هل لعاب الكلب نجس مطلقا؟ حفظ
السائل : يسأل سائل فيقول لعاب الكلب نجس وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلّم ( إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله بالماء والتراب ) ولكن سمعنا من أحد العلماء إذا كان الكلب مبللا ووصل الماء إلى ثيابك فيجوز أن تصلي بها ويعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بغسله بالماء والتراب، ما الحكم هنا ؟
الشيخ : ليس في الحديث الأمر بغسل ما أصاب من بلل مثل ...من إناء أو ثوب أو نحوه فإنما فيه ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ) فلذلك فالمسالة تختلف إذا أصاب بلل الكلب ثوبا وظهر أثر هذا البلل على أنه نجاسة ... في الثوب وجب غسله أما مجرّد ظهور بلل انتقل من الكلب إلى الثوب فهذا لا يعني أن هذا البلل هو ماء نجس لأنه ليس هو اللعاب الذي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بغسل الإناء الذي وجد فيه سبب ولوغ الكلب فيبدو والله أعلم أنه الذي سمع من ذاك العالم ... إلا أنه من باب الاحتياط ودقّة البيان لا بد من القول إذا لم يظهر من هذا البلل نجاسة في الثوب وهذا الذي أعتقده يقوله كل فقيه.
السائل : ... .
الشيخ : ... إذا كان ما انتقل من بلل جسم الكلب إلى الثوب ظهر فيه النجاسة فحكم إزالة النجاسة معروف، وإذا لم يظهر فالحكم كما سمعتم .
الحضور : ... .
الشيخ : يا جماعة لا ينبغي أن نحكّم عقولنا ... فالرسول يقول ( إذا ولغ ) معنى هذا يقينا انتقل لعاب الكلب إلى الإناء فترتب الحكم ... وهو غسل الإناء سبعا وواحدة بالتراب، أو ثمانية كما جاء في حديث عبد الله بن مغفّل، أما الصورة المسؤول عنها فلا نعلم يقينا انتقال النجاسة هذه إلى الثوب ... نتوهّم أو نظنّ وقد يتحقّق أنه انتقل إلى هذا الثوب فيختلف حكم ولوغ الكلب في الإناء عن مجرد ... الكلب مع طاهر ما ففي هذه الحالة الثانية لا نعلم يقينا أن النجاسة انتقلت من الكلب إلى الثوب ففرق بين الأمرين تماما .
السائل : ... .
الشيخ : ولوغ الكلب طبعا بالفم، قلنا نحن آنفا الكلب لو فرضنا الآن صورة الكلب سبح في النهر وخرج وراقبناه تماما أنه ما مسّ بلعابه بلسانه بدنه لكن لا يزال فيه آثار بلل الماء ... فمس ثوب إنسان هل يقال في هذه الحالة يجب غسل هذا الثّوب ؟ أظن أنه لا قائل بهذا، لم؟ لأن اسم الكلب ... هو ماء لأننا رأيناه نزل في النهر وسبح وهو سباح ماهر فهذه الصورة الواضحة تقابل النص وهو ( إذا ولغ الكلب ) فهنا النجاسة تنتقل إلى الإناء بسبب الولوغ لا شك أن بين الصورة التي ذكرت في الحديث من الولوغ وبين الصورة التي صورتها لكم آنفا هناك صور أخرى يمكن للإنسان أن يتخيّلها فإذا كانت الصورة في وضع ممكن نقول يغلب على الظّنّ ظنّ المكلّف أنه ... من نجاسة الكلب التي كانت على بدنه إلى ثوب المسلم إذا كانت هذه الغلبة قامت في نفس المكلّف فحينئذ هو يتجاوب مع هذا ويغسل ثوبه والعكس بالعكس ... أنه لا تلازم من وجود بلل في ثوب ما كان انتقل من بدن الكلب إلى الثوب لا تلازم بين هذا وبين أن يكون المنتقل نجاسة لغلبة الظّنّ فنعلم جميعا أن الأحكام الشرعية تبنى على غلبة الظّنّ وليس من الضروري أن يكون هناك يقين يكفي في الأحكام الشّرعية غلبة الظّنّ هذا من جهة، فمع أنه لا يجوز من جهة أخرى أن تبنى الأحكام الشّرعية على التوهّم وعلى الظّنّ المرجوح فالظّنّ ظنّان، ظنّ غالب وعليه تقوم الأحكام كما ذكرنا وظن مرجوح وعليه تقوم الأوهام ولا يجوز الحكم في الشّرع بوهم من الأوهام .
السائل : ... .
الشيخ : الذي يراق قسمان، فإذا ولغ في بحيرة أو في بئر فلا يجب نضحه لأن الحديث جاء مقيّدا بإناء لأحدكم وليس في بحيرة أحدكم أو بحر أحدكم .
السائل : ... .
الشيخ : هل هناك إناء يصدق عليه ... إناء أحدكم أم أنت تتخيّل تخيّلا؟
السائل : ... .
الشيخ : حينئذ هذا التّخيّل ... ليس في موضوع ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ) وإنما تدخله في موضوع فيما يتنجّس الماء الكثير بصورة عامّة ثم ما هو الماء الكثير هل هو القلّتان كما هو مذهب الشافعي أم هو الماء الكثير الذي لم يتغيّر طعمه أو لونه أو ريحه فسواء كنت مع هؤلاء الذين يقولون بعموم هذا الحديث ( الماء طهور لا ينجّسه شيء ) ... ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، أو كنت مع القائلين بحديث القلّتين فحينئذ طبّق هذه القاعدة أو تلك على الماء الذي ... متحققة في عهد الرسول عليه السلام هذا تحميل للحديث ما لا يتحمّل.
