هل يجوز استخدام وبيع بعض الأدوات والمفروشات المطلية بالذهب ؟ حفظ
السائل : الشق الثاني من السؤال هل يجوز استخدام وبيع بعض الأدوات والمفروشات المطلية بالذهب ؟
الشيخ : إذا كان الطلي شيئا زهيدا فلا بأس من ذلك أما إذا كان شيئا يسيرا بحيث يصدق أنه يستعمل الذّهب فحينئذ يجب التفريق في الحكم بين الرجل والنساء، فالذهب حرام على الرجال حلال للنساء كما جاء في ذلك بعض الأحاديث التي يقوّي بعضها بعضا، نعم .
الحضور : ... .
السائل : استعماله، أن يفرّق بين اللبس والاستعمال ... هو يريد أن يفرق بين اللبس والاستعمال ؟
الشيخ : بالنسبة للنساء لا فرق الذهب كله حلال إلا التفصيل الذي أذهب إليه في آداب الزفاف ونحوه من التفريق بين الذّهب المحلّق وغيره فالأصل في الذهب للنساء الحلّ، والأصل بالنّسبة للرجال الحرمة وفي كلّ من هذين الحكمين المتعلّقين بالرّجال والنساء شيء من التخصيص فمثلا النساء الخلاف في الذهب المحلّق معروف ولكن هناك شيء آخر قلّما يتنبّه له بمثل هذه المناسبة وهو أنه لا يجوز لهن أن يأكلن أيضا كالرجال في صحائف الذّهب والفضّة لقوله عليه السلام ( إنه من يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنّم ) فهذا الحكم يشمل النساء كما يشمل الرجال فإذن يستثنى هذا الحكم من عموم قوله عليه السلام ( حل لإناثها ) وكذلك يستثنى الذهب المحلّق بالأحاديث الكثيرة التي هي أكثر من أحاديث تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة هذا الاستثناء وذاك ينصب على حلّ الذهب للنساء وعلى العكس من ذلك تحريم الذهب على الرجال يستثنى منه ما فيه حاجة للرجل من استعمال الذهب كمثل مثلا ما يضطر بعض الناس اليوم إلى اتّخاذ سنّ من ذهب لما يقتضيه الجراحة الطّبّية من المحافظة على السن الذي كان بحاجة إلى حشوٍ وهذا طبعا يقيّد بقاعدة " الضرورات تبيح المحظورات" مقرونة إلى قاعدة أخرى " الضرورة تقدّر بقدرها " وينتج في وراء ذلك حكم وهو أنه إذا كان معدن آخر ... مثلا الذي يسمّى اليوم بالذهب الأبيض يقوم مقام الذهب في هذا المكان من حفظ الضرس فحينئذ إعمالا لقاعدة الضرورة تقدّر بقدرها لا يجوز للرجل خاصة أن يتّخذ ذلك السّنّ من الذهب، ودليل هذا الاستثناء حديث عرفجة بن سعد رضي الله عنه حيث كان أصيب أنفه في وقعة كُلاب في الجاهلية فلما أسلم وقد كان اتّخذ أنفا من ورق أو فضّة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فشكى إليه نتن أنفه وهذا من طبيعة الفضّة أنها إذا لاقت بعض الرطوبات أصابها نوع من الصّدأ يشبه صدأ النحاس بخلاف صدأ الحديد فينتج من وراء ذلك رائحة كريهة فشكى أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره عليه الصلاة والسلام أن يتّخذ أنفا من ذهب وإذْ أباح الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أن يتّخذ أنفا من ذهب وهو كان في غنًى من أن يتّخذه لأنه ليس بمحتاج إليه ضرورة وإنما أمره بذلك عليه السلام ليعيد فقط الخلقة التي خلقها الله عزّ وجلّ إلى طبيعتها في حدود الإمكان البشري فإذ كان الأمر كذلك فمن باب أولى أن يجوز للرجل أن يتّخذ سنّا من ذهب إذا كان لا يغني شيء آخر عنه هذا التّفصيل لا بدّ من ذكره في هذه المناسبة .
السائل : ... .
الشيخ : لا ليس عليه زكاة .
سائل آخر : هذا الحكم يا شيخ يطلق على الذهب الأبيض والذهب الأحمر؟
الشيخ : الذهب الأبيض اليوم نوعان، النوع الأول وهو الأصل كما ألمحت إليه آنفا هو البلاتين، البلاتين لم يأت في الشرع ما يحرّمه فلا نستطيع نحن أن نطلق التحريم عليه لأن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرّمه الله وما سكت عنه فهو عفو ولكن لما صار هذا الذهب الأبيض البلاتين صارت قلوب الرجال والنساء متعلقة به اندفع الصائغون يصوغون الذهب بطريقة كيمياوية بحيث يجعلون له لونا قريبا من لون البلاتين فمن باب التشبيه سمّوه بالذهب الأبيض فإذا كان الذهب الأبيض أصله ذهبا أحمر وهو محرّم على التفصيل السابق فلا يجوز استعماله على العكس من البلاتين الأبيض خلقة فيجوز استعماله نعم .
