفنا هذه القاعدة ولها شعب كثيرة وكثيرة جدا نعود لتطبيقها في المسألة السابقة الذكر جاء حديث عائشة كما ذكرنا ( لو أنكم اغتسلتم يوم الجمعة ) هذا فيه حض ترى قبل الحض ماذا كان غسل الجمعة كان كأي غسل يغتسله الإنسان من باب الترويح عن النفس أو إزالة الرائحة الكريهة على الإباحة الأصلية فلما جاء الحديث لو أنكم جاء بحكم جديد وهو الحض على الاغتسال بخصوص هذا اليوم يوم الجمعة كذلك حديث ( ومن اغتسل فالغسل أفضل ) يفيد تشريعا جديدا وهو أن هذا الغسل أفضل من الاقتصار على الوضوء الذي لا بد منه يوم الجمعة لأن الصلاة لا تصح إلا به لما جاءت الأحاديث من القسم الأول فليغتسل، حق واجب، لا شك أن هذا النوع أفاد أمرا زائدا على ما أفاده حديث عائشة وما أفاده الحديث الآخر وهو من حديث سمرة بن جندب رحمه الله، هذه القاعدة يجب أن تحفظ أولا ثم تطبق في التوفيق بين الأحاديث التي يبدو بينها التعارض ثانيا نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ما الذي في هذا؟ هذا رأي، هذا الرأي ينسخ ما دلت عليه الأحاديث القائلة بالوجوب صراحة ( غسل الواجب واجب ) هذا لا ينبغي معارضة الحديث المرفوع كما يقال إذا جاء الأثر بطل النظر وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل إيش عندك؟
سائل آخر : ... .
الشيخ : ... كما شرحنا آنفا وأرجو الانتباه لما يقال حتى ما تأتي الأسئلة وقد أجيب عنها نحن قلنا إذا كان الشيء مستحبا وقيل بأنه سنة مؤكدة مثلا فهل ينافي القول بالسنية الاستحباب قلنا لا، لم؟ لأنه ما كان سنة مؤكدة فهو أفضل مما كان مستحبا طيب فهنا ثلاث مرات قبل هذا في مسألتنا هذه لأن يقال باستحباب غسل الجمعة أن يقال بسنية غسل الجمعة أن يقال بوجوب غسل الجمعة هذا فاضل وهذا أفضل هذا الفاضل والأفضل كلاهما يدخل في الوجوب لأن ما كان واجبا فهو أفضل مما كان سنة مؤكدة ومن باب أولى فهو أفضل مما كان مستحبا هذا هو طريق الجمع أيضا نحن نقول أنه يؤخذ دائما كما قلت أنت تماما إذا لم يمكن التوفيق فإذا أمكن التوفيق فلا بأس حينئذ بالرجوع إلى القاعدة التي ذكرناها والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله له رسالة نافعة جدا في علم مصطلح الحديث وهي المعروفة بشرح النخبة هناك يقول إذا جاء حديثان من قسم المقبول وهو يعني بالمقبول ما كان حسنا فصاعدا متعارضان إذا جاء حديثان مقبولان متعارضان فما العمل؟ قال وفق بين الحديثين المتعارضين بوجه من وجوه التوفيق هو يريد بهذا الجواب المختصر جدا لأن رسالته قائمة على الاختصار لكننا إذا رجعنا إلى المبسوطات من كتب المصطلح لوجدناهم يقولون أن طرق التوفيق بين الأحاديث المتعارضة بلغت أكثر من مائة وجه فإذا لم يستطع الفقيه التوفيق بين الحديثين المتعارضين بوجه من هذه الوجوه الكثيرة التي أشار إليها إشارة عابرة الحافظ ابن حجر في كلامه السابق قال إذا لم يمكن التوفيق اعتبر الناسخ من المنسوخ أي حول ... معرفة المتقدم من المتأخر ليقال المتقدم منسوخ والمتأخر هو الناسخ فإذا لم يتبين للباحث الناسخ من المنسوخ قال صير إلى الترجيح، الترجيح من حيث الثبوت بمعنى أن الحديثين المتعارضين إذا كان أحدهما حسنا والآخر صحيحا ولم