رجل حلف على امرأته بالطلاق إن ذهبت إلى أختها أو كلمتها ثم مات ولم يقع ما اشترطه عليها فهل ترثه زوجته ؟ حفظ
السائل : رجل حلف على زوجته، طلق زوجته طلاقا مشروطا على أنها إذا ذهبت إلى أختها تكون طالقا أو إذا حدثتها وألا تستقبل أختها في بيتها، ثم مات هذا الرجل قبل أن يحصل شيء من الطلاق المشروط، فهل هناك حكم شرعي يجيز للمرأة أن تأخذ من الإرث بعد حصول هذا الأمر ؟ يعني هل يكون هذا الطلاق يقع بها وأنه ليس لها شيء من الإرث ؟
الشيخ : سؤالك ناقص !
السائل : ما هو أنت حاطط لي إياها بوجهي أنا عارف اسأل !
الشيخ : أنت بتخوف يعني كأنك .
السائل : ... حبيبي .
الشيخ : أظن أنك تعني صورة من صورتين : إحداهما من حيث
السائل : أن يقع الطلاق .
الشيخ : أنت عليك الإنصات الآن وبس .
السائل : نعم .
الشيخ : إحداهما من حيث ما تعنى أرجح من الأخرى، وأنا أذكر لك الصورتين وراح أقلك أنك أنت بتعني الصورة هذه ليس هذه، ولكل جوابها، رجل طلق زوجته بشرط من الشروط التي ذكرتها، ثم مات، فهل ترث زوجته المطلقة بهذا الطلاق المعلق بشرط ؟ الجواب صورتان إن خرجت قبل وفاته فهي لا ترثه، وإن لم تخرج إلا بعد وفاته فهي ترثه ، وأنت تعني الصورة الأولى، وعلى كل حال أعطيتك جواب الصورتين، لكن هنا لابد من توضيح الشرط الذي وضعه، لأننا بعد التأمل فيه قد ترثه حتى في الصورة الأخرى، إنسان يطلق زوجته بشرط كذا، إما أن يكون قصده التطليق فعلا فيما إذا وقع الشرط، الجواب كما سمعت جوابين، وإما لا يقصد التطليق مطلقا وإنما يقصد تخويفها وتربيتها، ففي هذه الحالة لا تُطلق وبالتالي ترثه ، ولكن هذه أو هذا التفصيل قصد أو ما قصد يمكن الوصول إلى معرفة أي القصدين كان قاصدا فيما لو كان حيا، لأن هذا المطلق هو سيسأل أو أهل المطلق الزوج سيسألون إن طلقها زوجها إلى آخره وسيضطر المفتي أن يقول ماذا قصد، أما بعد وفاته فلا مجال لاستيضاحه، حين إذ يعتبر أن هذا طلاق واقع بما إذا وقع شرط، ولا ينظر هنا إلى قصده لأنه لا سبيل هنا إلى معرفة قصده، واضح ؟
السائل : نعم يا شيخ .
الشيخ : هذا التفصيل بيفيدنا بالنسبة لأكثر الطلاقات التي تقع مقرونة بشرط، يعني مثلا الآن شخص غضب من زوجته لأنه بتروح عند أبوها وهو حرب هو وأبوها مثلا، فهو يريد أن يمنعها من أن تروح لعند أبوها، شلون بدو يمنعها فبيخوفها بهذا الطلاق، لكن هو في قرارة نفسه ما يريد يطلقها يحرمها على نفسه لو راحت تزور أبوها، لكن ليس كذلك فيما لو كان عنده شك في طهارتها، شافها يوم ما مثلا بتحكي مع جارتها الشاب الوسيم الجميل إلى آخره، وربما ثاني يوم ثالث يوم أو بعد أيام خرجت من بيتها للجار، صار في نفسه شك في نظافة مرته هذه، قال لها إذا ثاني مرة شفتك تدخلي بيت جاري فأنت طالق، وإذا به يراها، هنا يتصور أنه كان قاصد الطلاق حينئذ يقع الطلاق .
السائل : كذلك نستطيع شيخنا نقول أنه هي تكون في العدة
الشيخ : كيف ؟
السائل : كأني أكمل شيء أو أدعم يا شيخ اللي بتقوله بتكون هي في الحالة هذه بعد وفاته بتعتد ؟
الشيخ : نعم .
السائل : فلها النصيب والله تعالى وأعلم .
الشيخ : وهي مطلقة ؟
السائل : نعم، يعني تكون أيضا .
السائل : أدعم الكلام اللي تفضلت فيه، أقول هي أيضا تكون في العدة، فما الذي يمنع أن تأخذ الإرث ؟ هي تكون في عدة ولو وقع الشرط اللي هو من أجله طلق ؟ يعني يا شيخنا هو لما حلف عليها هذا الطلاق المشروط ثم توفي ذهبت هذه المرأة قامت وقع الشرط، نقول حتى لو وقع الشرط تكون هي في العدة .
الشيخ : بعد وفاته يعني ؟
السائل : بعد وفاته نعم .
