قصر وجمع الصلاة متى يكون وكيف؟ حفظ
السائل : يسأل سائل فيقول ... قصر وجمع الصلاة متى يكون وكيف ؟
الشيخ : قصر وجمع الصّلاة، متى وكيف؟ أما متى فذلك إذا أصبح مسافرا المسافر هو الذي يجب عليه القصر ويجوز له الجمع ولكن الجمع قد يجوز أحيانا لغير المسافر كالمرأة المستحاضة مثلا فقد جاء في السّنّة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخّص لها أن تجمع بين الصلاتين لأنها معذورة بدم الاستحاضة، كما أنه يجوز لغيرها من النساء والرّجال الجمع في حالة الإقامة بشرط أن يوجد الحرج فيما إذا أراد المسلم أن يحافظ على أداء الصلاتين كلا في وقتها إذا وجد الحرج هناك يجوز الجمع ولو كان مقيما وعلى هذا يحمل حديث الإمام مسلم في صحيحه من رواية ابن عباس رضي الله عنه قال " جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لغير خوف ولا مطر " قالوا " يا أبا العباس -كنية عبد الله بن عباس- ماذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلّم بذلك ؟ " قال " أراد أن لا يحرج أمّته " فهذا معناه حيث كان الحرج جاز الجمع بالنسبة للمقيم وبهذا يختلف المقيم على المسافر، فالمقيم لا يجوز له الجمع بين الصلاتين على الوصف المذكور في حديث ابن عباس إلا إذا وجد الحرج أما المسافر فلا عليه وجد الحرج أم لا فإنه رخّص له أن يجمع دون أن يشترط في حقّه الحرج الذي اشترط في حق المقيم على هذا الوجه يجب تفسير حديث ابن عباس وليس كما يفهمه البعض أن الجمع بالنّسبة للمقيم هو كالجمع بالنسبة للمسافر ولا فرق يعني يجمع متى شاء، هذا لا يجوز لأن الأدلة القاطعة بوجوب المحافظة على أداء الصّلاة في أوقاتها وأنه لا يجوز أن يقدّمها أو أن يؤخّرها إلا فيما جاء الاستثناء أيضا هذا من باب إعمال النّص العام في حدود عمومه إلا ما استثني فله حكمه .
بقي من السؤال الشطر الأخير وهو كيف يجمع ؟ لعل السائل يعني بهذا الطرف من السؤال كيف يجمع؟ الذي يبدو لي هل يجمع المسافر وهو مجد ومنطلق فيجمع في مسيره أما إذا نزل منزلا وأقام فيه وحضرته الصلاة الأولى والثانية وربما أكثر من ذلك فلا يجمع لأنه نازل كما يذهب إلى ذلك ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الزاد، الجواب هذا التفصيل لا دليل عليه يلزم المسلم المسافر بأن لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا كان سائرا أما إذا كان نازلا فلا يجمع هذا مما لا دليل عليه، وحديث ابن عمر الذي يحتج به ابن قيم الجوزية أنه كان إذا جدّ به السير جمع، هذا لا ينفي أنه إذا كان نازلا أن يجمع وإنما حديث ابن عمر يتحدّث عن حالة من أحوال الرسول عليه السلام التي هو اطّلع عليها وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع إذا جدّ به السّير لكن هذا دليل صالح لما قلنا آنفا أن المفهوم يحتج به إلا إذا خالفه منطوق فالآن لنعمل هذه القاعدة على حديث ابن عمر هذا، حديث ابن عمر منطوقه صريح مفهومه أنه إذا كان غير جادّ في السفر ومنطلق فكان لا يجمع. هذا المفهوم كان ينبغي أن يؤخذ به كما فعل ابن القيم وغيره لولا أنه قد جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي أخرجه مالك في الموطّأ وغيره في غيره أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان نازلا في سفره إلى تبوك أو في رجوعه إلى تبوك الشّكّ منّي فحضرت صلاة الظّهر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من خيمته فأمر بالأذان فأذّن، وبالصلاة فأقيمت فصلى الظهر والعصر جمع تقديم ثم دخل ثم لما صار وقت المغرب خرج أيضا وأمر بالأذان والإقامة فصلى المغرب والعشاء جمع تقديم فهذا الحديث صريح في الجمع وهو نازل فيضمّ هذا إلى حديث ابن عمر ونخرج بنتيجة أن الجمع بالنّسبة للمسافر يجوز سواء كان نازلا أو كان سائرا هذا ما يبدو لي من أن السائل يريد الجواب عليه .