الشيخ : إذا كان الطلي شيئا زهيدا فلا بأس من ذلك أما إذا كان شيئا يسيرا بحيث يصدق أنه يستعمل الذّهب فحينئذ يجب التفريق في الحكم بين الرجل والنساء، فالذهب حرام على الرجال حلال للنساء كما جاء في ذلك بعض الأحاديث التي يقوّي بعضها بعضا، نعم .
الحضور : ... .
السائل : استعماله، أن يفرّق بين اللبس والاستعمال ... هو يريد أن يفرق بين اللبس والاستعمال ؟
الشيخ : بالنسبة للنساء لا فرق الذهب كله حلال إلا التفصيل الذي أذهب إليه في آداب الزفاف ونحوه من التفريق بين الذّهب المحلّق وغيره فالأصل في الذهب للنساء الحلّ، والأصل بالنّسبة للرجال الحرمة وفي كلّ من هذين الحكمين المتعلّقين بالرّجال والنساء شيء من التخصيص فمثلا النساء الخلاف في الذهب المحلّق معروف ولكن هناك شيء آخر قلّما يتنبّه له بمثل هذه المناسبة وهو أنه لا يجوز لهن أن يأكلن أيضا كالرجال في صحائف الذّهب والفضّة لقوله عليه السلام ( إنه من يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنّم ) فهذا الحكم يشمل النساء كما يشمل الرجال فإذن يستثنى هذا الحكم من عموم قوله عليه السلام ( حل لإناثها ) وكذلك يستثنى الذهب المحلّق بالأحاديث الكثيرة التي هي أكثر من أحاديث تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة هذا الاستثناء وذاك ينصب على حلّ الذهب للنساء وعلى العكس من ذلك تحريم الذهب على الرجال يستثنى منه ما فيه حاجة للرجل من استعمال الذهب كمثل مثلا ما يضطر بعض الناس اليوم إلى اتّخاذ سنّ من ذهب لما يقتضيه الجراحة الطّبّية من المحافظة على السن الذي كان بحاجة إلى حشوٍ وهذا طبعا يقيّد بقاعدة " الضرورات تبيح المحظورات" مقرونة إلى قاعدة أخرى " الضرورة تقدّر بقدرها " وينتج في وراء ذلك حكم وهو أنه إذا كان معدن آخر ... مثلا الذي يسمّى اليوم بالذهب الأبيض يقوم مقام الذهب في هذا المكان من حفظ الضرس فحينئذ إعمالا لقاعدة الضرورة تقدّر بقدرها لا يجوز للرجل خاصة أن يتّخذ ذلك السّنّ من الذهب، ودليل هذا الاستثناء حديث عرفجة بن سعد رضي الله عنه حيث كان أصيب أنفه في وقعة كُلاب في الجاهلية فلما أسلم وقد كان اتّخذ أنفا من ورق أو فضّة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فشكى إليه نتن أنفه وهذا من طبيعة الفضّة أنها إذا لاقت بعض الرطوبات أصابها نوع من الصّدأ يشبه صدأ النحاس بخلاف صدأ الحديد فينتج من وراء ذلك رائحة كريهة فشكى أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره عليه الصلاة والسلام أن يتّخذ أنفا من ذهب وإذْ أباح الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أن يتّخذ أنفا من ذهب وهو كان في غنًى من أن يتّخذه لأنه ليس بمحتاج إليه ضرورة وإنما أمره بذلك عليه السلام ليعيد فقط الخلقة التي خلقها الله عزّ وجلّ إلى طبيعتها في حدود الإمكان البشري فإذ كان الأمر كذلك فمن باب أولى أن يجوز للرجل أن يتّخذ سنّا من ذهب إذا كان لا يغني شيء آخر عنه هذا التّفصيل لا بدّ من ذكره في هذه المناسبة .
السائل : ... .
الشيخ : لا ليس عليه زكاة .
سائل آخر : هذا الحكم يا شيخ يطلق على الذهب الأبيض والذهب الأحمر؟
الشيخ : الذهب الأبيض اليوم نوعان، النوع الأول وهو الأصل كما ألمحت إليه آنفا هو البلاتين، البلاتين لم يأت في الشرع ما يحرّمه فلا نستطيع نحن أن نطلق التحريم عليه لأن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرّمه الله وما سكت عنه فهو عفو ولكن لما صار هذا الذهب الأبيض البلاتين صارت قلوب الرجال والنساء متعلقة به اندفع الصائغون يصوغون الذهب بطريقة كيمياوية بحيث يجعلون له لونا قريبا من لون البلاتين فمن باب التشبيه سمّوه بالذهب الأبيض فإذا كان الذهب الأبيض أصله ذهبا أحمر وهو محرّم على التفصيل السابق فلا يجوز استعماله على العكس من البلاتين الأبيض خلقة فيجوز استعماله نعم .