الشيخ : ليس في الحديث الأمر بغسل ما أصاب من بلل مثل ...من إناء أو ثوب أو نحوه فإنما فيه ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ) فلذلك فالمسالة تختلف إذا أصاب بلل الكلب ثوبا وظهر أثر هذا البلل على أنه نجاسة ... في الثوب وجب غسله أما مجرّد ظهور بلل انتقل من الكلب إلى الثوب فهذا لا يعني أن هذا البلل هو ماء نجس لأنه ليس هو اللعاب الذي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بغسل الإناء الذي وجد فيه سبب ولوغ الكلب فيبدو والله أعلم أنه الذي سمع من ذاك العالم ... إلا أنه من باب الاحتياط ودقّة البيان لا بد من القول إذا لم يظهر من هذا البلل نجاسة في الثوب وهذا الذي أعتقده يقوله كل فقيه.
السائل : ... .
الشيخ : ... إذا كان ما انتقل من بلل جسم الكلب إلى الثوب ظهر فيه النجاسة فحكم إزالة النجاسة معروف، وإذا لم يظهر فالحكم كما سمعتم .
الحضور : ... .
الشيخ : يا جماعة لا ينبغي أن نحكّم عقولنا ... فالرسول يقول ( إذا ولغ ) معنى هذا يقينا انتقل لعاب الكلب إلى الإناء فترتب الحكم ... وهو غسل الإناء سبعا وواحدة بالتراب، أو ثمانية كما جاء في حديث عبد الله بن مغفّل، أما الصورة المسؤول عنها فلا نعلم يقينا انتقال النجاسة هذه إلى الثوب ... نتوهّم أو نظنّ وقد يتحقّق أنه انتقل إلى هذا الثوب فيختلف حكم ولوغ الكلب في الإناء عن مجرد ... الكلب مع طاهر ما ففي هذه الحالة الثانية لا نعلم يقينا أن النجاسة انتقلت من الكلب إلى الثوب ففرق بين الأمرين تماما .
السائل : ... .
الشيخ : ولوغ الكلب طبعا بالفم، قلنا نحن آنفا الكلب لو فرضنا الآن صورة الكلب سبح في النهر وخرج وراقبناه تماما أنه ما مسّ بلعابه بلسانه بدنه لكن لا يزال فيه آثار بلل الماء ... فمس ثوب إنسان هل يقال في هذه الحالة يجب غسل هذا الثّوب ؟ أظن أنه لا قائل بهذا، لم؟ لأن اسم الكلب ... هو ماء لأننا رأيناه نزل في النهر وسبح وهو سباح ماهر فهذه الصورة الواضحة تقابل النص وهو ( إذا ولغ الكلب ) فهنا النجاسة تنتقل إلى الإناء بسبب الولوغ لا شك أن بين الصورة التي ذكرت في الحديث من الولوغ وبين الصورة التي صورتها لكم آنفا هناك صور أخرى يمكن للإنسان أن يتخيّلها فإذا كانت الصورة في وضع ممكن نقول يغلب على الظّنّ ظنّ المكلّف أنه ... من نجاسة الكلب التي كانت على بدنه إلى ثوب المسلم إذا كانت هذه الغلبة قامت في نفس المكلّف فحينئذ هو يتجاوب مع هذا ويغسل ثوبه والعكس بالعكس ... أنه لا تلازم من وجود بلل في ثوب ما كان انتقل من بدن الكلب إلى الثوب لا تلازم بين هذا وبين أن يكون المنتقل نجاسة لغلبة الظّنّ فنعلم جميعا أن الأحكام الشرعية تبنى على غلبة الظّنّ وليس من الضروري أن يكون هناك يقين يكفي في الأحكام الشّرعية غلبة الظّنّ هذا من جهة، فمع أنه لا يجوز من جهة أخرى أن تبنى الأحكام الشّرعية على التوهّم وعلى الظّنّ المرجوح فالظّنّ ظنّان، ظنّ غالب وعليه تقوم الأحكام كما ذكرنا وظن مرجوح وعليه تقوم الأوهام ولا يجوز الحكم في الشّرع بوهم من الأوهام .
السائل : ... .
الشيخ : الذي يراق قسمان، فإذا ولغ في بحيرة أو في بئر فلا يجب نضحه لأن الحديث جاء مقيّدا بإناء لأحدكم وليس في بحيرة أحدكم أو بحر أحدكم .
السائل : ... .
الشيخ : هل هناك إناء يصدق عليه ... إناء أحدكم أم أنت تتخيّل تخيّلا؟
السائل : ... .
الشيخ : حينئذ هذا التّخيّل ... ليس في موضوع ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ) وإنما تدخله في موضوع فيما يتنجّس الماء الكثير بصورة عامّة ثم ما هو الماء الكثير هل هو القلّتان كما هو مذهب الشافعي أم هو الماء الكثير الذي لم يتغيّر طعمه أو لونه أو ريحه فسواء كنت مع هؤلاء الذين يقولون بعموم هذا الحديث ( الماء طهور لا ينجّسه شيء ) ... ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، أو كنت مع القائلين بحديث القلّتين فحينئذ طبّق هذه القاعدة أو تلك على الماء الذي ... متحققة في عهد الرسول عليه السلام هذا تحميل للحديث ما لا يتحمّل.