هل المعادن الثمينة غير الذهب والفضة يجب إخراج الزكاة عنها أو أن زكاة الحلي تقتصر فقط على الذهب والفضة؟ حفظ
السائل : هل المعادن الثمينة غير الذهب والفضة يجب إخراج الزكاة عنها أو أن زكاة الحلي تقتصر فقط على الذهب والفضة؟
الشيخ : نعم الحكم يقتصر على النقدين أما ما سواهما من المعادن فلا يجب على النساء إلا على التفصيل أو الخلاف المعروف بين العلماء في وجوب زكاة عروض التجارة أما كمعادن فليس فيها زكاة لعدم ورود النص بذلك كل شيء يقتنيه الإنسان ليتاجر به وليس للقنية خاصة بشخصه أو بداره هذا الذي أشرت إليه أن المسألة فيها خلاف وحينما يقال هل على عروض التجارة زكاة؟ فالمقصود بالزكاة هنا هي الزكاة المقننة التي أولا يشترط فيها النصاب أن يبلغ النصاب وأن يحول عليه الحول هذا النوع من الزكاة هو الذي اختلف فيه العلماء منذ القديم في عروض التجارة فمنهم من يقول بالوجوب ومنهم من لا يقول بالوجوب وأعود لأبين فأقول أي وجوب تقييم العروض هذه من التجارة في كل سنة ... بقيمتها الآنية فإذا بلغت النصاب أخرج منها كما يخرج من النقدين بالمائة اثنين ونصف هذا النوع من الزكاة لم يرد في السنة فضلا عن الكتاب ما يؤكد وجوبه ولكن هناك زكاة مطلقة يجب على كل من يجد في ماله في عروضه التجارية سعة أن يخرج شيئا ليس على التعيين ولا يشترط فيه أن يحول الحول إعمالا لكثير من النصوص العامة التي جاءت ذكرها في الكتاب وفي السنة كمثل قوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم )) فهذه الأنواع من عروض التجارة هي بلا شك مما رزق الله عز وجل عباده فعليهم شكرا لهذا الرزق أن يخرجوا ما تطيب به نفوسهم أما التفصيل السابق تقويم هذه العروض وإخراج بالمائة اثنين ونصف هذا مما لم يرد في السنة الصحيحة اقول في السنة الصحيحة لأن هناك بعض الروايات في " سنن أبي داود " وغيره ما يدل لو صح على وجوب الزكاة في عروض التجارة. نعم.
السائل :نفس السؤال لو صحت هذه الروايات في "سنن أبي داود " لكن المقدار إذا وجبت الزكاة من أين نأتي بالدليل على المقدار؟
الشيخ : هو لو صح هذا فيه أمر بالتقويم فيه الإشعار التقويم لماذا؟ ليعرف هل بلغ النصاب أم لا؟ ثم يأتي بعد ذلك ما يرونه من شرطية مرور الحول.
السائل : بس المقدار ... فيه دليل على ذلك؟
الشيخ : لا، دليل صريح ما فيه ولكن يستنتجون ذلك من التقويم الذي جاء ذكره في الرواية.
الشيخ : نعم الحكم يقتصر على النقدين أما ما سواهما من المعادن فلا يجب على النساء إلا على التفصيل أو الخلاف المعروف بين العلماء في وجوب زكاة عروض التجارة أما كمعادن فليس فيها زكاة لعدم ورود النص بذلك كل شيء يقتنيه الإنسان ليتاجر به وليس للقنية خاصة بشخصه أو بداره هذا الذي أشرت إليه أن المسألة فيها خلاف وحينما يقال هل على عروض التجارة زكاة؟ فالمقصود بالزكاة هنا هي الزكاة المقننة التي أولا يشترط فيها النصاب أن يبلغ النصاب وأن يحول عليه الحول هذا النوع من الزكاة هو الذي اختلف فيه العلماء منذ القديم في عروض التجارة فمنهم من يقول بالوجوب ومنهم من لا يقول بالوجوب وأعود لأبين فأقول أي وجوب تقييم العروض هذه من التجارة في كل سنة ... بقيمتها الآنية فإذا بلغت النصاب أخرج منها كما يخرج من النقدين بالمائة اثنين ونصف هذا النوع من الزكاة لم يرد في السنة فضلا عن الكتاب ما يؤكد وجوبه ولكن هناك زكاة مطلقة يجب على كل من يجد في ماله في عروضه التجارية سعة أن يخرج شيئا ليس على التعيين ولا يشترط فيه أن يحول الحول إعمالا لكثير من النصوص العامة التي جاءت ذكرها في الكتاب وفي السنة كمثل قوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم )) فهذه الأنواع من عروض التجارة هي بلا شك مما رزق الله عز وجل عباده فعليهم شكرا لهذا الرزق أن يخرجوا ما تطيب به نفوسهم أما التفصيل السابق تقويم هذه العروض وإخراج بالمائة اثنين ونصف هذا مما لم يرد في السنة الصحيحة اقول في السنة الصحيحة لأن هناك بعض الروايات في " سنن أبي داود " وغيره ما يدل لو صح على وجوب الزكاة في عروض التجارة. نعم.
السائل :نفس السؤال لو صحت هذه الروايات في "سنن أبي داود " لكن المقدار إذا وجبت الزكاة من أين نأتي بالدليل على المقدار؟
الشيخ : هو لو صح هذا فيه أمر بالتقويم فيه الإشعار التقويم لماذا؟ ليعرف هل بلغ النصاب أم لا؟ ثم يأتي بعد ذلك ما يرونه من شرطية مرور الحول.
السائل : بس المقدار ... فيه دليل على ذلك؟
الشيخ : لا، دليل صريح ما فيه ولكن يستنتجون ذلك من التقويم الذي جاء ذكره في الرواية.