يمكن التوفيق بينهما ولا اعتبار الناسخ من المنسوخ من بينهما حينئذ رجّح الصحيح على الحسن وإذا كان الحديثان أحدهما صحيحا فردا غريبا والآخر صحيحا مستفيضا أو مشهورا ولم يمكن التوفيق رجح هذا على الحديث الصحيح الغريب وهكذا إذا تعارض حديث مشهور أو مستفيض مع حديث متواتر ولا يمكن التوفيق بينهما أخذ بالحديث المتواتر وترك الحديث الصحيح المستفيض أو المشهور المهم أن الأصل هو التوفيق ولكن إذا لم يتمكن الإنسان من التوفيق صير إلى المرتبة الثانية وهي اعتبار الناسخ من المنسوخ وإلا صير إلى الدرجة الثالثة الأخذ بالأصح من الدليلين ثبوتا ثم يقول الحافظ في نهاية كلامه فإذا استويا في الصحة ولم يمكن المراجحة بينهما حينئذ ترك الأمر وقيل (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) ولا يقال كما يقول الحنفية مع الأسف الشديد في بعض الأحاديث التي تبدو لهم أنها متعارضة وأنهم لم يتمكنوا من توفيق هذه القاعدة يقولون مع الأسف تعارضا فتساقطا أي أرعضوا عن العمل بأي حديث من الحديثين المتعارضين لا بد من التدرج في العمل بأحد الحديثين على هذه القاعدة الحديثية الفقهية.
الشيخ : لكن هو لم يقتصر لو قال ( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ) وبس يرد السؤال وأما وقد أتم ذلك بقوله ( ومن اغتسل فالغسل أفضل ) فحينئذ لا يرد السؤال على أنه ينبغي عليك أن لا تأخذ الجواب بما يفتح الطريق لإشكالك وسؤالك أن جوابي لم يكن مقتصرا فقط على أن الحديث هذا يدل على الفضيلة فقط فبينت أنه من الممكن أن يكون هذا في الطور الأول كما جاء حديث ( لو أنكم اغتسلم يوم الجمعة ) فلو أنكم اغتسلتم يوم الجمعة يساوي في الدلالة على فضيلة غسل الجمعة كظاهر هذا الحديث ( ومن اغتسل فالغسل أفضل ) لكن الأمر هل وقف أمر الرسول عليه السلام على الحض فقط الذي ينافي الاستحباب وينافي الوجوب في غسل الجمعة ام أكد ذلك فيما بعد في أحاديث عديدة من القسم الأول؟ الجواب نعم لذلك فنهاية المطاف أن الأحاديث التي تؤكد وجب غسل الجمعة من الناحية الفقهية هي أرجح كما هي كذلك من الناحية الحديثية ذكرنا آنفا وسؤالك هذا يذكرني بضرورة تنبيهكم إلى أصل من أصول علم الفقه الذي يساعد طالب العلم على فهم الأحكام الشرعية وبخاصة حينما تتعارض لديه الأحاديث النبوية من هذه القواعد الأصولية أنه يؤخذ دائما وأبدا بالزائد فالزائد من الأحكام الشرعية مثلا إذا جاء دليل يدل على جواز أمر ما ثم جاء دليل يدل على فضيلة واستحباب هذا الأمر فلا نبقى على ما دل عليه الدليل الأول من الجواز فقط بل نضم إليه ما دل عليه الدليل الآخر من الإستحباب ذلك لأن الإستحباب لا ينافي الجواز كذلك مما يدخل في القاعدة السابقة أنه يؤخذ بالزائد فالزائد إذا جاء حديث يبيح شيئا وجاء حديث آخر يحرمه وليس عندنا علم بتاريخ تقدم أحد النصين على الآخر فبأي المفهومين يؤخذ أبما دل عليه الحديث المبيح أو بما دل عليه الحديث المحرم؟ الجواب إذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر على المبيح مفهوم هذا الكلام؟ والسبب الذي جعل العلماء يتبنون هذه القاعدة هو أنه من المعلوم ضرورة شرعية أن الله عز وجل حينما بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة ما أنزل عليه الأحكام الشرعية كلها فقرة واحدة وإنما جاءت هذه الأحكام على التدرج وهذا أمر مقطوع به لدى الجميع إنما كانت دعوة الرسول عليه السلام واهتمامه الأول هو بتبليغ دعوة التوحيد إلى الناس أما الأحكام الشرعية فجاءت بالتدرج هنا الآن يرد سؤال أعتقد جوابه معلوم هذه الأشياء التي جاء تحريمها فيما بعد ما كان حكمها في أول الإسلام لا شك أن الجواب كان على الإباحة لأنه كما جاء في الحديث أذكره لما فيه من صلة بهذا البحث أولا وللتنبيه على ضعف إسناده ثانيا ألا وهو الحديث المعروف في الأربعين النووية " إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها " فما كان من الأحكام المسكوت عنها في أول الإسلام فهي مسكوت عنها والسكوت عن الشيء يعني جوازه فقبل تحريم الخمر مثلا ما كان حكم الخمر؟ طبعا لم يكن هناك نص اشربوا الخمر وهنيئا لكم بالخمر وإنما كان مسكوتا عنه ويوم دخل بعض الصحابة في الصلاة وهو سكران ترى هل شرب الخمر قبل الصلاة وهو قد بلّغ من الرسول عليه السلام بأنها محرمة؟ طبعا لا إذا ما كان حكم الخمر في هذه الحالة التي شربها هذا الصحابي وغيره كما في أحاديث كثيرة كانت على الأصل المسكوت عنه وهو الإباحة ثم جاء التحريم على التدرج المعروف ولا نطيل عليكم هكذا أيضا لما حرم الذهب قبل تحريم الذهب ما كان حكم الذهب قبل تحريم الحرير ما كان حكمه كل ذلك كان مسكوتا عنه فكانت على الإباحة فلما جاءت النصوص المحرمة لهذه الأشياء تبناها العلماء ومن هنا قالوا إذا تعارض نصان أحدهما مبيح والآخر حاظر محرم قدم الحاظر على المبيح كل هذا وذاك يدخل في قاعدة يدندن حولها كثيرا ابن حزم رحمه الله في كتابه " الإحكام في أصول الأحكام " وخاصة في مناقشته للمخالفين في كتابه الآخر " المحلى " فهو يقول يجب أن يؤخذ بالزائد فالزائد في الأحكام إذا كان الأصل في الأشياء الإباحة وهي قاعدة أيضا أصولية الأصل في الأشياء الإباحة فنحن نقول مثلا هل يجوز استعمال اللاقط للصوت نقول يجوز قد يتنطع بعضهم ما هو الدليل والأمر حادث نقول الأصل في الأشياء الإباحة فإذا جاء نهي وقفنا عنده ولم نتجاوزه هكذا يؤخذ بالزائد فالزائد في الأحكام إذا عرفنا هذه القاعدة ولها شعب كثيرة وكثيرة جدا نعود لتطبيقها في المسألة السابقة الذكر جاء حديث عائشة كما ذكرنا ( لو أنكم اغتسلتم يوم الجمعة ) هذا فيه حض ترى قبل الحض ماذا كان غسل الجمعة كان كأي غسل يغتسله الإنسان من باب الترويح عن النفس أو إزالة الرائحة الكريهة على الإباحة الأصلية فلما جاء الحديث لو أنكم جاء بحكم جديد وهو الحض على الاغتسال بخصوص هذا اليوم يوم الجمعة كذلك حديث ( ومن اغتسل فالغسل أفضل ) يفيد تشريعا جديدا وهو أن هذا الغسل أفضل من الاقتصار على الوضوء الذي لا بد منه يوم الجمعة لأن الصلاة لا تصح إلا به لما جاءت الأحاديث من القسم الأول فليغتسل، حق واجب، لا شك أن هذا النوع أفاد أمرا زائدا على ما أفاده حديث عائشة وما أفاده الحديث الآخر وهو من حديث سمرة بن جندب رحمه الله، هذه القاعدة يجب أن تحفظ أولا ثم تطبق في التوفيق بين الأحاديث التي يبدو بينها التعارض ثانيا نعم.
السائل : ... .