الشيخ : قصر وجمع الصّلاة، متى وكيف؟ أما متى فذلك إذا أصبح مسافرا المسافر هو الذي يجب عليه القصر ويجوز له الجمع ولكن الجمع قد يجوز أحيانا لغير المسافر كالمرأة المستحاضة مثلا فقد جاء في السّنّة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخّص لها أن تجمع بين الصلاتين لأنها معذورة بدم الاستحاضة، كما أنه يجوز لغيرها من النساء والرّجال الجمع في حالة الإقامة بشرط أن يوجد الحرج فيما إذا أراد المسلم أن يحافظ على أداء الصلاتين كلا في وقتها إذا وجد الحرج هناك يجوز الجمع ولو كان مقيما وعلى هذا يحمل حديث الإمام مسلم في صحيحه من رواية ابن عباس رضي الله عنه قال " جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لغير خوف ولا مطر " قالوا " يا أبا العباس -كنية عبد الله بن عباس- ماذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلّم بذلك ؟ " قال " أراد أن لا يحرج أمّته " فهذا معناه حيث كان الحرج جاز الجمع بالنسبة للمقيم وبهذا يختلف المقيم على المسافر، فالمقيم لا يجوز له الجمع بين الصلاتين على الوصف المذكور في حديث ابن عباس إلا إذا وجد الحرج أما المسافر فلا عليه وجد الحرج أم لا فإنه رخّص له أن يجمع دون أن يشترط في حقّه الحرج الذي اشترط في حق المقيم على هذا الوجه يجب تفسير حديث ابن عباس وليس كما يفهمه البعض أن الجمع بالنّسبة للمقيم هو كالجمع بالنسبة للمسافر ولا فرق يعني يجمع متى شاء، هذا لا يجوز لأن الأدلة القاطعة بوجوب المحافظة على أداء الصّلاة في أوقاتها وأنه لا يجوز أن يقدّمها أو أن يؤخّرها إلا فيما جاء الاستثناء أيضا هذا من باب إعمال النّص العام في حدود عمومه إلا ما استثني فله حكمه .
بقي من السؤال الشطر الأخير وهو كيف يجمع ؟ لعل السائل يعني بهذا الطرف من السؤال كيف يجمع؟ الذي يبدو لي هل يجمع المسافر وهو مجد ومنطلق فيجمع في مسيره أما إذا نزل منزلا وأقام فيه وحضرته الصلاة الأولى والثانية وربما أكثر من ذلك فلا يجمع لأنه نازل كما يذهب إلى ذلك ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الزاد، الجواب هذا التفصيل لا دليل عليه يلزم المسلم المسافر بأن لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا كان سائرا أما إذا كان نازلا فلا يجمع هذا مما لا دليل عليه، وحديث ابن عمر الذي يحتج به ابن قيم الجوزية أنه كان إذا جدّ به السير جمع، هذا لا ينفي أنه إذا كان نازلا أن يجمع وإنما حديث ابن عمر يتحدّث عن حالة من أحوال الرسول عليه السلام التي هو اطّلع عليها وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع إذا جدّ به السّير لكن هذا دليل صالح لما قلنا آنفا أن المفهوم يحتج به إلا إذا خالفه منطوق فالآن لنعمل هذه القاعدة على حديث ابن عمر هذا، حديث ابن عمر منطوقه صريح مفهومه أنه إذا كان غير جادّ في السفر ومنطلق فكان لا يجمع. هذا المفهوم كان ينبغي أن يؤخذ به كما فعل ابن القيم وغيره لولا أنه قد جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي أخرجه مالك في الموطّأ وغيره في غيره أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان نازلا في سفره إلى تبوك أو في رجوعه إلى تبوك الشّكّ منّي فحضرت صلاة الظّهر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من خيمته فأمر بالأذان فأذّن، وبالصلاة فأقيمت فصلى الظهر والعصر جمع تقديم ثم دخل ثم لما صار وقت المغرب خرج أيضا وأمر بالأذان والإقامة فصلى المغرب والعشاء جمع تقديم فهذا الحديث صريح في الجمع وهو نازل فيضمّ هذا إلى حديث ابن عمر ونخرج بنتيجة أن الجمع بالنّسبة للمسافر يجوز سواء كان نازلا أو كان سائرا هذا ما يبدو لي من أن السائل يريد الجواب عليه .