كلام الشيخ عن تحريم الصور. حفظ
الشيخ : تحريم الصور، هذا تجد اليوم والحمد لله كثيرين من أهل العلم يقولون هذا حرام، وإلا إذا قيل في هذا حلال ايضا عطّلنا نصوص تحريم الصّور هنا نقف وقفة بسيطة، الآن كما تعلمون جميعا هذا الصنم الذي يظل ذلك المزعوم بأنه فنان ينحت فيه ليلا نهارا بكبسة زر تطلع أصنام بعضها وراء بعض أشكالا وألوانا فيه من نحاس، فيه من رخام ، فيه من بلاستيك إلخ، ترى هذه الأصنام التي تصدر بواسطة كبسة زرّ وبواسطة آلات هذه أليست أصناما وإنما هي التي تظل تنحت هكذا أياما ؟ ما الفرق بين هذا وهذا يا جماعة؟ إذا كان لا فرق بين صنم ينحت وبين صنم يصدر بطريق الآلة فلا فرق ايضا بين صورة تصور بالريشة والقلم وبين صورة تصور بكبسة زرّ وبلحظة، كل هذه التقنيات ... .
السائل : ... .
الشيخ : ... نعم ... سبحان الله، وهذه الصورة التي تظهر على الماء ثابتة؟ غيرك يقول الصورة التي يراها في المرآة هذه صورة ثابتة وإلا زائلة بزوال الشّخص ؟ هذا لا يقاس على هذا يا أخي وإلا لزمك أن تقول أن الرّسول عليه السّلام حرّم التصوير فإذن هو لم حرّمه وأجاز أن يتمرّأ الإنسان في المرآة وأن يزيّن نفسه هذا ما يقوله مسلم ولذلك هذا في الواقع ولا تؤاخذني هذا الكلام وما يشبهه هو من جملة الأسباب التي تصرف الناس عن فهم الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي بارك الله فيك يستوجب أن نستحضر قوله تبارك وتعالى (( فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما )) فالآن هل يقول السائل لم حرّم الرسول الصورة التي كانت في بيت عائشة فهتكها وأباح الصورة في المرآة أو أباح الصورة في الماء هذا ليس كهذا (( وأحل الله البيع وحرّم الربا )) المشركون اعترضوا لم محمّد عليه السلام يبيح البيع ويحرّم الربا لأن هناك فرقا بين ما أحل الله وبين ما حرم، كما أنه أباح الزواج وحرّم الزّنا ونحو ذلك، الزواج فيه التمتّع وفيه قضاء الشّهوة والزنا أيضا فيه تمتّع وفيه قضاء الشّهوة لكن أين هذا من هذا من حيث العاقبة فأجاز الصورة في المرآة كيف هذه الصورة ما عاقبة أمرها ؟ لا شيء، زال عن المرآة زالت عنها الصورة أما الصور التي نصوّرها اليوم ونكبّرها ونضخّمها ونضعها في صدور المجالس هل يقال هذه الصورة كهذه ؟ لا يستويان مثلا المهم أنه يجب أن نتّقي الله عزّ وجلّ في ديننا وفي فقهنا وأن لا يجرنا الجهل الجارف إلى أن نستحلّ ما حرّم الله تبارك وتعالى بأدنى الحيل فنقع فيما وقع فيه اليهود الذين تحدّث عنهم الرسول عليه السلام في مثل قوله ( لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشّحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرّم أكل شيء حرّم ثمنه ) ( لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشّحوم ) هذا بنص القرآن الكريم (( فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيّبات أحلّت لهم )) أشار الرسول عليه السلام في الحديث السابق إلى هذه الآية فبظلم من اليهود ربنا حرّم عليهم الشحوم فهل صبر اليهود على هذا الحكم الإلهي العادل ؟ لم يصبروا وإنما احتالوا عليه ماذا فعلوا ؟ قال عليه السّلام ( لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشّحوم فجملوها ) جملوها أي ذوّبوها، ألقوا الشحوم في القدور الضخمة وأوقدوا النار من تحتها وإذا بها تأخذ شكلا آخر، شكلا غير الشّكل الطبيعي فزيّن لهم الشّيطان وقال لهم هذا ليس الذي حرّمه الله عزّ وجلّ بم زيّن لهم؟ بتغير الشّكل أما الشّحم لا يزال هو شحما من حيث التركيب الكيمياوي كما يقولون اليوم فاستحقوا لعنة الله بسبب احتيالهم على حرمات الله التي منها أنهم ما اصطادوا يوم السّبت لكن احتالوا على السّمك فحصروه ليوم الأحد فحصلوا من الصيد ما لم يكونوا يحصلوه لو اصطادوا فعلا يوم السّبت لذلك نهى الرسول عليه السلام المسلمين عن اتباع الكافرين الأولين كما سبق أن ذكرنا آنفا ومن ذلك أن لا نحتال على الأحكام الشرعية فنقول مثلا كما قال بعضهم صورة هنا موضوعة هي عين الصورة الأخرى الموضوعة هناك إنما الفرق هذه صورة يدوية فهي حرام وهذه صورة فوتوغرافية فهي حلال، سبحان الله لم يبق لنا عقول! ما الفرق بين الصورتين سوى اختلاف الوسيلة هذه لما صوّرت بالقلم والرّيشة ونحو ذلك هذا حرام، هذه لما صوّرت بالآلة وهي أدقّ بكثير من حيث أداء الصورة من الفنان المزعوم الذي صور تلك الصورة بيده أنا أقول هذه في الواقع من مصائب العصر الحاضر وأسمّيها ظاهرية عصرية، ظاهرية عصرية وقع فيها كثير من أهل العلم الذين نجلّهم ونحترمهم ولكن زلّة العالِم زلّة العالَم كما يقال فهم يفرقون بين هذه وهذه ولا فرق بينهما سوى الوسيلة، ما الفرق بين الشّحم يؤخذ من الدابة هذا حرام والشّحم الذي يذاب بواسطة النار هذا حلال! حاشا لله ... بسبب هذا الاحتيال لذلك لا ينبغي أن لا نقف عند الشكليات أقول هذه ظاهرية عصرية والمطلوب في أهل العصر أن يستفيدوا من جمود بعض أهل الظاهر القدامى الذين قال أحدهم في حديث ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد ) هذا حديث صحيح لا إشكال فيه فقال قائلهم من الظاهرية فإذا بال في إناء فارغ ثم أراق هذا البول من الإناء الفارغ في الماء الراكد هذا جائز لم ؟ لأنه ما صدق فيه حديث ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد ) حقيقة الرجل ما بال في الماء الراكد بال في الإناء الفارغ لكن سبحان الله ما الفرق بين الصورتين ؟ الفرق كالفرق بين الصورتين، الفرق هو نفس الفرق بين الصورتين الغاية هو أن لا تحصل المفسدة، هذا الحديث نهى عن البول في الماء الراكد يعني أقل ما يقصد الرسول عليه السّلام من هذا الحديث المحافظة على نقاوة الماء إن لم يكن المحافظة على طهارته وهذا يختلف بين أن يكون البول كثيرا والماء قليل أو العكس فإما أن تكون النتيجة أنه ما حافظ على نقاوة الماء، أو الأسوء ما حافظ على طهارة الماء، - إذا سمحت - ليس هناك فرق بين هذه الصورة التي عالجها الحديث مباشرة وبين الصورة الأخرى التي تخيّلها الظاهري فقال إذا بال في إناء فارغ ثم أراق ما في الإناء الفارغ في الماء الراكد جاز لأنه لم يبل في الماء الراكد، أنا أقول عربية كلام سليم ما بال في الماء الراكد لكن شرعا وفقها لا فرق بين الصورتين كذلك أقول لا فرق بين تلك الصورتين هذه ظاهرية عصرية وتلك ظاهرية زمانية مضت لكن التاريخ يعيد نفسه، نعم ؟
السائل : ... .
الشيخ : يكفي يكفي يا أخي ما نريد أن نخسر الليل في دوامة لا أول لها ولا آخر.
السائل : ... .
الشيخ : ... نعم ... سبحان الله، وهذه الصورة التي تظهر على الماء ثابتة؟ غيرك يقول الصورة التي يراها في المرآة هذه صورة ثابتة وإلا زائلة بزوال الشّخص ؟ هذا لا يقاس على هذا يا أخي وإلا لزمك أن تقول أن الرّسول عليه السّلام حرّم التصوير فإذن هو لم حرّمه وأجاز أن يتمرّأ الإنسان في المرآة وأن يزيّن نفسه هذا ما يقوله مسلم ولذلك هذا في الواقع ولا تؤاخذني هذا الكلام وما يشبهه هو من جملة الأسباب التي تصرف الناس عن فهم الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي بارك الله فيك يستوجب أن نستحضر قوله تبارك وتعالى (( فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما )) فالآن هل يقول السائل لم حرّم الرسول الصورة التي كانت في بيت عائشة فهتكها وأباح الصورة في المرآة أو أباح الصورة في الماء هذا ليس كهذا (( وأحل الله البيع وحرّم الربا )) المشركون اعترضوا لم محمّد عليه السلام يبيح البيع ويحرّم الربا لأن هناك فرقا بين ما أحل الله وبين ما حرم، كما أنه أباح الزواج وحرّم الزّنا ونحو ذلك، الزواج فيه التمتّع وفيه قضاء الشّهوة والزنا أيضا فيه تمتّع وفيه قضاء الشّهوة لكن أين هذا من هذا من حيث العاقبة فأجاز الصورة في المرآة كيف هذه الصورة ما عاقبة أمرها ؟ لا شيء، زال عن المرآة زالت عنها الصورة أما الصور التي نصوّرها اليوم ونكبّرها ونضخّمها ونضعها في صدور المجالس هل يقال هذه الصورة كهذه ؟ لا يستويان مثلا المهم أنه يجب أن نتّقي الله عزّ وجلّ في ديننا وفي فقهنا وأن لا يجرنا الجهل الجارف إلى أن نستحلّ ما حرّم الله تبارك وتعالى بأدنى الحيل فنقع فيما وقع فيه اليهود الذين تحدّث عنهم الرسول عليه السلام في مثل قوله ( لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشّحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرّم أكل شيء حرّم ثمنه ) ( لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشّحوم ) هذا بنص القرآن الكريم (( فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيّبات أحلّت لهم )) أشار الرسول عليه السلام في الحديث السابق إلى هذه الآية فبظلم من اليهود ربنا حرّم عليهم الشحوم فهل صبر اليهود على هذا الحكم الإلهي العادل ؟ لم يصبروا وإنما احتالوا عليه ماذا فعلوا ؟ قال عليه السّلام ( لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشّحوم فجملوها ) جملوها أي ذوّبوها، ألقوا الشحوم في القدور الضخمة وأوقدوا النار من تحتها وإذا بها تأخذ شكلا آخر، شكلا غير الشّكل الطبيعي فزيّن لهم الشّيطان وقال لهم هذا ليس الذي حرّمه الله عزّ وجلّ بم زيّن لهم؟ بتغير الشّكل أما الشّحم لا يزال هو شحما من حيث التركيب الكيمياوي كما يقولون اليوم فاستحقوا لعنة الله بسبب احتيالهم على حرمات الله التي منها أنهم ما اصطادوا يوم السّبت لكن احتالوا على السّمك فحصروه ليوم الأحد فحصلوا من الصيد ما لم يكونوا يحصلوه لو اصطادوا فعلا يوم السّبت لذلك نهى الرسول عليه السلام المسلمين عن اتباع الكافرين الأولين كما سبق أن ذكرنا آنفا ومن ذلك أن لا نحتال على الأحكام الشرعية فنقول مثلا كما قال بعضهم صورة هنا موضوعة هي عين الصورة الأخرى الموضوعة هناك إنما الفرق هذه صورة يدوية فهي حرام وهذه صورة فوتوغرافية فهي حلال، سبحان الله لم يبق لنا عقول! ما الفرق بين الصورتين سوى اختلاف الوسيلة هذه لما صوّرت بالقلم والرّيشة ونحو ذلك هذا حرام، هذه لما صوّرت بالآلة وهي أدقّ بكثير من حيث أداء الصورة من الفنان المزعوم الذي صور تلك الصورة بيده أنا أقول هذه في الواقع من مصائب العصر الحاضر وأسمّيها ظاهرية عصرية، ظاهرية عصرية وقع فيها كثير من أهل العلم الذين نجلّهم ونحترمهم ولكن زلّة العالِم زلّة العالَم كما يقال فهم يفرقون بين هذه وهذه ولا فرق بينهما سوى الوسيلة، ما الفرق بين الشّحم يؤخذ من الدابة هذا حرام والشّحم الذي يذاب بواسطة النار هذا حلال! حاشا لله ... بسبب هذا الاحتيال لذلك لا ينبغي أن لا نقف عند الشكليات أقول هذه ظاهرية عصرية والمطلوب في أهل العصر أن يستفيدوا من جمود بعض أهل الظاهر القدامى الذين قال أحدهم في حديث ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد ) هذا حديث صحيح لا إشكال فيه فقال قائلهم من الظاهرية فإذا بال في إناء فارغ ثم أراق هذا البول من الإناء الفارغ في الماء الراكد هذا جائز لم ؟ لأنه ما صدق فيه حديث ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد ) حقيقة الرجل ما بال في الماء الراكد بال في الإناء الفارغ لكن سبحان الله ما الفرق بين الصورتين ؟ الفرق كالفرق بين الصورتين، الفرق هو نفس الفرق بين الصورتين الغاية هو أن لا تحصل المفسدة، هذا الحديث نهى عن البول في الماء الراكد يعني أقل ما يقصد الرسول عليه السّلام من هذا الحديث المحافظة على نقاوة الماء إن لم يكن المحافظة على طهارته وهذا يختلف بين أن يكون البول كثيرا والماء قليل أو العكس فإما أن تكون النتيجة أنه ما حافظ على نقاوة الماء، أو الأسوء ما حافظ على طهارة الماء، - إذا سمحت - ليس هناك فرق بين هذه الصورة التي عالجها الحديث مباشرة وبين الصورة الأخرى التي تخيّلها الظاهري فقال إذا بال في إناء فارغ ثم أراق ما في الإناء الفارغ في الماء الراكد جاز لأنه لم يبل في الماء الراكد، أنا أقول عربية كلام سليم ما بال في الماء الراكد لكن شرعا وفقها لا فرق بين الصورتين كذلك أقول لا فرق بين تلك الصورتين هذه ظاهرية عصرية وتلك ظاهرية زمانية مضت لكن التاريخ يعيد نفسه، نعم ؟
السائل : ... .
الشيخ : يكفي يكفي يا أخي ما نريد أن نخسر الليل في دوامة لا أول لها ولا آخر.