الشيخ : ما الذي في هذا؟ هذا رأي، هذا الرأي ينسخ ما دلت عليه الأحاديث القائلة بالوجوب صراحة ( غسل الواجب واجب ) هذا لا ينبغي معارضة الحديث المرفوع كما يقال إذا جاء الأثر بطل النظر وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل إيش عندك؟
سائل آخر : ... .
الشيخ : ... كما شرحنا آنفا وأرجو الانتباه لما يقال حتى ما تأتي الأسئلة وقد أجيب عنها نحن قلنا إذا كان الشيء مستحبا وقيل بأنه سنة مؤكدة مثلا فهل ينافي القول بالسنية الاستحباب قلنا لا، لم؟ لأنه ما كان سنة مؤكدة فهو أفضل مما كان مستحبا طيب فهنا ثلاث مرات قبل هذا في مسألتنا هذه لأن يقال باستحباب غسل الجمعة أن يقال بسنية غسل الجمعة أن يقال بوجوب غسل الجمعة هذا فاضل وهذا أفضل هذا الفاضل والأفضل كلاهما يدخل في الوجوب لأن ما كان واجبا فهو أفضل مما كان سنة مؤكدة ومن باب أولى فهو أفضل مما كان مستحبا هذا هو طريق الجمع أيضا نحن نقول أنه يؤخذ دائما كما قلت أنت تماما إذا لم يمكن التوفيق فإذا أمكن التوفيق فلا بأس حينئذ بالرجوع إلى القاعدة التي ذكرناها والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله له رسالة نافعة جدا في علم مصطلح الحديث وهي المعروفة بشرح النخبة هناك يقول إذا جاء حديثان من قسم المقبول وهو يعني بالمقبول ما كان حسنا فصاعدا متعارضان إذا جاء حديثان مقبولان متعارضان فما العمل؟ قال وفق بين الحديثين المتعارضين بوجه من وجوه التوفيق هو يريد بهذا الجواب المختصر جدا لأن رسالته قائمة على الاختصار لكننا إذا رجعنا إلى المبسوطات من كتب المصطلح لوجدناهم يقولون أن طرق التوفيق بين الأحاديث المتعارضة بلغت أكثر من مائة وجه فإذا لم يستطع الفقيه التوفيق بين الحديثين المتعارضين بوجه من هذه الوجوه الكثيرة التي أشار إليها إشارة عابرة الحافظ ابن حجر في كلامه السابق قال إذا لم يمكن التوفيق اعتبر الناسخ من المنسوخ أي حول ... معرفة المتقدم من المتأخر ليقال المتقدم منسوخ والمتأخر هو الناسخ فإذا لم يتبين للباحث الناسخ من المنسوخ قال صير إلى الترجيح، الترجيح من حيث الثبوت بمعنى أن الحديثين المتعارضين إذا كان أحدهما حسنا والآخر صحيحا ولم يمكن التوفيق بينهما ولا اعتبار الناسخ من المنسوخ من بينهما حينئذ رجّح الصحيح على الحسن وإذا كان الحديثان أحدهما صحيحا فردا غريبا والآخر صحيحا مستفيضا أو مشهورا ولم يمكن التوفيق رجح هذا على الحديث الصحيح الغريب وهكذا إذا تعارض حديث مشهور أو مستفيض مع حديث متواتر ولا يمكن التوفيق بينهما أخذ بالحديث المتواتر وترك الحديث الصحيح المستفيض أو المشهور المهم أن الأصل هو التوفيق ولكن إذا لم يتمكن الإنسان من التوفيق صير إلى المرتبة الثانية وهي اعتبار الناسخ من المنسوخ وإلا صير إلى الدرجة الثالثة الأخذ بالأصح من الدليلين ثبوتا ثم يقول الحافظ في نهاية كلامه فإذا استويا في الصحة ولم يمكن المراجحة بينهما حينئذ ترك الأمر وقيل (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) ولا يقال كما يقول الحنفية مع الأسف الشديد في بعض الأحاديث التي تبدو لهم أنها متعارضة وأنهم لم يتمكنوا من توفيق هذه القاعدة يقولون مع الأسف تعارضا فتساقطا أي أرعضوا عن العمل بأي حديث من الحديثين المتعارضين لا بد من التدرج في العمل بأحد الحديثين على هذه القاعدة الحديثية الفقهية.