مسألة إرضاع سالم مولى عائشة رضي الله عنهما . حفظ
السائل : سالم مولى حذيفة .
الشيخ : لا هديك فيها خلاف لا يقال حديثة عين ... .
السائل : ماذا يقال ؟
الشيخ : يقال إذا توفرت المناسبات التي وجدت في تلك القصة لغيرها .
السائل : نعم .
الشيخ : أخذت نفس الحكم السابق في القصة الأولى .
السائل : إيش في أمثلة ؟
السائل : ايش الجواب لأنه يبدو تعارض بين هذه القصة وبين سماح النبي عليه الصلاة و السلام لامرأة حذيفة أن ترضعه و دخوله عليها وبين قوله عليه الصلاة و السلام : ( لا يحرم من الرضاع إلا من فتق الأمعاء و نشز العظم ) ؟
الشيخ : طيب اشرح انت وجه التعارض لأنا أزيل بعد ذلك التعارض .
السائل : جزاك الله خيرا ، ... القصة معروفة عند الجميع ... أقول اذا كان هذا الشاب اللي هو سالم كلما يدخل يحدث بعض الأشياء و يغار الزوج التعارض عندي هو أن النبي عليه الصلاة و السلام يقول : ( لا يحرم ) عفوا ( يحرم ) .
الشيخ : هذا مش تعارض هذا إعادة !
السائل : التعارض هو أن النبي عليه الصلاة و السلام حدد في هذا الحديث أن حرمة الرضاع يكون في الصغر مع فتق الأمعاء و نشز العظم و في القصة تلك النبي عليه الصلاة و السلام حرم و هو كبير .
الشيخ : " مكانك راوح " تحديد الرسول لأي نوع من أنواع الدلالة الأصولية أهي دلالة الخصوص أم العموم أم الاطلاق أم التقييد أم ماذا يمكن أن يقال ؟
السائل : دلالة الخصوص .
السائل : يحرم الرضاعة إذا فتق الأمعاء و نشز العظم .
الشيخ : على الخصوص ؟
السائل : عموم .
الشيخ : أم ماذا يمكن أن يقال ؟
السائل : دلالة الخصوص يكون صغير شيخنا في هذا الحديث لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء و نشز العظم و لا يحرم إلا في الصغر .
الشيخ : و هذا نص عام و الا خاص ؟
السائل : عام في الصغر .
الشيخ : عام .
السائل : عام شيخنا عام في الصغر .
الشيخ : طيب أي نص عام يمكن أن يدخله تخصيص ؟
السائل : يمكن .
الشيخ : هذا النص العام داخل في هذا الإمكان ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب انتهت المشكلة .
السائل : إذن هذا عام مخصوص .
الشيخ : اه لكن يقال عن المخصوص بأي رجل كبير .
السائل : لمن كان في الحالة السالفة .
الشيخ : هذا الذي قلناه آنفا .
السائل : جزاك الله خيرا .
الشيخ : و إياك .
السائل : كأنه فيه زيادة بالحديث لا أذكر أنا ما هي الزيادة أن توضح هذا الشيء اللي تفضلت فيه ما أدري تذكرها ؟
الشيخ : لا ما أذكر ، نعم ؟
السائل : ... .
الشيخ : في أي عصر؟
السائل : شيخنا أمثلة على القاعدة اللي ذكرها الأخ حتى يعني ..
الشيخ : حادثة عين ؟
السائل : نعم .
الشيخ : نعم حادثة عين .
السائل : يجب أن يكون مولى ؟
الشيخ : لا لا مو شرط نفترض نحن مثلا أخوين شقيقين كافرين عاشا زمنا طويلا أحدهما أعزب و الآخر متزوج و الجماعة لا بيحرموا و لا بيحللو أسلم الزوجان بقي ذاك أعزب لكن لا يجد مساغا ليعيش وحده فهو مضطر أن يعيش مع العائلة التي عاش معها دهرا طويلا حينئذ يقال للزوج مر زوجتك أن ترضع أخاك ليصبح هذا الأخ ابنا لها في الرضاع هذا مثال يعني .
السائل : طيب شيخنا ماذا يقال في السيدة عائشة .
الشيخ : ماذا يقال في إيش ؟
السائل : في السيدة عائشة رضي الله عنـها ؟
الشيخ : شو بها ؟
السائل : كانت إذا أرادت أن تدخل الرجل عليها أمرت أختها أن ترضعه .
الشيخ : رجلا ؟ هي عملت بالحديث .
السائل : من قصة سالم استفادت .
الشيخ : أيه هو هذا الحديث الذي عملت به .
السائل : هذا استثناء آخر من العموم هذا ؟ ما هي نفس القصة ما هي شبيهه بها .
الشيخ : شو عرفك شبيهه و إلا لا يعني أنت الآن يوجه إليك السؤال التالي .
السائل : نعم .
الشيخ : هل تتصور أنه السيدة عائشة تنكر القاعدة العامة ؟
السائل : لا تنكر .
الشيخ : يعني تجهلها ؟
السائل : لا أظن ذلك لا تجهلها .
الشيخ : جدا هذا إذا لا بد يكون في عندها عذر هو الذي يبرر لها أن تطبق قصة سالم بالقضية .
