مسائل في البيع بالتقسيط . حفظ
السائل : كيفك شيخنا .
الشيخ : ما شاء الله شو هاي .
السائل : هذه أفضل من تبعة أول أمس كنت حطيت قطعة من حديد هونا ووصلتها فيها وجدت منظرها غير مناسب .
السائل : يعني هديك ترقيع كانت .
السائل : نعم .
السائل : شو هذا من شان إيش ؟
السائل : السائل بسأل حتى يكون صوته واضح فحبيت أنه ما بيكون لو يجيب ... .
السائل : إذا جهته هيك للسائل أيوا أيوا ميكرفون .
السائل : أي نعم .
السائل : حكيناله لو بتجيب ريموت كنترول .
الشيخ : بندورها يعني .
السائل : أي طبعا بندورها .
السائل : خلينا نرجع للسؤال أستاذ .
الشيخ : أي نعم .
السائل : تفضل .
الشيخ : فأقول حينئذ لا يستقيم لهم الإباحة المدعاة .
السائل : نعم .
الشيخ : لأنه لا فرق فيما إذا نظرنا إلى مقاصد الشريعة .
السائل : السلام عليكم ورحمة الله .
الشيخ : وعليكم السلام بين أنت صاحب الشركة بدي أشتري من عندك سيارة ، ثمنها أربعة آلاف كاش وبالتقسيط أربعة آلاف وخمسمائة بقول لك سواء في هذه الصورة مباشرة أو في صورة أخرى أنت صاحب شركة وغني بقول لك من فضلك أقرضني أربعة آلاف بتقول لي بدي بما يسمونه اليوم فائدة بدي خمسمائة هذا حرام ما فيه إشكال فيه .
السائل : نعم .
الشيخ : و بخاصة إذا أوضحت ليش بدك أربعة آلاف والله بدي أشتري سيارة ثمنها أربعة آلاف طيب طيب أنا أعطيك سيارة أربعة آلاف بس تعطيني خمسمائة مقابل تقسيط شو الفرق بين الصورتين ؟ ما فيه فرق سوى أنه دخل هنا عامل جديد في الصورة الأولى دين وهنا بيع فاتخذنا البيع ذريعة لاستحلال ما حرم صارت قضية شكلية تماما كما جاء التنصيص على ذلك في قصة السبت في القرآن الكريم معروفة وفي الحديث المجهول عند كثير من الناس و لا أحد كما يقال بيذكره طاريه إطلاقا مع أنه له علاقة في صميم الموضوع ألا وهو قوله عليه السلام ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم ، فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيئا حرم ثمنه ) شو ساوت اليهود هنا داروا .
السائل : نعم .
الشيخ : على الشحم الطبيعي فذوبوه فاستحلوه إذا تغيير شكل من أجل أكل فشو الفرق هذه الزيادة مقابل أربعة آلاف بدل إدخال البيع والشراء في الموضوع وبين أخذ الزيادة خمسمائة على أربعة آلاف لما دخل في الموضوع البيع كله دروب على الطاحون كما يقال .
السائل : في أذكر أنا سمعت في أحد الجلسات منك إنه راوي الحديث ، سماك بن حرب قالوا له ما بيعتين في بيعة قال أن يقال إن هذا الشيء حالا بكذا ونسيئة بكذا ؟
الشيخ : أي نعم ، هذا حديث يرويه ابن مسعود والراوي أدرى بمرويه .
السائل : يعني نص في المسألة ؟
الشيخ : نص في المسألة .
السائل : يعني ما بدوش يعني واضح .
الشيخ : أي نعم .
السائل : ... في مسند الجعد جعديات يعني جاء فيه سند صحيح عن الحسن البصري في كراهية هذه المسألة نفسها .
الشيخ : فيه عندك في مصنف عبد الرزاق نصوص .
السائل : نعم لا عن الحسن ما في لا في عبد الرزاق ولا في ابن أبي شيبة
الشيخ : فاهم فاهم في نصوص .
السائل : أي نعم صحيح .
الشيخ : يعني القضية مش بدعا من القول ؟
السائل : مش زي ما بصورها أنها متفق عليها العلماء ومش عارف إيش .
الشيخ : أعوذ بالله وخاصة لما بيحكوا باسم الفتوى ما الفتوى أوبيعمل جلسه أو ندوة علمية .
