إنسان لبس الخفين ثم انتهت مدة المسح وهو على وضوء فهل يلزمه الوضوء ؟ حفظ
الشيخ : نعم .
السائل : لو أن إنسان لبس الخفين على طهارة ثم انتهت مدة المسح وهو على وضوء ، قال بعض الفقهاء يلزمه غسل القدمين ، وقال البعض الآخر فهو على وضوئه ما لم يُحدث ، فأيهما الأصح ؟
الشيخ : هو القول الأخير ، هو على الوضوء ما لم يُحدث ، أي انتهاء المدة لا ينقض الوضوء إلا بناقض من نواقض الوضوء ، كما أن خلع الممسوح عليه لا ينقض الوضوء إلا بناقض من نواقض الوضوء .