السائل : لأنه نساء النبي عليه الصلاة و السلام
الشيخ : لأنه مش ضروري إنه نحن نعرف السبب هو مذكور فيه حديث سالم أن أمهات المؤمنين كن يختلفن مع السيدة عائشة فيرين أنها خاصة و ترى هي أنها ليست بخاصة .
السائل : نعم .
الشيخ : فإذا هي كانت ترى أو إذا صح التعبير ... من هذا الحديث الذي لا تراه أن خاص في تلك الحادثة خلافا لضراتها فتطبقه في الأمور التي ترى فيها مصلحة في ذلك .
السائل : يا شيخ طبعا أنه يكون في رضاعة و في حليب و الا لا ؟
الشيخ : معتمدة فيه الرضاعة .
السائل : يعني لأنه أكبر من الرضاعة .
الشيخ : هذا أمر بدهي لابد من الرضاعة .
السائل : إذا سمعه أحد من العامة يعني لا يأخذه على محمل الجد إذا أرادت بهذا المعنى عائشة أن يدخل عليها أحد أمرت أختها أن ترضعه كأنه الشغلة يعني .
الشيخ : شو معنى يعني اذا أرادت يعني السوق كلها ؟
السائل : يعني ... .
الشيخ : لا لا الأمر مثل ما قلت لك هذا الفهم أخي دائما بيمثل و ينبه أنه أحكام الشرعية لا تؤخذ من نص واحد و إنما تؤخذ من مجموعة نصوص فهل يعقل المسلم أن مثل السيدة عائشة تريد أن تدخل عليها كل الناس مش معقول هذا الشيء ؟ مش معقول في زوجة أحدنا نحن فشو النسبة بينها و بين السيدة عائشة أم المؤمنين إذا لا بد من أن نتصور أن هناك لها مصلحة في إدخال من تريد أن تدخله عليها فما ينبغي عموم هذا الذي يتبادر بمجرد رواية النص .
السائل : كم رضعة أرضعت الكبير حتى .
الشيخ : خمسة كالعادة .
السائل : كالصغير .
الشيخ : ايه نعم ، الحقيقة الآن انا ما بستحضر الآن مناسبة للقائل ، نعم ؟
السائل :المرأة التي نذرت أن تضرب على رأس رسول الله بالدف .
الشيخ : أي نعم هذا صحيح .
السائل : و المرأة الأنصارية التي نزلت في أوائل سورة الممتحنة التي أذن لها رسول الله بالنياحة التي أسعدها جيرانها .
الشيخ : ايه نعم بسبب جيرانها .
السائل : نعم .
الشيخ : اه .
السائل : ...كان في حديث موضوع .
الشيخ : التي تقع اليوم بين الأمهات و الأبناء لا يمكن أن تجاز في مثل هذه الحالة المستثناة بمعنى شو بيساوي المرأة احنا بنشوف مع الأسف بعض النساء على قارعة الطريق بتطالع البز الملان حليب هاللي بيغري الشيخ الي متل حكايتي وبتحط إيش ؟ ابنها وبترضعه ومن هيك نحنا بدنا نتصور إرضاع رجل كبير من هذه المرأة إن كان و لا بد من أن نتصور الرضاعة مباشرة فهي فقط تظهر الحلمة بس رأس البز فهو يمص دون أن يرى شيئا من ثديها لأنه هذا الثدي لا يجوز للولد للولد هذا و هو ابنها و من صلب زوجها لأنه هذا عورة بالنسبة إليه فضلا عن هذا الذي لم يصبح بعد ولدا لها و إنما إذا كانت القضية قضية لحل مشكلة و ضرورة كما ذكرنا آنفا و الأمر كما يقال الضرورات تبيح المحظورات لكن معها قاعدة الضرورة تقدر بقدرها شو المقصود ؟ المقصود إسقاء هذا الرجل الكبير حليب هذه المرأة لإزالة تلك المشكلة .
السائل : نعم .
الشيخ : طيب هذا يحصل بمجرد أن تبرز رأس ثديها و يمص هو حتى يرتوي .
السائل : الله أكبر .
الشيخ : و خمس ايش ؟ خمس رضعات هذه طريقة و الطريقة الثانية يقال في ذاك الذي سميته و كفى ما سميته به ولا نعيده يقال له لو أن مرضعة ما لسبب ما صبت من ثديها في إناء و ما نقول في فنجان في نفس المرضعات هذه الصناعية .
السائل : الرضاعة .
الشيخ : المرضعة هذه اه و اجا هالولد هاد شرب من هالحليب و خمس رضعات مشبعات شو بتتصور بيكون هذا الإنسان ؟ إنه هذا صار ابنها و الا ما صار ابنها ؟ بلا شك صار ابنها لأنه رضع من حليبها و هذا في الواقع نابع من نظرة فقهية شرعية هامة و هي أن الشرع لا يقدر كثيرا الوسائل ما دامت الغايات تتحقق بأي وسيلة أخرى ما لم تكن هذه الوسيلة محرمة فحينئذ هذا الولد رضع من الأم مباشرة أو رضع من الرضاعة هذه التي صبّ حليبها فيها فهو ولدها ولا شك و لا ريب فأولى أن يكون هذا الصنيع مع الرجل الكبير الذي يراد إرضاعه من حليب المرأة من أن يمص الحليب مباشرة من ثديها .
السائل : طالما وجدت الوسيلة .
الشيخ : أي نعم .
السائل : طالما وجدت الوسيلة .
الشيخ : هذا هو .