السائل : مجمع أو كذا .
الشيخ : هدول الجماعة يريدون هدفا فيجمعون له كل ما يؤيدون به دون أن يتحروا الصواب من ذلك .
السائل : من العجيب أستاذ في دكتور معنا في الجامعة الأردنية اسمه دكتور محمد عقلة ومعروف أن كتاباته كذا و إله كتاب طبع جديد " حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون " ، فبيتكلم سبحان الله ما يعني بتعرف لو تعرف إيش يعني حديث ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) بيقولوا هذا الحديث فيه محمد بن عمرو بن علقمة وهذا فيه كلام عند أهل العلم .
السائل : ...القول لا يمنع .
السائل : ما هو بده يجيب هيك ... هو كل أبحاثه القانونية شرعية .
السائل : حتى هو نشيط في الأبحاث يمكن درجته مرتفعة شوية .
السائل : أكيد أستاذ دكتور أعلى درجة في الجامعة أعلاهم .
السائل : بالضبط ممكن أعلى واحد .
السائل : ما في شي سبحان الله لكن فيه هنا زيادة فائدة نذكرها أنه ناقل مذاهب الفقهاء اللي بيقولوا بالتحريم في كثير من الفقهاء السابقين إللي بيقولوا .
الشيخ : كثر خيره .
السائل : آه هادي كويسة ونقل الي بيقولوا .
السائل : هو بيرجح .
السائل : طبعا وبيرجح الجواز وفيه دكتور اسمه أمين المصري يبدوا هذا في السعودية أو في كذا بيقول له قول متوسط في المسألة ، يعني لا هو حرام حرام ولا هو حلال حلال عجيب سبحان الله !
السائل : أمين المصري نفسه؟
السائل : لا مش أمين المصري .
الشيخ : هذا حي
السائل : حي أه
السائل : يا شيخ وقفت على رأي الشوكاني في المسألة .
الشيخ : كيف ؟
السائل : الشوكاني في مسألة التقسيط هل له رأي فيها ؟
الشيخ : له رسالة فيه بعد ما شفناها .
السائل : في النيل له كلام يفهم منه الجواز حال الرسالة وفي السيل له كلام يفهم منه المنع حال الرسالة .
الشيخ : ما شاء الله شو هاي .
السائل : هذه أفضل من تبعة أول أمس كنت حطيت قطعة من حديد هونا ووصلتها فيها وجدت منظرها غير مناسب .
السائل : يعني هديك ترقيع كانت .
السائل : نعم .
السائل : شو هذا من شان إيش ؟
السائل : السائل بسأل حتى يكون صوته واضح فحبيت أنه ما بيكون لو يجيب ... .
السائل : إذا جهته هيك للسائل أيوا أيوا ميكرفون .
السائل : أي نعم .
السائل : حكيناله لو بتجيب ريموت كنترول .
الشيخ : بندورها يعني .
السائل : أي طبعا بندورها .
السائل : خلينا نرجع للسؤال أستاذ .
الشيخ : أي نعم .
السائل : تفضل .
الشيخ : فأقول حينئذ لا يستقيم لهم الإباحة المدعاة .
السائل : نعم .
الشيخ : لأنه لا فرق فيما إذا نظرنا إلى مقاصد الشريعة .
السائل : السلام عليكم ورحمة الله .
الشيخ : وعليكم السلام بين أنت صاحب الشركة بدي أشتري من عندك سيارة ، ثمنها أربعة آلاف كاش وبالتقسيط أربعة آلاف وخمسمائة بقول لك سواء في هذه الصورة مباشرة أو في صورة أخرى أنت صاحب شركة وغني بقول لك من فضلك أقرضني أربعة آلاف بتقول لي بدي بما يسمونه اليوم فائدة بدي خمسمائة هذا حرام ما فيه إشكال فيه .
السائل : نعم .
الشيخ : و بخاصة إذا أوضحت ليش بدك أربعة آلاف والله بدي أشتري سيارة ثمنها أربعة آلاف طيب طيب أنا أعطيك سيارة أربعة آلاف بس تعطيني خمسمائة مقابل تقسيط شو الفرق بين الصورتين ؟ ما فيه فرق سوى أنه دخل هنا عامل جديد في الصورة الأولى دين وهنا بيع فاتخذنا البيع ذريعة لاستحلال ما حرم صارت قضية شكلية تماما كما جاء التنصيص على ذلك في قصة السبت في القرآن الكريم معروفة وفي الحديث المجهول عند كثير من الناس و لا أحد كما يقال بيذكره طاريه إطلاقا مع أنه له علاقة في صميم الموضوع ألا وهو قوله عليه السلام ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم ، فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيئا حرم ثمنه ) شو ساوت اليهود هنا داروا .