الشيخ : إي .
السائل : الله يجزاك خير يا شيخ .
الشيخ : الله يحفظك، طيب أبو سعيد تنازل عن دوره وأحمد كذلك .
السائل : بس الجواب يعني .
الشيخ : تفضل .
السائل : جوابه يعني يقع الطلاق ؟
الشيخ : ما بيقع الطلاق، غيره يالله .
الشيخ : سؤالك ناقص !
السائل : ما هو أنت حاطط لي إياها بوجهي أنا عارف اسأل !
الشيخ : أنت بتخوف يعني كأنك .
السائل : ... حبيبي .
الشيخ : أظن أنك تعني صورة من صورتين : إحداهما من حيث
السائل : أن يقع الطلاق .
الشيخ : أنت عليك الإنصات الآن وبس .
السائل : نعم .
الشيخ : إحداهما من حيث ما تعنى أرجح من الأخرى، وأنا أذكر لك الصورتين وراح أقلك أنك أنت بتعني الصورة هذه ليس هذه، ولكل جوابها، رجل طلق زوجته بشرط من الشروط التي ذكرتها، ثم مات، فهل ترث زوجته المطلقة بهذا الطلاق المعلق بشرط ؟ الجواب صورتان إن خرجت قبل وفاته فهي لا ترثه، وإن لم تخرج إلا بعد وفاته فهي ترثه ، وأنت تعني الصورة الأولى، وعلى كل حال أعطيتك جواب الصورتين، لكن هنا لابد من توضيح الشرط الذي وضعه، لأننا بعد التأمل فيه قد ترثه حتى في الصورة الأخرى، إنسان يطلق زوجته بشرط كذا، إما أن يكون قصده التطليق فعلا فيما إذا وقع الشرط، الجواب كما سمعت جوابين، وإما لا يقصد التطليق مطلقا وإنما يقصد تخويفها وتربيتها، ففي هذه الحالة لا تُطلق وبالتالي ترثه ، ولكن هذه أو هذا التفصيل قصد أو ما قصد يمكن الوصول إلى معرفة أي القصدين كان قاصدا فيما لو كان حيا، لأن هذا المطلق هو سيسأل أو أهل المطلق الزوج سيسألون إن طلقها زوجها إلى آخره وسيضطر المفتي أن يقول ماذا قصد، أما بعد وفاته فلا مجال لاستيضاحه، حين إذ يعتبر أن هذا طلاق واقع بما إذا وقع شرط، ولا ينظر هنا إلى قصده لأنه لا سبيل هنا إلى معرفة قصده، واضح ؟
السائل : نعم يا شيخ .
الشيخ : هذا التفصيل بيفيدنا بالنسبة لأكثر الطلاقات التي تقع مقرونة بشرط، يعني مثلا الآن شخص غضب من زوجته لأنه بتروح عند أبوها وهو حرب هو وأبوها مثلا، فهو يريد أن يمنعها من أن تروح لعند أبوها، شلون بدو يمنعها فبيخوفها بهذا الطلاق، لكن هو في قرارة نفسه ما يريد يطلقها يحرمها على نفسه لو راحت تزور أبوها، لكن ليس كذلك فيما لو كان عنده شك في طهارتها، شافها يوم ما مثلا بتحكي مع جارتها الشاب الوسيم الجميل إلى آخره، وربما ثاني يوم ثالث يوم أو بعد أيام خرجت من بيتها للجار، صار في نفسه شك في نظافة مرته هذه، قال لها إذا ثاني مرة شفتك تدخلي بيت جاري فأنت طالق، وإذا به يراها، هنا يتصور أنه كان قاصد الطلاق حينئذ يقع الطلاق .
السائل : كذلك نستطيع شيخنا نقول أنه هي تكون في العدة
الشيخ : كيف ؟
السائل : كأني أكمل شيء أو أدعم يا شيخ اللي بتقوله بتكون هي في الحالة هذه بعد وفاته بتعتد ؟
الشيخ : نعم .
السائل : فلها النصيب والله تعالى وأعلم .
الشيخ : وهي مطلقة ؟
السائل : نعم، يعني تكون أيضا .
السائل : أدعم الكلام اللي تفضلت فيه، أقول هي أيضا تكون في العدة، فما الذي يمنع أن تأخذ الإرث ؟ هي تكون في عدة ولو وقع الشرط اللي هو من أجله طلق ؟ يعني يا شيخنا هو لما حلف عليها هذا الطلاق المشروط ثم توفي ذهبت هذه المرأة قامت وقع الشرط، نقول حتى لو وقع الشرط تكون هي في العدة .
الشيخ : بعد وفاته يعني ؟
السائل : بعد وفاته نعم .
الشيخ : إي .
السائل : الله يجزاك خير يا شيخ .
الشيخ : الله يحفظك، طيب أبو سعيد تنازل عن دوره وأحمد كذلك .
السائل : بس الجواب يعني .
الشيخ : تفضل .
السائل : جوابه يعني يقع الطلاق ؟
الشيخ : ما بيقع الطلاق، غيره يالله .