قراءة من شرح النووي وتعليق الشيخ عليه : " وفي هذا الحديث جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها ولا يتوقف ذلك على ثلث مالها هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وقال مالك لا يجوز الزيادة على ثلث مالها إلا برضاء زوجها ودليلنا من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألهن هل أستأذن أزواجهن في ذلك أم لا وهل هو خارج من الثلث أم لا ولو اختلف الحكم بذلك لسأل " حفظ