السائل : نعم .
الشيخ : على الشحم الطبيعي فذوبوه فاستحلوه إذا تغيير شكل من أجل أكل فشو الفرق هذه الزيادة مقابل أربعة آلاف بدل إدخال البيع والشراء في الموضوع وبين أخذ الزيادة خمسمائة على أربعة آلاف لما دخل في الموضوع البيع كله دروب على الطاحون كما يقال .
السائل : في أذكر أنا سمعت في أحد الجلسات منك إنه راوي الحديث ، سماك بن حرب قالوا له ما بيعتين في بيعة قال أن يقال إن هذا الشيء حالا بكذا ونسيئة بكذا ؟
الشيخ : أي نعم ، هذا حديث يرويه ابن مسعود والراوي أدرى بمرويه .
السائل : يعني نص في المسألة ؟
الشيخ : نص في المسألة .
السائل : يعني ما بدوش يعني واضح .
الشيخ : أي نعم .
السائل : ... في مسند الجعد جعديات يعني جاء فيه سند صحيح عن الحسن البصري في كراهية هذه المسألة نفسها .
الشيخ : فيه عندك في مصنف عبد الرزاق نصوص .
السائل : نعم لا عن الحسن ما في لا في عبد الرزاق ولا في ابن أبي شيبة
الشيخ : فاهم فاهم في نصوص .
السائل : أي نعم صحيح .
الشيخ : يعني القضية مش بدعا من القول ؟
السائل : مش زي ما بصورها أنها متفق عليها العلماء ومش عارف إيش .
الشيخ : أعوذ بالله وخاصة لما بيحكوا باسم الفتوى ما الفتوى أوبيعمل جلسه أو ندوة علمية .
السائل : مجمع أو كذا .
الشيخ : هدول الجماعة يريدون هدفا فيجمعون له كل ما يؤيدون به دون أن يتحروا الصواب من ذلك .
السائل : من العجيب أستاذ في دكتور معنا في الجامعة الأردنية اسمه دكتور محمد عقلة ومعروف أن كتاباته كذا و إله كتاب طبع جديد " حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون " ، فبيتكلم سبحان الله ما يعني بتعرف لو تعرف إيش يعني حديث ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) بيقولوا هذا الحديث فيه محمد بن عمرو بن علقمة وهذا فيه كلام عند أهل العلم .
السائل : ...القول لا يمنع .
السائل : ما هو بده يجيب هيك ... هو كل أبحاثه القانونية شرعية .
السائل : حتى هو نشيط في الأبحاث يمكن درجته مرتفعة شوية .
السائل : أكيد أستاذ دكتور أعلى درجة في الجامعة أعلاهم .
السائل : بالضبط ممكن أعلى واحد .
السائل : ما في شي سبحان الله لكن فيه هنا زيادة فائدة نذكرها أنه ناقل مذاهب الفقهاء اللي بيقولوا بالتحريم في كثير من الفقهاء السابقين إللي بيقولوا .
الشيخ : كثر خيره .
السائل : آه هادي كويسة ونقل الي بيقولوا .
السائل : هو بيرجح .
السائل : طبعا وبيرجح الجواز وفيه دكتور اسمه أمين المصري يبدوا هذا في السعودية أو في كذا بيقول له قول متوسط في المسألة ، يعني لا هو حرام حرام ولا هو حلال حلال عجيب سبحان الله !
السائل : أمين المصري نفسه؟
السائل : لا مش أمين المصري .
الشيخ : هذا حي
السائل : حي أه
السائل : يا شيخ وقفت على رأي الشوكاني في المسألة .
الشيخ : كيف ؟
السائل : الشوكاني في مسألة التقسيط هل له رأي فيها ؟
الشيخ : له رسالة فيه بعد ما شفناها .
السائل : في النيل له كلام يفهم منه الجواز حال الرسالة وفي السيل له كلام يفهم منه المنع حال الرسالة .